tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 342 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-12-21 document_type=ruling entity=document_number:a4607d69-a908-468e-836b-6c122ea1ccfe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 342 لعام 1442 ه
المقامه من/ ضيف ﷲ بن حمد حمدان العلوي هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد بن سعود بن احمد الكناني الزهراني هويه وطنيه (...)
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي يحيي بن محمد السحيباني عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ خالد عبيد عايض العمري، هويه وطنيه (...) بالوكاله رقم (412207137) الصادره بتاريخ 21/12/1441ه، من الموثق عبد الرحمن عبد ﷲ بن عوض باعبيد ترخيص رقم: 1777/40، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه والتي يذكر فيها:" انه بدات الشراكه بموجب العقد المؤرخ في 14-4-1439ه بالمدينه المنوره المسمي بعقد شراكه محاصه بين كل من المدعي والمدعي عليه وبدر محمد العوفي وبندر عايض الجهني علي انشاء نادي رياضي نسايي باسم المدعي عليه علي ان يكون راس المال مليون ومايتين الف ريال موزعه علي حصص عددها 24 حصه وموكلي له منها 8 حصص بمبلغ وقدره 400.000 الف ريال و ان يدير المدعي عليه محمد الزهراني الشركه، وبتاريخ 1/ 11/ 1440ه طالبه باعداد تقارير محاسبيه عن الشركه ولما لم يقم بتشغيل النادي الرياضي وانشايه، وبما ان العقد في اداره المدعي عليه بموجب البند الثامن من العقد المؤرخ ف ي 1-1-2018م، وتاخره في اعداد انشاء النادي فان موكل قد طالبه بعد خروجه من سجنه في رمضان 1441ه بشان اكمال النشاط او اعاده المبلغ المسلم له فبما ان المدعي عليه، لم يقم بالالتزام باداره الشراكه، ولم يقم بانشاء النادي، ولم يقم بتعيين محاسبا، وخالف بنود العقد، فقد طالبه موكلي باعاده ما دفعه بموجب اخطار طلب اداء الحق مفسرا فيه عدم قيامه ببنود العقد وقد استلم من موكلي 193.000 ريال، ويطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 193.000 ريال ( مايه و ثلاثه وتسعون الف ريال )"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه، عقدت الدايره لهم جلسه في 23/8/1442ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بان موكله قد كان شريكا مع المدعي عليه في انشاء نادي رياضي نسايي، وان موكله يملك ثمانيه حصص بمبلغ (400.000) دفع موكله منها (193.000) ويطلب اعاده راس المال وفض الشراكه وطلبت منه الدايره البينه علي دفع راس المال فطلب مهله لذلك فطلبت منه الدايره تقديم ذلك عبر الترافع الكتابي، ثم فتحت لهم الدايره الترافع الالكتروني وطلبت الجواب من المدعي عليه، فاجاب كتابيا بما يلي:" اولا: حيث اني كنت قد استخرجت سجل التجاري (... ) في تاريخ 27/1/1439 وقمت باستيجار الموقع بتاريخ 4/2/1439ه، وذلك بغرض انشاء نادي رياضي نسايي باسمي ولعدم استطاعتي اكمال المشروع عرضت علي المدعي المشاركه في النادي وذلك بتاريخ 2/2/1439ه ووافق علي ذلك مع مشاركه اخرين وهم ( بندر عايض الجهني وبدر محمد العوفي ) براس مال ( مليون ومايتين الف ريال ) وقد دفع لي المدعي مبلغ وقدره ( 135.000 ) بموجب السند رقم ( 501 ) بتاريخ 2/2/1439ه المرفق صورته هو جزء من قيمه حصته، وبتاريخ 14/4/1439ه تم توقيع عقد الشراكه بين المدعي والمدعي عليه وكل من: (بندر عايض الجهني وبدر محمد العوفي ) واتفق الجميع ان قيمه الحصه الواحده بمبلغ 50.000 الف ريال للشريك حيث كانت الحصص موزعه بين الشركاء كتالي: ( المدعي ثمان حصص مبلغ وقدره 400.000 - والمدعي عليه ثمان حصص مبلغ وقدره 400.000 - والشريك الثالث بدر محمد العوفي اربع حصص مبلغ وقدره 200.000 - والشريك الرابع بندر عايض الجهني اربع حصص مبلغ وقدره200.000 ) وقد اقر الجميع عند كتابه العقد بايداع قيمه الحصص في حساب المؤسسه مما جعلنا نضمنها بالعقد وتم توقيع وتم الاتفاق علي ذلك، ثانيا: وعند مطالبه الشركاء بسداد قيمه حصصهم ابلغوني بانهم قد دفعوا كامل الحصص للمدعي البالغ قيمتها ( 400.000) اربعمايه الف ريال الا انه لم يودعها في حساب الشركه مما ترتب عليه عدم استطاعتنا الاستمرار في المشروع وتم اغلاق المؤسسه وتسليم المحل للمؤجر باتفاق الشركاء مما الحق بي اضرار بالغه تتمثل في: 1 – 270.000 ريال قيمه ايجار المحل هي ( 260 الف ريال ايجار + 10.000 ريال رسوم العقد لمكتب علامات العقاري كاتب العقد ) بعلم الشركاء. 2 – 40.000 ريال قيمه دراسه جدوي تم سدادها بحضور المدعي شخصيا. 3 – 50.000 ريال مقابل التعقيب علي استخراج التراخيص والسجل التجاري، وحيث ان اخلال المدعي بالتزاماته تجاه الشراكه وعدم التزامه بتسليم باقي حصته وحصص باقي الشركاء وخوفا علي تراكم الديون علي الشركه فقد اتفق الجميع علي فسخ عقد الشراكه. ومن كل ما سبق فان المدعي عليه يطلب من فضيلتكم الحكم: 1 - رد دعوي المدعي لما سبق بيانه من اسباب 2 - وفي حاله استمرار السير في الدعوي نطلب ادخال باقي الشركاء وهم: (بندر عايض الجهني وبدر محمد العوفي)، ثم رد المدعي كتابيا بما يلي:" اولا - ورد بمذكره المدعي عليه باننا لم نقم بسداد سوي مبلغ 135.000 ريال وهو كلام عار من الصحه اذ ان موكلي قد قام اضافه الي تسليم المدعي عليه مبلغ خمسون الف ريال قيمه دراسه الجدوي وعشره الاف عربون الايجار بناءا علي طلب المدعي عليه وطلب منه موكلي ان تسجل من راس المال، ثانيا - ان المدعي عليه بصفته مديرا مسيولا عن الشركه وفق عقد تاسيس الشركه المرفق بالدعوي وجب عليه وفق الماده 8 ان يتخذ الاجراءات ووفق الماده 9 ان يعيين محاسبا يقوم باثبات العمليات المحاسبيه وان يمسك الدفاتر التجاريه وبما ان ملزم وفق الماده 35 /1 من نظام الشركات ان يقوم بعمل قوايم ماليه تعرض علي الشركاء ولم يقم باي، ثالثا - ورد بمذكره المدعي عليه بان المدعي قد قام بالحصول علي باقي حصص الشركاء ولم يقم بتسديدها لحساب الشركه وهو غير صحيح جمله وتفصيلا 1-ان لم يقدم ايه دليلا علي صحه ما يدعيه. 2- ان المدعي عليه هو مدير الشركه وهو المنوط به تحصيل راس مال الشركه من الشركاء وكذلك اموال الشركه لدي الغير وهو لم يتخذ اي اجراء للمطالبه بقيمه الحصص، رابعا -قد ورد في مذكره المدعي عليه بانه قام باغلاق النشاط وتسليم العين المؤجره فهذا كله غير صحيح، وان دل انما يدل علي انه اتخذ القرار من تلقاء نفسه وتفريطا في حقوق الشركاء مخالفا النظام والعرف مما يجعله مسيولا عن رد اموال الشركاء، لذا يطالب موكلي بفسخ العقد لتفريط الشريك واعاده المبلغ المدفوع له في لايحه الدعوي"، ثم عقدت لهم الدايره جلسه حضوريه بتاريخ 14/10/1442ه وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي عن دعواه فذكر بانه قد كان شريكا مع المدعي عليه مع شريكين اخرين في انشاء نادي رياضي نسايي وقد دفع مبلغ (193.000) الف ريال ويطلب اعاده راس المال كون المشروع لم يتم تنفيذه وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان المشروع قايم وانه قام بحجز الموقع واستخراج التراخيص وان سبب الايقاف عايد لبقيه الشركاء حيث لم يتم دفع قيمه حصصهم في الشراكه بقيمه 800.000 الف ريال وانه مستعد باكمال المشروع ثم عرضت عليهم الدايره صلحا ووافق المدعي علي الصلح بخصم 50.000 الف ريال من قيمه راس المال الا انه رفض المدعي عليه الصلح بحجه ان العقد ما زال سايرا وانه قد تحمل خساره المشروع ثم ذكر المدعي عليه بان المدعي قد استلم مبلغ 200.000 الف ريال من الشريك بندر عايض الجهني ولم يسلمني اياها ثم سالت الدايره الشريك بندر عن ذلك فذكر انه صحيح وانه سلم المدعي مبلغ 200.000 الف ريال، ثم سالت الدايره المدعي عن ذلك فذكر انه صحيح استلم مبلغ 200.000 الف ريال من الشريك بندر وقام بتشغيلها في مشروع اخر بالاتفاق مع بندر الجهني وذكر المدعي بانه لم يستلم من الشريك بدر العوفي اي مبلغ من الشراكه وقد تفاهم المدعي مع الشريك بندر الجهني وبدر العوفي بان مبالغ الشراكه في هذه الشركه تسلم له وهو من يقوم بتسليمها للمدعي عليه ثم علق وكيل المدعي بان الاتفاق بين موكله والمدعي عليه بان تسليم المبالغ يكون علي دفعات ثم اجاب المدعي عليه بان ذلك غير صحيح وفقا للبند السابع من العقد ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودان اضافته فقرروا الاكتفاء.
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال بمبلغ 193.000 وفض الشراكه القايمه بينهم، فان الدايره مختصه نوعيا ومكانيا وفقا لنظام المحاكم الشرعيه ونظام المرافعات الشرعيه، واما من حيث الموضوع: فلما كان المدعي عليه ذكر بان بقيه الشركاء لم يسلموه حصصهم في الشركه وانه تحمل علي ضوء ذلك خساير في تاسيس المشروع، وان عقد الشركه لا زال قايما وفق ما جاء في العقد المبرم بينهم، ولما كان المدعي يقر بانه هو من كان مفوض باستلام راس المال لبقيه الشركاء وانه لم يسلم المدعي عليه غير 193.000 من اصل 800.000 الف ريال وانه قام بتشغيل اموال الشريك بندر الجهني في مشروع اخر بمبلغ 200.000 الف ريال، ولما كان عقد الشراكه بعد شروع المدعي عليه فيه اصبح ملزما لاطرافه اذ ان قواعد العداله لا تحمله اعاده راس مال المدعي مع تفريطه في تسليم بقيه الحصص اذا انه من مستلزمات هذه المشروعات توفر السيوله الماديه لقيامها، وان المدعي عليه لا يعد مفرطا من جهته، وانما التفريط من بقيه الشركاء في عدم تسليمهم قيمه حصصهم في هذه الشراكه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي. 
 
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي المقامه من/ ضيف ﷲ بن حمد حمدان العلوي سجل مدني رقم (...) ضد/ محمد بن سعود بن احمد الكناني الزهراني سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
يحيي بن محمد السحيباني
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 570 لعام 1442 ه
المقامه من/ ضيف ﷲ بن حمد حمدان العلوي هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد بن سعود بن احمد الكناني الزهراني هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره (193.000) ميه وثلاثه وتسعون الف ريال وفض الشراكه القايمه بينهما، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي المقامه من/ ضيف ﷲ بن حمد حمدان العلوي سجل مدني رقم (... ) ضد/ محمد بن سعود بن احمد الكناني الزهراني سجل مدني رقم (...) ؛ لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: ان النظام قد خول مدير الشركه وحده الحق في تحصيل راس مال الشركه من الشركاء، وفي حال تفويضه للغير بذلك وجب عليه حينها ان يصدر قرار من المدير المسؤول بذلك -وهو المستانف ضده- ومن ثم لا يجوز الاحتجاج له بان المستانف لم يقم بتسليم المستانف ضده حصص الشركاء , -كما وان المستانف ضده قد قرر بان المستانف قام بتحصيل مبلغ 200.000 ريال حصه الشريك بندر الجهني، وقام باستثمارها في مشروع اخر، وهو قول مجانب للصواب والصحه؛ اذ ان المستانف لم يقم باستثمار حصه الشريك بندر الجهني الا بناء علي طلب من الشريك ذاته وليس من تلقاء نفسه، كما استندت المحكمه في اسبابها الي ان المستانف لم يسلم من راس مال الشركه سوي 193.000 ريال من قيمه الحصص البالغه 800.000 ريال؛ كونه مفوض باستلام الحصص من الشركاء، وهو قول محل نظر؛ وذلك لكون المستانف لم يسدد سوي حصته للمستانف ضده، ولم يقم باقي الشركاء بتسليمه حصته في راس المال؛ لكي يقوم بتسليمها للمستانف ضده، ثانيا: ان المستانف ضده زعم امام المحكمه بانه قام باستيجار الموقع وتجهيزه، وهو مالم يقدم عليه اي دليل يثبت صحته، كما قررت الدايره في اسبابها ان الشركه ما زالت قايمه وهو قول يفتقر للصحه؛ اذ ان المستانف ضده قد قرر في رده المرفوع الكترونيا الي المحكمه بان الشركاء قد قرروا جميعا فسخ الشراكه، ومن ثم فقد انتهت الشراكه ووجب علي المستانف ضده ان يعيد ما سدد اليه من حصص وتقديم ما يفيد ما قام بانفاقه الي المحكمه، ثالثا: ان المستانف ضده لم يقم بتقديم ما يفيد بتحقق الخساره من عدمه، كما وانه اقر بان الشركاء قد قرروا فسخ الشراكه قبل قيامها ولم يسددوا حصصهم في راس مال المشروع، ومن ثم وجب رد حصه المستانف اليه، وان كان ثمه خساير فعلا فيتحملها جميع الشركاء علي السواء وليس المستانف وحده, وانتهي في اعتراضه الي طلبه: اعاده النظر في الدعوي وفق المقدم والزام المستانف ضده برد اموال المستانف وقدرها 193.000 ريال.
 
(الاسباب)
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه, وتضيف الدايره بان المستانف ضده قرر في جلسه المرافعه المعقوده في 14/10/1442ه بان المشروع قايم وقام بحجز الموقع واستخراج التراخيص وانه مستعد باكمال المشروع, وبالتالي فان طلب المدعي استرداد راس المال والشراكه قايمه وقبل تنضيض راس المال واجراء المحاسبه امر لا يسوغ , لا سيما ان العقد بين الطرفين ينص علي انه في حاله انقضايها يلتزم الشركاء بتكليف محاسب قانوني لتحديد المركز المالي للشراكه.
 
(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (342) لعام 1442ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 14 /10 / 1442ه القاضي برفض الدعوي المقامه من/ ضيف ﷲ بن حمد حمدان العلوي سجل مدني رقم (... ) ضد/ محمد بن سعود بن احمد الكناني الزهراني سجل مدني رقم (...) ؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي