tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 14997 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1440-11-26 document_type=ruling entity=document_number:ee10d9c0-26f9-4554-813a-e2a3bc607945 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 14997 لعام 1440 ه
المقامه من/ عصام حمود سليمان الذيب سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مامكو السعوديه للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (سبق لموكلتي مؤسسه القناه الذهبيه للمقاولات وان ابرمت عقد مع المدعي عليها شركه مامكو السعوديه للمقاولات بخصوص مشروع مركز مغربي للعيون والانف والاسنان الواقع في مخرج 14 حيث بلغ قيمه المشروع 264655.72 مايتان واربعه وستون الف وستمايه وخمسه وخمسون ريال واثنان وسبعون هلله، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ 148615.00 مايه وثمانيه واربعون الف وستمايه وخمسه عشر ريال ولا زالت ذمتها مشغوله لموكلتي بالمبلغ المتبقي والبالغ 116040.72 مايه وسته عشر الف واربعون ريال واثنان وسبعون هلله بالرغم من قيام موكلتي بجميع الاعمال المتفق عليها.) وفي الجلسه المؤرخه ب 26/11/1440ه وفيها بين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها علي نظام ابشر وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ماورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينه طلب مهله. وفي الجلسه المؤرخه ب 04/05/1441ه وفيها نظرت الدايره هذه الدعوي وفق تشكيل جديد وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبسؤاله البينه اجاب بقوله ليس لديه بينه حاضره واطلب يمين المدعي عليه مدير الشركه المدعي عليها علي نفي الدعوي. وفي الجلسه المؤرخه ب 21/05/1441ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بواسطه خدمات ابشر لاداء اليمين هذا كما قرر المدعي وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره 116.040 مايه وسته عشر الف واربعون ريالا ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها. وفي الجلسه المؤرخه ب 21/05/1441ه وفيها حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مامكو السعوديه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عصام حمود سليمان الذيب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 116.040 مايه وسته عشر الف واربعون ريالا. وعليه قدمت المدعي عليها مذكره التماس تضمنت (من الناحيه الشكليه نصت الفقره (2) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه علي ( يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل وتدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه كما نصت الماده الاولي من الميتين من ذات النظام علي ما يلي: ( مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما، وحيث لم نبلغ بالقضيه من المحكمه التجاريه بالرياض ولا من طرف المدعي بموعد القضيه مما فوت علينا فرصه تقديم دفاعنا عن موكلتنا، حيث ان المدعي عليها لم تكن علي علم بوجود هذه الدعوي الا بعد ما ورد اليها اشعار محكمه التنفيذ. نصت الماده (200) فقره (ز) من نظام المرافعات الشرعيه علي ( اذا صدر حكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا من المناسب ان نوضح لعداله المحكمه ان الحكم في مواجهه المدعي عليها جانبه الصواب وجاء مخالف للنظام خاصه ان المدعي عليها لم يتم اعلانها او تبليغها، ورد في اسباب الحكم محل الالتماس ما نصه ( وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد القضيه برساله نصيه عبر نظام ابشر ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور) ولما كانت القاعده الفقهيه تنص علي ان ( البينه علي من ادعي ) وحيث ورد في الحكم بتبليغ المدعي عليها بصوره صحيحه الامر الذي ترتب عليه الحكم محل الالتماس عليه ندفع بعدم صحه اجراءات التبليغ خاصه وان المدعي عليها لم يردها اشعار بموعد الجلسه ولما كان عبء الاثبات هنا يقع علي عاتق المدعي ذا نطلب من المدعي تقديم ما يثبت تبلغ المدعي عليها، ورد في اسباب الحكم محل الالتماس ما نصه ( فقررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها بالحضور لاداء اليمين، وفي جلسه اليوم حضر المدعي وكاله فهد البديع، فيما تبين للدايره عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبليغها بالحضور لاداء اليمين فاصدرت الدايره حكمها ) فيما يتعلق باليمين فالمدعي لو كان علي ثقه في دعواه لما تواني لحظه في اللجوء للمدعي عليها وطلب منها الحضور لاداء اليمين، كما جانب اداء اليمين الصواب في ان المحكمه اسست حكمها علي زعم المدعي دون تقديم ادني دليل، كما نعيب الخطا في اجراءات اليمين حيث انه كان من المفترض توجيه يمين الاثبات للمدعي لاثبات صحه دعواه وفي حال النكول يتم توجيه اليمين لاثبات الاداء للمدعي، كما نبين استعداد المدعي عليها الحضور لاداء اليمين.) وعليه تم تحديد جلسه في 10/09/1442ه للنظر في طلب الالتماس المقدم في هذه القضيه وفيها حضر وكيل طالبه الالتماس كما حضر الملتمس ضده وباطلاع الدايره علي طلب الالتماس المقدم برقم (58138) وتاريخ 22/01/1442ه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
حيث ان المدعي عليه يطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره في هذه القضيه وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واذ ان ما تقدم به طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره، واختصاصها بحسبان ما نصت عليه الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه والتي احالت اليها الماده (86) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره طالب الالتماس والمستندات المرفقه بها، استبان لها انها لم تتسق بالحالات التي وردت في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وواقع الامر ان هذا الالتماس لا يعدو عن حقيقته اعتراض علي الحكم الصادر من هذه الدايره والذي اكتسب القطعيه بفوات مواعيد الطعن، وبذلك يناوي هذا الطلب ما تضمنته الماده (201) من ذات النظام، مما يجعل طلب هذا الالتماس لا مبرر له، ولا يقوم علي سند من النظر، فلا اساس للاعتداد به، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الالتماس شكلا الخاص بهذه القضيه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المشار اليه شكلا لما هو مبين من اسباب وﷲ الموفق.
رييس الدايره 
عبدﷲ بن شامان ال مغيره