tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430188755 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1440-05-28 document_type=ruling entity=document_number:437269420 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٨١٦٦ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والصناعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ذكر فيها ما نصه: " اقامت المدعي عليها دعوي ضد موكلي امام الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده برقم ٣٤٥٨ لعام ١٤٤٠ وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٠ه، وحيث انتهت الدعوي بصدور حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (٤٣٧٢٦٩٤٢٠) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣ه بعدم قبول دعواها ضد موكلي لرفعها علي غير ذي صفه، ولما تسببت به من ضرر علي موكلي بتحميله مصاريف اتعاب المحاماه للدفاع عن نفسه في القضيه المرفوعه منها، بالاضافه الي مخاصمتها له بالباطل مما ادي الي طول امد التقاضي الذي استمر لسنوات طويله، وبما ان لموكلي الحق في المطالبه باتعاب المحاماه في القضيه المشار اليها بعاليه، والذي ترتب من خلالها التزام مالي ومصروفات تجاه المحامي ما كانت تلزمه لو لم تلجيه المدعي عليها للتقاضي، وقد تقرر في القاعده الفقهيه بان الضرر يدفع بقدر الامكان، ولما انها الجات موكلي الي توكيل محام في قضيه غير صحيحه، لذا لذلك ولكل ما تقدم فاننا نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال سعودي عن اتعاب التقاضي، بالاضافه الي اي رسوم حكوميه تطرا عند تحصيل المبلغ من ضرايب وغيرها."، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بجلسه ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها سمعت الدعوي.
وفي جلسه ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وبسؤال المدعي عن مزيد تحرير لدعواه طلب مهله لذلك، وبناء عليه تمهله الدايره لتحريرها، وبيان اركان التعويض وربطها بشكل مباشر، وبيان طلباته في الدعوي، وارفاق المستندات اللازمه مع مذكره شارحه لها، خلال (٥) ايام عبر ايقونه المذكرات، تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه، وعلي المدعي عليه تقديم الجواب عن الدعوي، وذلك خلال (٥) ايام تاليه بذات الاليه، ففهما ذلك.
وفي جلسه النطق بالحكم المؤرخه في ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها ما يلي: اولا: نبين ان موكلتي لم تتعنت في تقديم دعواها ضد المدعي علي سبيل المماطله او الحاق الضرر، حيث ان الدايره لم تلتفت لسلامه التقاضي ولم تنظر الي القراين المقدمه من قبل موكلتي والتي تثبت ان المدعي شريك في الشركتين الصينيه وحكمت بعدم قبول الدعوي، الا ان ذلك لا يعني صحه ما انتهي اليه الحكم. ثانيا: نبين لفضيلتكم ان المدعي لم يلتزم بالصلح الذي تم اثباته امام المحكمه العماليه ولم يلتزم بتسليم موكلي اصول بوليصات الشحن وعليه لم تتمكن موكلتي من استلام الكونتينرات. ثالثا: لا يخفي علي فضيلتكم ان موضوع القضيه لا يمكن الفصل فيه الا قضاء لان الحق لم يكن واضحا جليا، وحيث ان احد شروط التعويض عن اتعاب الترافع ان يكون المدعي عليه ظالما مماطلا. (مجموع الفتاوي ٢٥ / ٣٠٠)، وقد ورد في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله لما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب رحمه الله: ان المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف بل له حالتان: احدهما: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يتحمل ان يكون محقا ويتحمل خلافه فهذا الاوجه شرعا عدم الزامه بتلك النفقات.." فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ١٣/٥٥، لذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب: رد الدعوي، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب قيمه اتعاب التقاضي التي تكبدها موكله في القضيه المشار اليها اعلاه، وقدرها بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وحيث ان القضيه الاصل قد اجرت الدايره فيها المقتضي الشرعي والنظامي بسماع الدعوي والاجابه والنظر في دفوع كل طرف، وانتهت في منطوق حكمها الي عدم قبولها؛ لانتفاء صفه المدعي عليه (في تلك القضيه)، والمكتسب القطعيه بتاييده من محكمه الاستيناف، وحيث ان الدايره لم تتطرق لموضوع الدعوي، ثم لم يتبين فيها المحق من المبطل، كما انه لم يظهر لها من دعوي المدعيه (في تلك القضيه) انها كيديه وقصدت في رفعها الاضرار بخصمها او تريد التوصل فيها الي الباطل بل رات ان لها حقا يتمثل في مطالبتها بمقابل ما استلمه المدعي عليه (في تلك الدعوي) من بضاعه، وقصرت حجتها عن اثباتها يقينا لها، ورات في اسبابها تلك بعد ان اطلعت علي المستندات وكذلك اجوبه الطرفين بعد سؤالهما انه ليس له علاقه بالتعاقد بل هو يعمل لدي الشركه المدعيه، وان اصل العلاقه مع شركه صينيه، كما لا يقال ان في ذلك تعمد والجاء لخصمها للنزاع ؛ فانه يستلزم علي من اقيمت عليه دعوي الحضور وجوبا للدفاع عن نفسه اصاله او وكاله لاثبات الدعوي المقامه عليه او نفيها، ولا تنطبق عليها سمات الدعوي الكيديه؛ لكونها خشيت علي اموالها من الضياع فبادرت بطلبها، وليس كل مطالب محق فيها او مثبت لها فقد لا يصل للغايه المنشوده او قد يخطي طريقها؛ وبناء علي ذلك كله فان الدايره تنتهي الي ما يرد بحكمها المبين في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٨١٦٦ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والصناعه
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها يطلب قيمه اتعاب التقاضي التي تكبدها موكله في القضيه برقم ٣٤٥٨ لعام ١٤٤٠ه، وقدرها بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠١/٠٢/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠١/٠٢/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٣٨٨١٦٦) القاضي: برفض الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.