moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670555086 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه المدعي (...) – المثبت بملف القضيه هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ 1443/05/30ه الموافق 2022/01/03م تعاقد المدعي عليه للوساطه بين المدعي و المدعي عليها بثمن اجمالي قدره (247,367.35) ريال، وذلك عن قبول طلبات من محل المدعي عن طريق تطبيق المدعي عليها، والمستحق مقابل السمسره نسبه وقدرها 7 % وليس مع المدعي سماسره اخرون وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/10ه الموافق 2024/05/18م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم سداد المدعي عليها لمستحقات موكلي)، وذلك بتاريخ 1445/11/10ه الموافق 2024/05/18م، مما تسبب ب(عدم سداد مستحقات موكلي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (امتلاك المدعي عليها للتطبيق) ومقدار التعويض المطلوب (163,301.58) ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي اصاله (...) بهويه رقم (...) حضرت وكيلته (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 163.301.58 ريال تمثل قيمه استحقاق المدعي لقيمه المبيعات الحاصله بواسطه تطبيق المدعي عليها ، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي: ايميل تثبت من خلالها العلاقه بين الطرفين ومحادثه عن طريق الواتساب تثبت من خلالها استحقاق موكلها للمبلغ محل المطالبه، وكشف حساب من المدعيه مرسل للمدعي عليها وقد احتوي في مجموعه علي المبلغ محل المطالبه؛ وعليه فقد رات الدايره قوه جانب المدعي واستنادا علي الماده 93 من نظام الاثبات وحيث وجهت الدايره اليمين القضاييه بحق - مباشر العقد - بعد ان افهمته بعظم اليمين القضاييه فاداها قايلا: (اقسم بالله العظيم باني قمت بالالتزام مع المدعي عليها بتوفير البضاعه محل النزاع والمتمثله في مشروبات متعلقه بالقهوه وملحقاتها وقد ترتب في ذمتها المبلغ محل المطالبه ولم استلم من ذلك المبلغ اي شيء سواء بطريق مباشر او بغير مباشر والله علي ما اقول شهيد )؛ ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 163.301.58 ريال تمثل قيمه استحقاق المدعي لقيمه المبيعات الحاصله بواسطه تطبيق المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعي قدم ما يسند صحه دعواه وذلك من خلال ايميل تثبت من خلالها العلاقه بين الطرفين ومحادثه عن طريق الواتساب تثبت من خلالها استحقاق موكلها للمبلغ محل المطالبه، وكشف حساب من المدعيه مرسل للمدعي عليها وقد احتوي في مجموعه علي المبلغ محل المطالبه؛ وبما ان الدايره رات قوه جانب المدعي، وبما ان من المقرر فقها ما جاء عن ابن القيم رحمه الله حيث نص علي:" ان الذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم اعلام الموقعين 1/101 ،و قال ابن عبد البر: ( في الاصول ان من قوي سببه حلف و استحق ) التمهيد 13/58؛ واستنادا علي الماده (93) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: " تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين"، وبما ان المدعي- مباشر العقد - قد ادي اليمين القضاييه علي النحو الوراد في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (163.301.58) ميه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وريال وثمانيه وخمسون هلله ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.