tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 2393 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:80de7e85-dbec-45db-9405-4011c2d367e0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 2393 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) للتطوير العمراني والمقاولات العامه شخص واحد سجل تجاري (...) 
القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: انه قام بالتعاقد مع المدعي عليها علي تاجيرها معدات نوعها (...) باجره شهريه مقدارها سبعه عشر الف ريال علي ان تعمل لمده عشر ساعات يوميا بموجب العقد رقم ( بدون ) وتاريخ 1/11/2016م وقد ترتب علي المدعي عليها اجره عشره اشهر بدء من تاريخ 1/5/2016م، وحتي تاريخ 30/2/2017م، مقدارها (170.000) مايه وسبعون الف ريال لم تقم بدفعها حتي تاريخ اقامه الدعوي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها، وعقدت لنظرها جلسات عده حضرها الاطراف المقيده بياناتهم بمحاضر الضبط، وصدر فيها حكم الدايره المؤرخ في 5/8/1440ه، ثم قدمت وكيله المدعي عليها طلب التماس اعاده النظر والذي انتهت فيه اجمالا الي عدم صحه تبلغ موكلتها بالدعوي، وان موكلتها لا تقر بصحه العلاقه بين الطرفين او التعامل بينهما، فقدم وكيل المدعي مذكره رد علي طلب الالتماس قرر فيها بان وكيله المدعي عليها لم تتطرق لموضوع الدعوي، وانما اثارت موضوع الابلاغ الثابت صحته لدي الدايره، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن بينته فقرر بانها العقد وكروت العمل، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اتفاقيه العقد بين طرفي الدعوي والممهوره بختم المدعي عليه فذكر بانه ينكر هذه الاتفاقيه، ثم دفع وكيل المدعي عليه بان العقد لمده شهر او شهرين بينهما ومطالبه المدعي تتجاوز ذلك، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد اجاره، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره حكمت بالزام المدعي عليها؛ تاسيسا منها علي العقد المبرم بين الطرفين وكروت التشغيل المترجمه. وحيث ان حقيقه ما اثارت وكيل المدعي عليها (الملتمس) يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها المكتسب النهاييه والقطعيه، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من وكيل المدعي عليها (الملتمس) يتضح انه يجب ان ينحصر في الحالات الوارده في النظام، وانه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه؛ يتضح للدايره ان ما قدمته وكيل المدعي عليها لم يات بجديد يغير من حكم الدايره، ذلك ان الدايره ابانت في حكمها السابق (الملتمس عليه) سبب الحكم وهو ما قدمه المدعي من مستند، ونكول المدعي عليها حيث لم تحظر اي من جلسات الترافع، مما يكون قناعه للدايره بان حكمها صحيح وافق الاصول الشرعيه، وحيث انه بتطبيق حالات الالتماس علي واقعه الدعوي، تجد الدايره ان ما قدمته وكيل المدعي عليها (الملتمس)، غير مبرر للعدول عن حكم الدايره، وحينيذ يكون طلب المدعي عليها الالتماس تاسيسا علي ما تدعيه؛ قد جاء علي نحو غير مطابق لتلك الحالات النظاميه، ومن ثم تنتهي الدايره الي رفض طلب الالتماس، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
رفض طلب الالتماس.
رييس الدايره
مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2133 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) للتطوير العمراني والمقاولات العامه شخص واحد سجل تجاري (...) 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع) 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي عليها تقدمت بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الثانيه عشر الصادر بتاريخ 05/08/1440ه والقاضي: بالزام (...) للتطوير العمراني والمقاولات العامه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (144.000) ريال ميه واربع واربعون الف ريالا، واصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ، بمضي المده المحدده لطلب استينافه دون ان يرد طلب بهذا الشان، وباحاله طلب التماس اعاده النظر الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرته علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانه حكمها في 16/05/1442ه الذي قضي: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت جلسه 03/08/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها طالبه الالتماس المتضمن ان الحكم الصادر بحق المدعي عليها غيابي في حقيقته وليس حضوريا وان الابلاغ الذي وصل الي هاتف موكلته ليس نظاميا وانه مخالف للضوابط الذي اصدرها ديوان المظالم ولم يستجب الحاضر عن المدعي بمسمي (...) رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها، والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الثانيه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 2393) لعام ( 1440ه) القاضي: برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها.
عضو
ياسر بن خلف المطيري 
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري