moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم 4870012448لعام 1448ه.
المدعي :
(....)
المدعي عليه :
(....)
الوقايع:
بسم الله والصلاه والسلام علي رسول الله، جري عقد هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيل المدعيه (...)، بالهويه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ويمثله بالرغم من تبلغه عبر النظام بموجب امر التبليغ رقم :(...)، وبسؤاله عن تحرير دعواه اجاب: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ 1446/09/4ه الموافق 2025/03/04م والذي املك صوره منه علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد بناء متنوعه) عدد (1) (مواد بناء متنوعه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/09/11ه الموافق 2025/03/11م بثمن اجمالي قدره (26,753.60) سته وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثه وخمسون و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده في تاريخ 1447/04/5ه الموافق 2025/09/27م بمبلغ قدره(26,753.60) سته وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثه وخمسون و ستون هلله وان يكون تسليم المبيع دفعات حسب البيان الاتي:(اخر فاتوره تم تسليمها) وتسلم في تاريخ 1447/01/4ه الموافق 2025/06/29م. ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ 1447/04/5ه الموافق 2025/09/27م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(فواتير واوامر تسليم). 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب مماطله المدعي عليه وعدم تجاوبه في مساعي التسويه وعدم الوفاء بالسداد رغم الوعود المتكرره بالسداد مما ادي الي (تكبد موكلتي الشركه اتعاب التقاضي)، بمبلغ قدره (2,600.00) الفان وست ميه ريال الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (26,753.10) سته وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثه وخمسون ريال و عشره هلله 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,600.00) الفان وست ميه ريال هذه دعواي. ا.ه وبسؤاله عن بيناته، اجاب: العقد والفواتير واوامر التسليم الموقعه. ا.ه وبالاطلاع تبين وجود فواتير علي مطبوعات المدعيه تضمنت عدد وثمن البضايع المطالب بقيمتها، ووجدت عقد توريد علي مطبوعات المدعيه ايضا تضمن بيانات العميل واسماء الموظفين المفوضين بالتوقيع وتضمنت اتفاقا اطاريا علي علاقه التوريد التي بينهما، ووجدت اوامر تسليم تضمن بضايع مطابقه للبضايع المذكوره بالفواتير ومصادق عليها من قبل المدعي عليه. ا.ه وباكتفايه، قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تم في الدعوي، و لما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها في دعواها بمبلغ البضايع المورده اليها، وبما ان طرفي الدعوي تاجرين والعمل المبرم بينهما من اعمالهما التجاريه الاصليه، وعليه فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." واما من حيث الموضوع، وبما ان العلاقه التعاقديه هي علاقه توريد توريد بضايع مقابل ثمن معلوم فانها تاخذ احكام البيع. واما بشان مطالبه المدعيه ولما قدمته المدعيه من عقد مصادق عليه واوامر تسليم مصادق عليها وفواتير المبينه اعلاه، والتي تطابقت ما تضمنه اوامر الشراء مع ما جاء في الفواتير من البضايع، ومصادقته تعد اقرارا ضمنيا بما جاء فيها والتي تعد محررات لها حجيه في الاثبات وذلك بناء علي الماده (1/29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ...) وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر كما هو متقرر فقها ونظاما وذلك بناء علي الماده (17) من نظام الاثبات ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، ولقوله سبحانه وتعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}. ولقوله ﷺ: «المسلمون علي شروطهم»، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها بموعد الجلسه، مما يعد اسقاطا منها لحقها في الدفاع واضعافا لجانبها، والذي ايضا يثبت معه مماطلتها باداء الحق الذي عليها، يؤكد ما احوجت خصمها اليه من الشكايه، ولذلك كله فيكون ثابت للمحكمه الحكم بالطلب ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه بمبلغ وقدره (26753.10) سته وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثه وخمسون ريالا و عشره هللات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره(2600) الفان وست ميه ريال وتسليمها للمدعيه، واستنادا لقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (41/19/2) بتاريخ 25/ 10/ 1441ه والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544/ت بتاريخ 25/ 11/ 1441ه والمتضمن: " تعد من الدعاوي اليسيره الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ري(50,000)ال بما في ذلك منازعات التنفيذ" عليه فقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، وغير قابل للاستيناف او التدقيق، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.