tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

ncar · law · processed · 90 chunks

date_gregorian=2009-04-17 date_hijri=1430-03-20 document_type=law entity=keyword:تأمين entity=keyword:تأمين تعاوني entity=keyword:تكافل entity=agency:شركات التأمين entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:مركز التأمين الصحي الوطني entity=agency:هيئة التأمين entity=legal_basis:cabinet_decision:83 entity=legal_basis:royal_decree:6/6 entity=summary:تضمن النظام : تأسيس الشركة , القواعد التي تلتزم بها الشركة في مباشرتها للأعمال والأغراض المحددة لها , رأس المال والأسهم , إدارة الشركة , جمعيات المساهمين , مراقب الحسابات , حسابات الشركة وتوزيع الأرباح , حل الشركة وتصفيتها , أحكام ختامية . entity=document_number:م/17 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance validity=valid validity_confidence=1.0
(21 م 1

دوان راستجلالزار
ب/١١٩٦٦: رقم الصادر
١٤٢٠/٠٢/٢١: ناريح الصادر
الموقفات: ١٩ لفه

(·V1)
سلمه الله
صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره uneا اقصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للهينه العامه للاستثمار
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لهييه السوق الماليه
نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
نبعث لكم طيه ما يلي :
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ١٩/٣/١٩ ه القاضي
بالموافقه علي الترخيض بتاسيس شركه مساهمه عامه باسم (شركه سوليدرتي
السعوديه للتكافل) وفقا لنظامها الاساس المرافق.
بسمك عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
نبعث لمه يما يلي :
اولا : نسخه من قراز مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٢٩/١٠ ه الفاضي
بالموافقه علي التخيص بالتسمس المرخيه عامه مسمس الشراكه عامس بالسم
السعوديه للتكافل (وفقا لنظامها الاسماع المصفوفات
شيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢١) : نبي
الصادر بالصادقه علي ذلك.
وقبكا الازام بموجه... وتقبكا الازام
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

(21 من 2
بيينوره القزان لد

الرقم : ١٧
العالريخ : ١٤٣٠/٣/٢٠
بعون الله تعالي
نجدن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (التاليه) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي
وبعد الاصلاع علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/٦) وتاريخ
٢٢٨٥/٢/٢٢
وبعد الاصلاع علي قرار مجلس الوزاء رقم (٨٣) وتاريخ ١٤٣٠/٣/١٩
رسمنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي الترخيص باعسيس شركه مساهمه عامه باسم (شركه سوليدرتي
السعوديه للتعكافل، وفقا لنظامها الاساسي المرافق.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزناه والوزناه - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبد العزيز

(21 ص 3 من)

(٢٣) قرار رقم :
و t a r i e - : و t a r i e

ان محلس الوزاء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزاء برقم ١٠٠٣٠/١٢/٢٢
و تاريخ ٣٣/٢٣
و تاريخ ٣٣/٢٣
و تاريخ ٣٣/٢٣
و تاريخ ٣٣/٢٣
وبعد الاطلاع علي نظام الشركات، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٦/٥) وتاريخ
و تعديلاته.
وبعد الاطلاع علي نظام مراقبه شرکت النامين التعاوني ، الصادر بالرسوم
الملكي رقم (٢٢/٢) وتاريخ ٢٤/٢٤.
وبعد الاطلاع علي نظام السوق الماليه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣٠) وتاريخ ٢٤/٢٤.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم
وعد الاطلاع علي نضاره (٢٩/٥٨) وتارح (٢٩/٥٨)
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٤٤) وتاريخ ١/٤٣٠/٢/١ هذه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٧١) وتاريخ
يقدر
الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه عامه باسم (شركه سوليدرتي
السعوديه للتكافل) وفقا لنظامها الاساس المرافق.
وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزاء

(21 من 4 صفحه)

الرهم،
اللاريخ : / / ٤٥
الفرظات:

الذقام الاماس
شركه سوليدرتي السعوديه للعايل
شركه مساهمه سعوديه

(21 من 5 من)

الرهم،
اللابيخ : / / هام
الفرقات : المرفات

الباب الاول
تاسيي الشركه
الماده الاولي :
تؤسس طبقا لاحكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه، ونظام
الشركات، و هذا النظام، شركه مساهمه سعوديه بين مالكي الاسمم المبينه احكامها ادناه.
الماده الثانيه :
اسم الشركه: شركه سوليدرتي السعوديه للتكافل "شركه ساهمه سعوديه عامه".
الماده الثالثه :
غرض الشركه: القيام - وفقا لاحكام نظام مراقبه شركات التامين والتعاوني ولايحته التNFIDه
والانظمه والقواعد الساريه في المملكه العربيه السعوديه - بمزاوله اعمال التامين التعاوني وكل ما
يتلق بهده الاعمال من اعاده تامين او توكيلات او تمشيل او مراسله او وساطه. وللشركه ان تقوم
بجميع الاعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اغراضها، سواء في مجال التامين او استثمار اموالها،
وان تقوم بتملك و-tتحريب الاموال الثابته والنقديه او بيعها او استبدالها او تاجيرها بوساطتها
مباشره او بوساطه شركات تؤسها او تشتريها او بالاشتراك مع جهات اخري.
ويجوز للشركه ان تمتلك او ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الهييات التي تزاول اعمالا شبيه باعمالها او الاعمال الماليه او التي تعاونها علي تحقيق غرضها،
او ان تدمجها فيها او تشريها. وتباشر الشركه جميع الاعمال المذكوره في هذه الماده سواء داخل
المملكه او خارجها.
الماده الرابعه:
يكون مركز الشركه الرييس في مدينه جده، ويجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه نقله
الي اي مدينه اخري في المملكه العربيه السعوديه بموافقه مؤسسه النقد العربي السعودي. وللشركه
ان تنشي لها فروعا او مكاتب او توكيلات داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها، بعد موافقه
مؤسسه النقد العربي السعودي.

(21 من 6 من)

الماده الخامسه:
مده الشركه تسع وتسعون سنه ميلاديه ، تبدا من تاريخ صدور قرار وزير التجاره والصناعه
يعلان تاسيسها . ويجوز اطاله مده الشركه بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتها ه
المده سنه علي الاقل.
الباب الثاني
المواعد التي تلتزم بها الشركه في مباشرتها للاعمال والاغراض المحدده لها
الماده السادسه:
تستثمر الشركه ما يتجمع لديها من اموال المؤمن لهم والمساهمين فيها ، وفقا للقواعد
التي يضعها مجلس الاداره.
الباب العالت
راس المال والاسم
الماده السابعه :
الماده العامه:
وسدوا قيمتها نقدا، وهي تمل (٦٥) من اسهم راس مال الشركه كاملا. وسوف تطرح الاسهم
للاكتتاب العام خلال ثالثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي(المرخص بتاسيس الشركه. وبعد
و خمسه الف سهم.

(21 من 7 صفحه)

الماده التاسعه :
يجوز - بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه، بعد موافقه الجهات المختصه - تخفيض راس
مال الشركه اذا زاد علي حاجتها او اذا منيت بخساير. ولا يصدر القرار الا بعد تلاوه تقرير مراقب
الحسابات عن الاسباب الموجبه له وعن الالتزامات التي علي الشركه واشر التخفيف في هذه
الالتزامات ، وبيين القرار طريقه التخفيف. ان كان التخفيف نتيجه زياده راس المال علي حاجه
الشركه ، وجبت دعوه الداينين الي اباده اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار
التخفيف في جريده يوميه توزع في المدينه التي فيها مركز الشركه الرييس. فان اعترض احمدهم
وقدم الي الشركه مستنداته في الميعاد المذكور ، وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا
او ان تقدم له ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان اجل.
الماده العاشره:
جميع اسهم الشركه قابله للتداوول وفقا للقواعد واللواحح والتعليمات الصادره من هييه السوق
الماليه ، واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الاسهم النقديه التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر
القوايم الماليه عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منها عن اثني عشر شهرا من تاريخ تاسيس
الشركه. وتسري هذه الاحكام علي ما يكتتب به المؤسسون في حاله زياده راس المال قبل انقضاء
مده الحظر. ومع ذلك يجوز خلال مده الحظر نقل ملكيه الاسهم النقديه - وفقا لاحكام بيع
الحقوق - من احد المؤسسين الي مؤسس اخري او الي احد اعضاء مجلس الاداره لتقديمها ضمانا
لاداره، او نقلها من ورثه احمد المؤسسين - بعد وفاته - الي الغير.
الماده الحاديه عشره:
يقدم عضو مجلس اداره الشركه اسهم ضمان بحد ادني (٥٠٠٠٠) خمسه الاف سهم مقال
العقود التي تنشا بينه وبين الشركه، والتي وافقت عليهما الجمعيه العامه العاديه، ويشمل حق
الحجز هذا ما قد يكون للاسهم المحجوزه من حصص في الارباح واجبه الاداء.
الملكه العربيه السعوديه
الشركه العربيه السعوديه
r
بينوان رياسه مجلس الاداره
صوره مبنق الامس
فيكتر الاتصالات المباريه

(21 من 8

اللابيخ : / / ٤٥
المرفات

الماده الثانيه عشره:
يحق لمجلس الاداره - بعد موافقه الجهات المختلفه - عند مادرسته حق جزر الاسهم
المقدمه ضمانا من اعضاء مجلس الاداره مقال العقود التي تنشا بينهم وبين الشركه ان يبيعها،
بشرط ان يكون الدين قد استحق ، وبعد توجيه النداء الثاني بخطاب مسجل الي المدين صاحب
الاسهم ، يطلب نيه تسديد الدين خلال اسبوعين ، فان رفض فلمجلس الاداره بيعها عن طريق
نظام تداول الاسهم ، علي ان يسدد من ثمن الاسهم المبعه جميع الدين والالتزامات المطلوبه
للشركه ، ثم يدفع الرصيد (ان وجد) الي ذلك المساهم او وليه او الي منفذ وصيته او ورثته.
الباب الرابع
اداره الشركه
الماده الثالثه عشره :
يتولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من تسعه اعضاء تعينهم الجمعيه العامه العاديه لمده
لا تزيد علي ثلاث سنوات، ولا يخل هذا التعيين بحق الشخص ذي الصفه المعويه في استبدال
من يمثله في المجلس. واستثناء من ذلك تعين الجمعيه التاسيسيه اول مجلس اداره لمده ثالث
سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر اعلان تاسيس الشركه.
الماده الرابعه عشره :
تعقد الشركه - بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي - اتفاقيه لاداره الخدمات الفنيه مع
شركه او اكثر من الشركات المؤوله في مجال التامين لمده خمس سنوات قابله للتجديد لمده او
لمدد اخري يحددها مجلس اداره الشركه.
الماده الخامسه عشره :
تنتهي عضويه مجلس الاداره بانتهاء مده التعيين او الاستقاله او الوفاه او اذا ثبت لمجلس
الاداره ان العضو قد اخل باجباته بطريقه تضر بمصلحه الشركه ، بشرط ان يقترن ذلك بموافقه
الملكه العربيه
اللغه العربيه
الاجازات الماليه
الطريقه المطليه
الطريقه المطليه
الطريقه المطليه

(21 من 9

الرهم،
اللابيخ : / / ٤٥
الفرقات : المرفات

الجمعيه العامه العاديه، او بانتهاء عضويته وفقا لاي نظام او تعليمات ساريه في المملكه، او
بتغيبه عن حضور اكثر من ثلاث جلسات متاليه دون عذر يقلبه مجلس الاداره، او اذا حكم
بشهر افلاعه او اعساره، او قدم طلبا للتسويه مع دايييه، او توقف عن دفع ديونه، او اسبح فاقد
الشعور، او اسبيب بمرض عقلي، او اذا ثبت ارتكابه عملا مخلا بالامنه والاخلاق او ادين
بالنزوير. واذا شهر مركز احمد اعضاء المجلس كان للمجلس ان يعين عضوا في المركز الشاغر،
علي ان يعرض هذا التعيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع لها، ويكمل العضو
الجديد مده سلفه فقط. واذا نقص عدد اعضاء مجلس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتمعاته،
وجبت دعوه الجمعيه العامه العاديه في اقرب وقت لتعيين العدد اللازم من الاعضاء.
الماده السادمه عشره :
مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في
اداره الشركه، كما يكون له - في حدود اختصاصه - ان يفوض واحدا او اكثر من اعضايه او من
الغير في مباشره عمل او اعمال معينه. ولمجلس الاداره، علي سبيل المثال لا الحصر، تمشيل
الشركه في علاقاتها مع الغير والجهات الحكوميه والخاصه وامام جميع المحاكم الشرعيه ودينوان
المظالم ومكاتب العمل والالمال واللجان العليا والابتداييه لتسويه للخلافات العماليه ولجنه الاوراق
التجاريه وجميع اللجان القضاييه الاخري وهييات التحكيم والحقوق المدنيه واقسام الشرطه والغرف
التجاريه والصناعيه وجميع الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجاريه وبيوت المال
وجميع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلاف اسماها واختصاصاتها وغيرهما من
المقرضين. وللمجلس حق الاقرار والمطالبه والمدافه والمرافه والمخاصمه والتنازل والصح وقبول
الاحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الاحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وابراء ذمه
مديني الشركه من التزاماتهم والدخول في المناقصات وشراء العقارات وبيعها روهها. وللمجلس
حق التعاقد والتوقيع باسم الشركه ونهايه عنها علي جميع انواع العقود والوثايق والمستندات بما في
ذلك دون حصر عقود تاسيس الشركات التي تشترك فيها الشركه مع جميع تعديلاتها وملاحظها
الموضوعات العربيه
المشاريع
الشراكه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
عربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه

(21 من 10

وقرارات التعديل والتوقيع علي الاتفاقيات والصكوك امام كاتب العدل والجهات الرسميه، وكذلك
اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات والصكوك لشراء العقارات وبيعها واصدار الوكالات
الشرعيه نيابه عن الشركه، والشراء والبيع والافراغ وقبوله والتسليم والاستثمار والتاجير
والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتماد والسحب والايداع لدي البنوك واصدار الضمانات
للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع علي جميع الاوراق وسندات الامر
والشيكات وجميع الاوراق التجاريه والمستندات وجميع المعاملات المصرفيه.
الماده السابعه عمره :
تكون مكافاه رييس مجلس الاداره مقال الخدمات التي يقوم بها مبلغ (180.000) مايه
وشمانين الف ريال سنويا، وتكون مكافاه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره مقال الخدمات
التي يقوم بها مبلغ (120.000) مايه وعشرين الف ريال سنويا.
ويدفع لكل من الرييسي وكل عضو مبلغ (3000) ثلايه الاف ريال عن كل اجتمع
يënضره من اجتمعات المجلس ومبلغ (1500) الف وخمسه ريال عن كل اجتمع يenضره
من اجتمعات اللجان المنبقه من المجلس.
كما تدفع الشركه لكل من رييس واعضاء مجلس الاداره النفقات الفعليه التي يتحملونها
من اجل حضور اجتماعات المجلس او اللجان المنبقه منه بما في ذلك مصروفات السفر والاقامه
والابيوان. وفي كل الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يصرف للرييس واعضاء مجلس الاداره
علي (٥٥) من صافي الارباح، ويجب علي الشركه التاكد من ارسال جميع التفاصيل الكتابيه
للمكافات والتعويضات المقترحه لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعيه العامه التي تطرح فيها
تلك المكافات والتعويضات للتصويت عليها. كما ان علي الشركه التاكد من موافقه الجمعيه العامه
علي شروط المكافات والتعويضات في جمعيه عامه لا يكون لاعضاء مجلس الاداره حق التصويت
فيها علي هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافات اعضاء مجلس الاداره بموافقه الجمعيه العامه غير
العاديه للمساهمين.

(21 من 11

اللاریخ : ٤٥
الفرقات

الماده الثامنه عشره :
يمين مجلس الاداره من بين اعضاء رييسا له، ويمين المجلس عضوا متدبا للشركه من اعضاء المجلس، ويحق لرييس مجلس الاداره والعضو المتدب التوقيع عن الشركه وتنفيذ قارات المجلس. ويختص رييس مجلس الاداره او العضو المتدب بتمشيل الشركه امام القضاء والغير، ولاي منها حق توكيل غيره في عمل او اعمال معينه. ويتولي العضو المتدب الاداره التنفيذيه للشركه. ويحدد مجلس الاداره الرواتب والبلدات والمكاعات لكل من رييس المجلس والعضو المتدب وفقا لما هو مقرر في الماده (السابعه عشره) من هذا النظام.
الماده التاسعه عشره:
يشكل مجلس الاداره لجنه للمراجعه لا يقل عدد اعضايها عن (٣) ثلاثه اعضاء ولا يزيد
علي (٥) خمسه اعضاء من غير الاعضاء التنفيذيين، علي ان يكون اغلبهم من خارج مجلس
الاداره ويحسب ما تقره مؤسسه النقد العربي السعودي ووزاره التجاره والصناعه وهييه السوق الماليه.
الماده العشرون:
١ - يشكل مجلس الاداره لجنه تنفيذيه لا يقل عدد اعضايها عن (٣) ثلاثه اعضاء ولا يزيد
علي (٥) خمسه اعضاء. ويختار اعضاء اللجنه التنفيذيه من بينهم رييس اللجنه الذي يراس
اجتماعاتها، وعند غيابه تختار اللجنه رييسا مؤقتا لها من بين اعضايها الحاضرين. ولعضو
اللجنه التنفيذيه ان ينيب عنه عضوا اخري له الحق في التصويت ولثلاثه اجتماعات فقط.
و تكون مده عضويه اللجنه التنفيذيه هي مده عضويه في المجلس، ويملا المجلس المركز
الذي يخلو في اللجنه التنفيذيه.
٢ - مع مراعاه اي تعليمات ضعها مؤسسه النقد العربي السعودي او يضعها مجلس اداره الشركه،
تباشر اللجنه التنفيذيه كل السلطات التي تقرها المؤسسه او المجلس، وتعاون اللجنه
التنفيذيه عضو مجلس الاداره المنتدب او المدير العام في حدود السلطات المقرره لها.
الموزون
الشراكه العربيه
الشراكه العربيه
الشراكه العربيه
الشراكه العربيه
الشراكه العربيه
الشراكه العربيه
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكہ
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكهن
الشراكه
الشراكه
الشراكهن
الشراكهن

(21 من 12

الرهم
الثابي : / / : ٤٥
الفرقات

٢ - لا يكون اجتمع اللجنه التنفيذيه صحيحا الا اذا حضره اثنان علي الاقل بطريق الاصاله او
الانايه، بشرط الا يقل عدد الحاضرين بانفسهم عن اثنين. وتصدر قرارات اللجنه التنفيذيه
بالاجمع وعند الاختلاف تصدر باغلبيه اصول ثلافه ارباع الاعضاء الحاضرين والممثلين.
وتعقد اللجنه اجتماعاتها من وقت الي اخري كلما راي رييسها ضروره عقدها، علي ان تعقد
سته اجتماعات علي الاقل سنويا. ويعقد الاجتماع في اي وقت اذا طلب ذلك اثنان من
الاعضاء علي الاقل، ويصدر القرار بالموافقه عليه اذا وافق عليه - كتابه - اثنان من اعضاء
اللجنه.
الماده الحاديه والعشرون :
يجبتمع المجلس في مركز الشركه الرييس بدعوه من رييسه ومتي طلب اليه ذلك اثنان من
الاعضاء، ويجب ان تكون الدعوه مويقه بالطريقه التي يراها المجلس. ويجبوز ان ينعقد المجلس
خارج مقر الشركه، علي ان يجتمع اربع مرات علي الاقل خلال السنه الماليه الواحده، ولا يجوز
ان تنقضي اربعه اشهر دون انعقادها.
الماده الثانيه والعشرون :
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره علي الاقل ثلثا الاعضاء بانفسهم او بطريق
الانايه، بشرط ان يكون عدد الاعضاء الحاضرين بانفسهم اربعه اعضاء علي الاقل. ومع مراعاه
ما ورد في الماده (الخامسه عشره) من هذا النظام، للعضون ان ينيب عنه عضوا اخري في حضور
اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها.
الماده الثالثه والعشرون :
تصدر قارات المجلس بالاجماع، وعند الاختلاف تصدر باغلبيه ثلشي اصولات الاعضاء
الحاضرين والممثلين علي الاقل. وللمجنس ان يصدر القارات بالتصويت عليها بالتمرير، الا اذا
طلب احمد الاعضاء - كتابه- عقد اجتمع للمداوله فيها، وفي هذه الحاله تعرض هذه القرارات علي
مجلس الاداره في اول اجتمع تال له. وعلي اي عضو من اعضاء مجلس الاداره الذي تكون له

(21 من 13)

الرهم
الذابي : / / : المذابي
الرظات : المرفات

مصلحه شخصيه مباشره او غير مباشره في اي امر او اقتراح معروض علي المجلس او اللجنه
التنفيذيه - بحسب الحال - ان يبلغ المجلس او اللجنه طبيعه مصلحه في الامر المعروض. وعليه
- دون استبعاده من العدد اللازم لصحه الاجتماع - الامتناع عن الاشتراك في المداولات والتصويت
في المجلس او اللجنه التنفيذيه فيما يتعلق بالامر او الاقتراح.
الماده الرابعه والعشرون :
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس المجلس والسكرتير وتدون في
سجل خاص يوقعه رييس المجلس والسكرتير.
الماده الخامسه والعشرون :
لا يجوز لاعضاء المجلس ان يبرموا مع الشركه عقود تامين لمي مصلحه فيها الا بمواققه
مؤسسه النقد العربي السعودي.
الماده السادمه والعشرون :
يججب علي مجلس الاداره ان يعين سكرتيرا للمجلس. ويجوز للمجلس ان يعين مستشارا
له او اكثر في مختلف شؤون الشركه، ويحدد المجلس مكافاتهم.
الماده السابعه والعشرون :
يكون كل من رييس مجلس اداره الشركه والعضو المتندب وعضو مجلس ادارتها مسؤولين
- كل في حدود اختصاصه - عن مخالفه احكام هذا النظام.
الباب الخامس
جمعيات المساهمين
الماده الثامنه والعثمون :
الجمعيه العامه المكونه تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين، وت纳德 في المدينه التي
فيها مركز الشركه الرييسي، ولكل مكتبت اي كان عدد اسمه حي حضور الجمعيه التاسيسيه
بطريه الاصاله او نيابه عن غيره من المكتبتين. كما ان لكل مساهم حايز عشرين سهما او اكثر

(21 من 14 من)

الرهم : افرتم
اللابيخ : النابيخ
الرفات : المرفات

حق حضور الجمعيه العامه. وللمساهم ان يوكل عنه مساهما اخري من غير اعضاء مجلس الاداره
ل حضور الجمعيه العامه.
الماده التاسعه والعشرون :
تختص الجمعيه التاسيسيه بالامور الاتيه :
1 - التحقق من الاكتتاب بكل راس المال.
٢ - وضع النصوص النهاييه لنظام الشركه، و لكن لا يجوز لها ادخال تعديلات جوهريه علي
النظام المعروض عليها الا بموافقه جميع المكتتبين الممثلين فيها.
٣ - تعيين اعضاء، اول مجلس اداره للشركه.
٤ - تعيين مراقبي حسابات للشركه وتحديد اتعابهم.
٥ - المداوله في تقرير المؤسسين عن الاعمال والنفقات التي اقتضاها تاسيس الشركه.
الماده العلوان:
تختص الجمعيه العامه غير العاديه بتعديل نظام الشركه باستثناء الاحكام المحظور عليها
- نظاما - تعديلها، ولها ان تصدر قارات في الامور الداخله في اختصاص الجمعيه العامه العاديه،
وذلك بالشروط والاوضاع المقرره للجمعيه الاخيره.
الماده الحاديه والثلاثون :
فيما عدا الامور التي تënحص بها الجمعيه العامه غير العاديه، تënحص الجمعيه العامه العاديه
بجميع الامور المتعلقه بالشركه، وتقعد مره علي الاقل في السنه خلال الاشهر السته التاليه لانتهاء
السنه الماليه للشركه، وتجوز الدعوه الي عقد جمعيات عامه عاديه اخري كلما دعت الحاجه
الي ذلك.

(21 من 15 من)

الماده الثانيه والثلانون:
لا يكون انعقاد الجمعيه العامه العاديه صحيحا الا اذا حضر مساهمون يمثلون نصف راس
مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي اجتمع
ثان بعقد خلال الثالثين يوما التاليه للاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوه بالطريقه المنصوص
عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من نظام الشركات، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان
عدد الاسهم المملكه فيه.
الماده الثالثه والثلاثون :
لا يكون انعقاد الجمعيه العامه غير العاديه صحيحا الا اذا حضره ساممون يمثلون نصف
راس مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصف في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي
اجتماع ثان بالاوضاع المنصوص عليها في الماده السابقه، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا
حضره عدد من الساهمين يمثلون دبع راس المال علي الاقل.
الماده الرابعه و الطاليون :
تحسب الاصوات في الجمعيه التاسيسيه والجمعيات العامه العاديه وغير العاديه علي اساس
صوت لكل سهم.
الماده الخامسه والطاليون :
تصدر القارات في الجمعيه التاسيسيه والعاديه بالاغلبيه المطلقه للاسهم المملكه فيها
و مع ذلك فان اذا تعلقت هذه القرارات بتقويم حصص عينه او مزايا خاصه لزمت موافقه اغلبيه
المكتتبين باسم نقديه تمثل ثلقي الاسم المذكوره بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص
ال عينه او المستفيدون من المزايا الخاصه، ولا يكون لهؤلاء راي في هذه القرارات ولو كانوا من
اصحاب الاسم النقديه. وتصدر القرارات في الجمعيه العامه غير العاديه باغلبيه ثلقي الاسم
المثله في الاجتماع، الا اذا كان القرار متعلقا بزياده راس المال او تخفيضه او اطاله مده

(21 من 16 من)

الشركه او بحلها قبل المده المحدده في نظامها او بمدجها في شركه او في مؤسسه اخري، فلا
يكون القرار صحيحا الا اذا صدر باغلبيه ثلاثه ارباع الاسهم المثله في الاجتماع.
الماده السادسه والثلاثون :
يراس الجمعيه العامه رييس مجلس الاداره، وعند غيابه يراسها من بينيه في ذلك، وتعين
الجمعيه سكرتيرا للاجتماع وجامعا او جامعين للاصوات، ويحرر باجتماع الجمعيه العامه محضر
يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين، وعدد الاسهم التي في حيازتهم بالاصاله او
الوكاله، وعدد الاصوات المقرره لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الاصوات التي وافقت عليها
او خالفتها، وخلاصه وافيه للمناقشه التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفه منظمه
عقب كل اجتمع في سجل خاص يوقعه رييس الجمعيه وسكترها وجامع الاصوات.
الباب السادس
مراقب الحسابات
الماده السابعه والثلاثون :
تعين الجمعيه العامه سنويا اثنين من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاوله المهنه في
المملكه، وتحدد اتعابهما؛ ويجوز لها اعاده تعيينهما.
الماده الثامنه والثلاثون :
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك من
الوثايق، وله ابيضا ان يطلب البيانات والابيضاحات التي يري ضروره الحصول عليها، وان
يحتقق من موجودات الشركه والتزاماتها.
الماده التاسعه والثلاثون :
علي مراقب الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العامه السنويه تقريرا يضمنه موقف الشركه من
تمكينه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات
لاحكام نظام الشركات او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه او هذا نظام،
ورديه في مدي مطابقه حسابات الشركه للواقع.

(21 من 17 من)

الرقت
الداريخ : بالديح
المرفات :

الباب السابع
حسابات الشركه وتونيع الارباح
الماده الاربعون :
تبدا سنه الشrkه الماليه من الاول من يناير من كل سنه، وتنتهي بنهايه ديسمبر من السنه
نفسها، علي ان تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان تاسيس الشركه
وتنتهي في ٢١ ديسامبر في العام التالي
الماده الحاديه والاربعون :
يعد مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصوصها في التاريخ
المذكور، ويعد ذلك القوايم الماليه وتقيريا عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنه الماليه
المنقضيه. ويتضمن هذا التقرير الطريقه التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافيه، وذلك خلال مده
لا تتجاون اربعين يوما من نهايه الفتره الماليه النوعيه التي تشملها تلك القوايم. ويضع المجلس
هذه الوثايق تحت صرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقد الجمعيه العامه بخمسه
وخمسين يوما علي الاقل. ويوقع رييس مجلس الاداره علي الوثايق المذكوره وتووع في مركز
الشركه الرييس تحت صرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقد الجمعيه العامه بخمسه
وعشرين يوما علي الاقل. وعلي رييس مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه يوميه - توزع في
مركز الشركه الرييس - القوايم الماليه وخلاصه وافيه عن تقرير مجلس الاداره والنص الكامل لتقرير
مراقب الحسابات، وان يرسل صوره من هذه الوثايق الي الاداره العامه للشركات وهينه السوق
الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي، وذلك قبل تاريخ انعقد الجمعيه العامه عاديه بخمسه
وعشرين يوما علي الاقل.

(21 من 18 من)

الرهم
الداريخ : التاريخ
المرفتات:

الماده الثاني والربعون:
تكون القوايم الماليه من قايمه المركز المالي لعمليات التامين والمساهمين، وقايمه فايض
(عجز) عمليات التامين، وقايمه داخل المساهمين، وقايمه حقوق المساهمين، وقايمه التدفقات
النقديه لعمليات التامين، وقايمه التدفقات النقديه للمساهمين.
الماده الثالثه والاربعون :
تكون حسابات عمليات التامين مستقله عن قايمه داخل المساهمين، وذلك علي التفصيل
التالي:
اولا: حسابات عمليات التامين :
١- يفرد حساب للاقساط المكتسبه وعمولات اعاده التامين والمولات الاخري.
٢ - يفرد حساب للتعويضات التي تكبدتها الشركه.
٢ - يحدد في نهايه كل عام الفايض الاجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الاقصاط
والتعويضات، محسوما منه المصروفات التسويقيه والاداريه والتشغيليه والمخصصات
الftيه اللازمه بحسب التعليمات المنظمه لذلك.
٤ - يكون تحديد الفايض الصافي علي الوجه التالي:
يضاف الي الفايض الاجمالي الوارد في الفقره (٣) اعلاه او يخصص منه ما يخص
المؤمن لهم من عايد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوايد وخصم ما عليهم من
مصروفات محققه.
٥ - يوزع الفايض الصافي، وذلك بتوزيع نسبه ١٠٠ عشره في المايه للمؤمن لهم مباشره او
بتحفيض استالمهم للسنه التاليه، ويرحل ما نسبته ٨٠٩ تسعون في المايه الي حسابات
دخل المساهمين.

(21 من 19 من)

الرهم
اللابيخ : بالديخ
الفرقات : المرفات

الرجمار المله
الرجمار المله
ثانيا : قايمه دخل المساهمين :
(ا) تكون ارباح المساهمين من عايد استثمار اموالهم وفقا للقواعد التي يضمها مجلس
الاداره.
(ب) تكون حصه المساهمين من الفايض الصافي بحسب ما ورد في الفقره (٥) من البند
(اولا) من هذه الماده.
الماده الرابعه والاربعون:
تونع ارباح المساهمين علي الوجه التالي :
1 - تجنب الزكاه وضريبه الدخل المقرره.
٢ - يجNB (٢٠٠) من الارباح الصافيه، لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعيه العامه
العاديه وفق هذا التجريب متي بلغ الاحتياطي المذكور اجمالي راس المال المدفوع.
٢ - للجمعيه العامه العاديه - بناء علي اقراح مجلس الاداره - ان تجنب نسبه ميويه من
الارباح السنيه الصافيه : تكوين احتياطي اضافي وتخصيصه لغرض او اغراض معينه
تقترها الجمعيه العامه.
٤ - يونع من الباقي بعد ذلك دغه اولي للمساهمين لا تقل عن (٧٥) من راس المال
المدفوع.
٥ - يونع الباقي بعد ذلك علي المساهمين بوصفه حصه من الارباح او يحول الي حساب
الارباح المبقاه.
٦ - يجوز - بقرار من مجلس الاداره - توزيع ارباح ودويه تخصص من الارباح السنيه المحدده
في الفقره (٤) من هذه الماده وفقا للقواعد المنظمه لذلك الصادره من الجهات المختلفه.

(21 من 20

الماده الخاصه والاربعون:
تبلغ الشركه هييه السوق الماليه - دون تاخير - باي قرار لتوزيع الارباح او التوصيه بذلك،
وتدفع الارباح المقرر توزيعها علي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الاداره
وفقا للتعليمات التي تصدرها وزاره التجاره والصناعه ، مع مراعاه الموافقه الكتابيه المسبقه
لمؤسسه النقد العربي السعودي.
الماده السادسه والاربعون :
اذا بلغت خساير الشركه ثلاثه ارباع راس المال ، وجب علي اعضاء مجلس الاداره دعوه
الجمعيه العامه غير العاديه : للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المعين في الماده
(الخامسه) من هذا نظام. وينشر قرار الجمعيه في جميع الاحوال في الجريده الرسميه.
الباب العامن
حل الشركه وصفيتها
الماده السابعه والابوعن :
تنقضي الشركه بانقضاء المده المحدده لها وفقا لهذا نظام او وفقا للاحكام المنصوص عليها
في نظام الشركات. وعند انتهاه مده الشركه وفي حاله حلها قبل هذا الاجل تقرر الجمعيه العامه غير
العاديه - بناء علي اقراح مجلس الاداره - طريقه التصفيه، وتعيين مصفيا (او اكثر) ، وتحدد
صلاحيات واتعابه. وتنتهي سلطه مجلس الاداره بانقضاء الشركه، ومع ذلك يستمر المجلس قايما
علي اداره الشركه الي ان يعين المصفي، وتبقي لاجهزه الشركه اختصاصاتها بالقدرد الذي
لا يتعارض مع اختصاص المصفي.
ويراعي في التصفيه حفظ حقوق المشركين في فايض عمليات التامين والاحتياطات
المكونه بحسب المنصوص عليه في المادتين (الثالثه والاربعين) و (الرابعه والاربعين) من هذا
النظام.

(21 من 21 صفحه)

الباب التامع
احكام ختاميه
الماده الثامنه والاربعون :
تطبق احكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه ، ونظام الشركات ،
ونظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، علي كل ما لم يرد ذكره في هذا نظام الاساس.
الماده التاسعه والاربعون :
يودع هذا النظام وينشر طبقا لنظام الشركات.

IV