gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده | )VJ-2021-728( القرار رقم الصادر في الدعوي رقم (25775-2020-V) | المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - عدم قبول الدعوي شكلا - التاخر في السداد - التاخر في التسجيل - التاخر في تقديم الاقرار. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل، وغرامات التاخر في تقديم الاقرار، وغرامات التاخر في السداد دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ٧-٢٥٧٧٥ - ٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٨م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ...، هويه وطنيه رقم (...)، قد تقدم بواسطه/ .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المدعي، بموجب وكاله رقم (...)، بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر في التسجيل، وغرامات التاخر في تقديم الاقرار، وغرامات التاخر في السداد. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد، تضمنت دفعها شكليا استنادا الي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مشيره بان المدعي لم يتقدم باعتراضه لدي المدعي عليها خلال المده النظاميه، وفيما يخص علي الرد علي البلاغات المقدمه من المدعي عن طريق البريد الالكتروني، افادت بان البريد الالكتروني المرفق مخصص للمبادرات وغير متعلق بالاعتراضات، كما ان البريد المؤرخ في ٢٠٢٠/١١/٢٣م، لا يقطع مده التقادم المنصوص عليها نظاما، عليه تطلب المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٤م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه ٧:٠٠ مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه رقم ... بصفته وكيلا عن المدعي .... هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر ...، بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وعن سبب عدم تقديمه للاعتراض فاجاب بانه تقدم للهييه بعده رسال بريديه وطلب تزويدها وارفقها بملف الدعوي، هكذا اجاب، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب رفض الدعوي شكلا، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢١/٠٢/٢٥م، والزام المدعي عليها بالرد علي ما تقدم به وكيل المدعي من بلاغات. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٥م، افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه وطنيه رقم ... بصفته وكيلا عن .... وحضر .... بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن صحه البلاغات والايميلات التي قدمها المدعي؟ اجاب بان المدعي قدم الاعتراضات علي البريد الالكتروني الخاص بالمبادره، وذلك بعد فوات المده النظاميه للاعتراض، وبسؤال وكيل المدعي عن رده؟ اجاب بان الاشعارات الصادره من المدعي عليها لم تشر الي المده النظاميه الواجب الاعتراض خلالها، وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ تمسك كل طرف بما سبق وقدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الابلاغ به، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٨م، وتبلغ باشعار غرامه التاخر في التسجيل بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢١م، واشعار فرض غرامات الربع الثاني، والربع الثالث لعام ٢٠١٨م، صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٣م ، واشعار غرامه الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٣م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه» يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، عليه فان الدعوي لم تستوفي نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم سماع الدعوي المقدمه من / .......... هويه وطنيه رقم (.........)، لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.