tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 433903456 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-08-09 date_hijri=1441-04-05 document_type=ruling entity=document_number:cfc7f9ab-79e1-485e-9b0c-1294f7eb65a5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٤٥٧ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٠%)، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره(٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل حيث انها تدعي الاستثمار، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمارات متنوعه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء الفتره المحدده حيث تبدا من تاريخ ٢٠١٩/١٢/١م وتنتهي في ٢٠٢٠/١٢/١م وحاله راس المال في الوضع الحالي قايم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢م. وطالب بما يلي: ١- الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره(٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره(١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال . وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق علي شراكه استثمارات المبرم مع المدعي عليها علي اوراقها بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤١ه مذيل بتوقيع الطرفين. ٢- سند قبض علي اوراق المدعي عليها بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠١٩م بمبلغ(٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل تعاقد عده مشاريع مذيل بختم المدعي عليها. ٣- سند قبض علي اوراق المدعي عليها بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٨م بمبلغ(٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال عقد استشاري في مشروع ٣٠/٣١، مذيل بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٢١/١٢/١٤٤٣ ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه هويه رقم(...) وكاله رقم(...)؛ ولوجد خلل يمنع تحضير وكيل المدعيه في النظام تم اثبات حضورها في ضبط الجلسه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه دعواه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره(٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره(١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال . وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات الدعوي بينه موكله الكتابيه المتمثله في العقد، وسندا القبض بمجموع مبلغ المطالبه، وذلك علي اوراق المدعي عليها والممهور بختمها، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكله في الدعوي، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، وحيث تركت المدعي عليها حقها في الدفع بما ينال من حجيه الاسانيد المقدمه من المدعيه بالانكار، وبناء علي الماده (٤٣ /١) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار صوره المستند مطابقا لاصله ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان كما يعد مضمون الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او بصمه وفقا للماده (٤٢ /٢) من نظام المحاكم التجاريه وللمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها بناء علي الماده (٤٠ /٣) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الدايره تنظر هذه الدعوي وفقا للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد نصت الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و(٩) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده." كما نصت الماده (٢٤٣) من ذات اللايحه علي " علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه." وحيث مكنت الدايره المدعي عليها من الاجابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه التحضيريه وجري تبليغ المدعي عليها برساله الدايره بنجاح الا انها لم تتجاوب وبما ان الماده (٢٤٤) نصت علي " تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات علي خمسه عشر يوما." وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه مبلغا وقدره(١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب، وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي لمبلغ قدره(١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ليستحق التعويض عنه، وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه

 نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره: (٦٠.٠٠٠) ريال ستون الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (١.٥٠٠) ريال الف وخمسمايه ريال، والله الموفق.