moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470848000 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) السعوديه لتعبيه المرطبات المدعي عليه: مؤسسه (...) السعوديه لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه عباره عن (...،...،...،...)، بثمن اجمالي قدره (٨,٩١٨) ثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسدد من قيمته شيء، وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (8,918) ثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 20/ 09/ 1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي طلب منح التسهيلات والفواتير وكشف الحساب والمرفقه بملف القضيه، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (8,918) ثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا، والذي يمثل ثمن مواد غذاييه وردها موكلته للمدعي عليها، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب منح تسهيلات علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم منسوب للمدعي عليها. 2- عدد (3) فواتير علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (8,918) ثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا، ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. 3- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ المطالبه، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) لتعبيه المرطبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8,918) ثمانيه الاف وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا، والله الموفق.