moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6123 لعام 1442 ه المقامه من/ سليمان ابراهيم صالح الرشودي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه زهره نضيد للتجاره لصاحبها احمد عبدﷲ النفيسي غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله/ يوسف صالح عبدﷲ السديس، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله المرفقه بملف القضيه، الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (ساهم موكلي مع المدعي عليها مؤسسه زهره نضيد للتجاره سجل تجاري رقم (...) في شراكه براس مال المؤسسه وذلك من خلال مجموعه مساهمات حسب التالي: رقم المساهمه: 1964 ومبلغها 500000 خمسميه الف ريال. بدا العقد في 1/ 1423 وانتهي 1/ 1427 رقم المساهمه : 2283 ومبلغها 400000 اربعميه الف ريال. بدا 1/ 1420 انتهي 1425 رقم المساهمه: 1165 ومبلغها 200000 ميتين الف ريال. بدا 1/ 1420 وانتهي في 1/ 1425 رقم المساهمه : 1164 ومبلغها 500000 خمسميه الف ريال. بدا 1/ 1421 وينتهي1/ 1426 رقم المساهمه : 1166 ومبلغها 500000 خمسميه الف ريال. بدا 1/ 1420 وينتهي 1/ 1425 رقم المساهمه : 1167 ومبلغها 90000 تسعون الف ريال. بدا العقد 1/ 1421 وينتهي 1/ 1426 نطلب من فضيلتكم اعاده كامل راس مال موكلي المذكور تفاصيلها اعلاه، علما ان اجمالي المبالغ المدفوعه هي: (2,190,000) مليونين وميه وتسعون الف ريال، علي مجموعه دفعات)احيلت القضيه للدايره وباشرت نظرها وحددت لها جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعي للاجراءات النظاميه المحدده لقيد الدعوي وفق ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعليه رات الدايره الفصل بالقضيه. (الاسباب) لما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه في شركه مضاربه بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه : (منازعات الشركاء في شركه المضاربه.)، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (8) من النظام علي الاتي : (تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه) وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي الاتي : (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام.)، ونصت الماده (59) من اللايحه علي الاتي: (1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.2-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده.)، وعليه فانه بعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها، وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفي شروطها المقرره نظاما وحررها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار