moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٩٥٠٢٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م، مما تسبب ب(مخالفه مواد النظام) وقيمته (١٤٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا ريال سعودي، استنادا علي(عقد توريد محل المطالبه) وختم صحيفته بطلب تعويض موكله بمبلغ وقدره (١٤٥.٠٠٠) وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها تاريخ ٩ / ٧ / ٢٠٢٠ مبلغ وقدره (١٤٠.٠٠٠) ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه. ٢ الصك رقم (٤٣٧٠٦٣١٣٦) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣ ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٢٨٩٥) وقدره (١٤٥.٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه: وبسؤال المدعي عن عدواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها انه يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) ويطلب تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، ووقد صدر حكم له في موجهه الشركه التي يديرها المدعي عليه بمبلغ (١٤٥,٠٠٠.٠٠) ميه وخمسه واربعون الف ريال الصادر من الدايره التجاريه الاولي وقد اكتسب الحكم النهاييه بتاييد الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بمذكره تضمنت (اولا: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: ان المدعي سبق ان رفع دعوي امام المحكمه التجاريه بجده ضد شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه ذات المسؤوليه المحدوده- شركه شخص واحد، حيث طالب فيها بنفس المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي ومستندا علي نفس ما يسمي بعقد التوريد، حيث حكمت فيها الدايره التجاريه، بما ان الدعوي القايمه الان من نفس المدعي وبنفس الوقايع والاسانيد ومبلغ المطالبه، فانها دعوي سبق الفصل فيها، يتعين علي دايرتكم الموقره رد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص الماده ٧٦ نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه: ان المدعي قد اقام دعواه علي موكلنا المدعي عليه بصفته الشخصيه، وعلي فرض ان المدعي قد اقامها علي موكلنا بصفته مدير للشركه، فان ذلك يخالف نص الماده (١٥١/١) من نظام الشركات والتي جاء فيها: (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده..... وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات)، لذلك فان علي المدعي رفع دعواه في مواجهه الشركه بما لها من صفه اعتباريه وليس في مواجهه مالكها او مديرها، لذا فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه وهذا يستوجب عدم قبولها. ثالثا: ان الدعوي قايمه علي اسانيد ووقايع غير صحيحه: جاء بلايحه دعوي المدعي اشاره للمواد (و١٥٢و١٥٣) من نظام الشركات، وبالرجوع لتلك المواد نجد انها ليس لها علاقه بمطالبه المدعي بتعويضه، وهذا يدل علي ان دعوي المدعي قايمه علي اسانيد غير صحيحه ومغالطات، وذلك باستخدام نصوص نظاميه للالتفاف علي النظام نفسه، ان المدعي عليه كمدير للشركه لم يفرط ولم يقصر والاصل والمبدا المستقر قضاءا ان لا يسال عن ديون الشركه، وقد نصت الماده (٢١) من نظام الشركات بانه لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصيه او ثبوت تفريطه والثابت انه لم يصدر اي حكم بتفريط وتقصير المدعي عليه المدعي حتي يتسني للمدعي رفع دعواه واذا كان المدعي يمتلك بينه علي تفريط وتقصير المدعي لكان رفع دعواه السابقه ضد المدعي وليس ضد الشركه، ويؤكد علي صحه ما ذهبنا اليه، تجاهل المدعي لنص الماده (١٥١) من نظام الشركات والتي اشرنا اليها في الفقره (ثانيا) من هذه المذكره والتي نصت صراحه (وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها)، عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم."لذا فان الثابت ان دعوي المدعي ضد المدعي عليه مكرره وسبق ان قام برفعها وصدر فيها حكم نهايي وفي مرحله التنفيذ، فاقامه الدعوي مره اخري يعد التفاف علي الانظمه واشغال للاجهزه القضاييه وغايتها نقل المطالبه لشخص المدعي عليه بدون اي اساس من الشرع او النظام وان عقد المدعي مع الشركه وليس مع شخص المدعي عليه ويترتب علي ذلك انعدام صفه المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن الحكم الصادر في مواجهه الشركه طلب مهله لتقديمه، وبناء عليه. وفي جلسه ١٥/٤ / ١٤٤٤ ه والمنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه القضيه وفقا لافاده النظام وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال ؛ لمخالفه المدعي عليه حكم الماده (١٥٢/٢) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصيه التضامنيه عن التزامات الشركه، وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه. ولما كان المدعي عليه قد اجمل جوابه بان الشركه ذات مسؤوليه محدوده وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وهي مسؤوله وحدها عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، وانتهي لطلب رد الدعوي. ولما نصت الفقره (٢) من الماده (١٥٢) من نظام الشركات علي انه: ((..٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده) او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)). وبما ان الثابت في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها/ شركه (...)التجاريه، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته علي عقد المضاربه (عقد توريد فواكه) المبرم مع المدعي عليها (شركه (...)التجاريه - شركه شخص واحد)، رفقه سند لامر بذات المبلغ. وصدور حكم كما هو موضح اعلاه بمبلغ المطالبه؛ وبالاطلاع علي العقد تبين صحه ما جاء في دعوي المدعي من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه رغم انها مملوكه لشخص واحد (المدعي عليه)، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقد وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه، بالمخالفه للفقره رقم (٢) من الماده (١٥٢) من نظام الشركات المشار اليها انفا، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) التضامنيه مع شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٠٦٣١٣٦) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣ ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٢٨٩٥) وقدره (١٤٥.٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.