moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥٩٨٦٨ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه برقم (٤٤٧١١١٠٤٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه والمنظوره لدي الثانيه بشان المطالبه بالمطالبه بقيمه مبيع، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري ذي الرقم (...) بان تسدد للمدعيه (...) بالهويه الوطنيه ذات الرقم: (...) مبلغا قدره ( ٧٢٥,٠٣٨.٥٦) سبعمايه وخمسه وعشرين الفا وثمانيه وثلاثين ريالا وسته وخمسين هلله ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٣٠٤٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٥ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٦,٢٥٥) مايه وسته عشر الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٣٠٤٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٥ه. في القضيه رقم (٤٤٧١١١٠٤٣٤) الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه علي مطبوعات مكتب (...) والمبرم بين (...) و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٧ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال لما جاء في الصحيفه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه الاصليه وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١١٦,٢٥٥) مايه وسته عشر الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال؛ نظير ما تكبدته موكلته في الدعوي الاصليه التي سبق نظرها لدي هذه الدايره، وطلبه والحال ما ذكر هو تعويض ضرر يجب ان يكون النظر فيه مؤسس علي توافر الاركان المتمثله في الخطا والضرر والعلاقه السببيه، استنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، والخطا الذي يمكن من خلاله اجابه المدعيه للدعوي هو ظهور مطل المدعي عليها في حق ظاهر للمدعيه، ويلزم لاستظهار مثله الاطلاع علي ملف القضيه الاصليه وتامل الوقايع، واستكمال لذلك اطلعت الدايره علي الملف وظهر لها ان المدعي عليها ماطلت حق ظاهر، فقد ثبت ان المدعي عليها استلمت المثمن في تلك الدعوي دون اداء لثمنه، كما اثبت انها ابتداء انكرت الاستلام، ثم لما اثبتته المدعيه دفعت استلامها بانه علي سبيل الايداع لديها لا التوريد والشراء، كما اقرت بانها اتلفت البضاعه المستلمه، وكل ما تقدم كاف في اظهار اعتداء المدعي عليها ومطلها، من ثم فان الاصل استحقاق التعويض بالاتعاب، سيما وقد ترجح هذا بتغيب المدعي عليها وعدم معارضتها رغم التبلغ، اما في مقدار التعويض، فان الدايره تنتهي لمناسبه تقديره بنسبه قدرها (١٠%) مما استحقته المدعيه في الدعوي الاصليه، باعتباره مقدار يكفي لدفع مثل هذا الضرر، ولا يلزم علي المدعي عليها ازيد مما يكفي، وعليه تنتهي الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧٢,٥٠٣) اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.