tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437584322 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 69 chunks

date_gregorian=2022-11-10 date_hijri=1444-04-16 document_type=ruling entity=document_number:95a802c7-2c7f-4a19-88f8-61bd499f2e7d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٦٧٤٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد مؤسسه علي (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) تضمنت انه تم الاتفاق بين موكلي ومؤسسه المدعي عليه علي القيام باعمال البناء والتشطيب المتفق عليها للكوفي التابع لموكلي الواقع بمدينه (...) – مجمع (...) - حي (...) بمبلغ ٢٢١.٧٥٠ ريال مايتان واحدي وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا والمقرر تسليمها علي ثلاث دفعات , بموجب العقد المبرم بين موكلي ومؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٢١/١١/ ٢٠٢٠ , والمرفق لديكم الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري وقد تضمن العقد تسعه عشر بندا علي ان يتم انجازها في المده المتفق عليها وهي (٩٠) تسعون يوما من تاريخ استلام الدفعه الاولي , والتي تسلمتها المؤسسه في تاريخ ٢١/١١/٢٠٢٠ , بموجب سند القبض رقم (٠٠٤٤) , وقد اخلت المؤسسه بالاتفاق المبرم بينها وبين موكلي حيث لم تلتزم بتنفيذ عدد من بنود العقد وهي علي النحو الاتي:
- اولا: تم الاتفاق علي ان تقوم المؤسسه بتركيب عازل داخلي للسقف حسب البند رقم (١٦) ولم يتم تنفيذه من قبل المؤسسه.
- ثانيا: وجود عيوب وسوء مصنعيات في دهانات المحل حسب البند رقم (٣) .
- ثالثا: عدم تنفيذ الكوكنريت مع الايبوكسي وبلاط سيراميك الارضيات كما في البند رقم (٤) .
- رابعا: وجود سوء مصنعيات في بلاط المستودع ودورات المياه من حيث البروز والتنفيذ والميول حسب البند رقم (٥) .
- خامسا: وجود بعض التسريبات في السباكه مع وجود بعض الملاحظات علي ادوات السباكه ونوعيتها حسب البند رقم (٦) .
- سادسا: وجود بعض الملاحظات علي اعمال الكهرباء والانارات وعدم التزامه بالاتفاق مع موكلي في التنفيذ حسب البند رقم (٧) .
- سابعا: وجود بعض الملاحظات ونقص في الاحرف المضاءه للوحه الرييسيه حسب البند رقم (٨) .
- ثامنا: وجود سوء مصنعيات في بعض المناطق في عزل مجاري الهواء للتكييف حسب البند رقم (٩) .
- تاسعا: وجود نقص في عدد السماعات المتفق عليها حسب البند رقم (١٠) .
- عاشرا: وجود عيوب وسوء مصنعيات في الابواب الخشبيه حسب البند رقم (١٢) .
- الحادي عشر: وجود نقص في عدد الكاميرات حسب البند رقم (١٣) .
- الثاني عشر: وجود بعض الملاحظات وسوء مصنعيات وكسور في رخام البار حسب البند رقم (١٤) .
- الثالث عشر: وجود عيوب في المباني واللياسه للمستودع ودورات المياه حسب البند رقم (١٥)
- الرابع عشر:عدم توريد جميع الكراسي والطاولات المشار اليها في البند رقم (١٧) وهذا ما دون من قبل المكتب الهندسي , علما ان موكلي قد حاول التواصل مع المدعي عليه عبر الايميل والرقم المرفق في العقد بشان هذه الملاحظات ولم يتم التجاوب من قبله للقيام باصلاح ما سبق بيانه كما تم التواصل مع مندوب المؤسسه ولم يتم التجاوب كذلك بعد اقراره بالملاحظات. وبناء علي ما سبق يطالب موكلي بالزام المدعي عليها بما يلي:
اولا: قيمه الايجار الخارجه عن مده التنفيذ والتي بلغت (١١٥) مايه وخمسه عشر يوما حتي تاريخ هذه الجلسه والتي تسببت بعدم افتتاح المحل في الموعد المحدد ,وتقدر بقيمه اجماليه قدرها (٢٨٩٨٦.٣٠) ثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا وثلاثون هلله.
ثانيا: فواتير الكهرباء بعد انتهاء المده المحدده وتقدر ب (٤١٩.٦٨) اربعمايه وتسعه عشر ريالا .
ثالثا: قيمه العيوب الناتجه عن سوء التنفيذ والمبينه انفا والصادره من مكتب هندسي والتي قدرت ب (٤٢١٥٠) اثنان واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا .
رابعا: تكاليف ما يترتب علي رفع هذه الدعوي من تكاليف ماليه في سبيل اثباتها .
خامسا: اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال .
سادسا: التعويض عن فتره التوقف عن البدء في افتتاح المشروع محل العقد وما ترتب علي ذلك من اضرار وعدم تحقيق الارباح والمبيعات المرجوه والتي تقدر ١٢٠٠٠٠ مايه وعشرون الف ريال عن كل شهر (٤٠٠٠) الاف ريال .
سابعا: تسليم ما بحوزه المدعي عليه من ضمانات ومستندات وفواتير واجهزه وغيرها تخص المشروع .
ثامنا: كافه التكاليف لاصدار التقارير الهندسيه والتي تقدر بقيمه (٦٠٠٠) سته الاف ريال .
تاسعا: عن الاضرار المعنويه والنفسيه التي تعرض لها موكلي بسبب عدم تمكينه من الانتفاع بالمشروع في وقته المحدد وفقد المصداقيه مع الزباين .
عاشرا: اعاده المبلغ الذي تم تسليمه للمقاول لتوريد الاثاث بمبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال بموجب سند القبض رقم (٠٠٣٢) و مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال بموجب سند القبض (٠٠٣٤) ولم يتم توريده الا من قبل موكلي شخصيا .
احدي عشر: اجمالي المبالغ الماليه قدرها (٢٤٥٥٥١.٩٨) مايتان وخمسه واربعون الفا وخمسمايه واحدي وخمسون ريالا). وارفق مع لايحته تقريرا هندسيا. وفي جلسه بتاريخ ٣ / ٥/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وقررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ذكر ما مضمونه اعلاه، وبسؤاله عن البينه علي الدعوي قال: ان البينه هي عباره عن العقد وسندات القبض وتقرير المكتب الهندسي الذي يثبت العيوب، وجري من الدايره تاجيل الجلسه للاطلاع علي كامل المستندات، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن المبالغ المسلمه للمدعي عليها وما يثبت سداده وعن حصر الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها وهل تم التعاقد مع الغير لاكمال الاعمال او مازالت علي حالها ومتي كان التاريخ ان كان موكله اكملها؟ فاجاب قايلا: اما عن المبالغ المسلمه للمدعي عليها فقدرها ٢٠٩٠٠٠ ريال ولدينا ايصالات التحويل علي حساب المؤسسه وسندات القبض، وقام موكلي بالتعاقد مع الغير لاكمال الاعمال عندما توقف المدعي عليه عن اكمالها، واما حصر الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها وقيمتها وتاريخ اكمال موكلي للاعمال وما يثبت ذلك فساحضرها الجلسه القادمه بعد الرجوع لموكلي هكذا اجاب، وجري افهام وكيل المدعي بارفاق السجل التجاري للمدعي عليها وارفاق ما يثبت سداد موكله للمبلغ المذكور في الدعوي واحضار ما استمهل لاجله الجلسه القادمه ففهم ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله قال انني قدمت طلبا في النظام يتضمن عددا من المرفقات وجري من الدايره فتح الطلب فتعذر فتح المرفقات فجري افهامه باعاده ارسالها فقام بارسال مذكره جوابيه حاصلها (قيمه المبالغ المدفوعه للمدعي عليه ٢١٠,٧٥٠ الف ريال بموجب السندات والحوالات وتم ارفاق ملف يثبت ذلك .• تم ارفاق عقد العمل بين المدعي والمدعي عليه والذي يوضح اتفاقيه الطرفين علي الاعمال المذكوره والمده المحدده لتنفيذها . • تم ارفاق تقرير هندسي يوضح الاعمال التي يوجد بها سوء تنفيذ والاعمال التي تحتاج الي اصلاح والاعمال الغير منفذه .• تم ارفاق ملف يوضح ان موكلي قام بالاتفاق مع مقاول اخر للقيام باكمال الاعمال المذكوره في التقرير الهندسي . • تم ارفاق ما يثبت من فواتير ان موكلي قام بتوريد الاثاث بنفسه .• تم ارفاق ما يثبت ان المدعي عليه كتب علي نفسه اقرار وحصر للاعمال التي يوجد بها عيوب والتوقيع علي ذلك . • تم ارفاق السجل التجاري للمدعي عليه والذي يوضح تفاصيل وبيانات المؤسسه المدعي عليها . تم ارفاق عقد الايجار والذي يوضح قيمه الايجار الشهريه ومقدار الايجار الذي تكبده موكلي بسبب اغلاق المحل من المقاول وعدم اكمال الاعمال. • تم ارفاق تقرير المبيعات للشهرين الاولي توضح مبيعات المشروع وكم قد فات موكلي من ارباح متوقعه . • تم ارفاق صوره توضح قيمه المبلغ المستحق لسداد فاتوره الكهرباء زايدا عليها مبلغ اضافي للمده الاضافيه لاستكمال الاعمال باجمالي قيمه ٧٦٩.٨٦ ريال • تسليم المقاول مبلغ (٨٠٠٠) الاف ريال لتوريد الاثاث بموجب سندات تم ارفاقها مسبقا ولم يقم بتوريده . طلباتنا: قيمه اصلاح العيوب التي نفذت بطريقه غير صحيحه او التي لم تنفذ مبلغ وقدره ٤٢١٥٠ ريال وفق المحدد في التقرير الهندسي المرفق . مقدار ما تكبده موكلي من ايجارات خلال بقاء المحل في عهده المدعي عليها خارج مده العقد ولم تسلمه و هو ٢٨٩٨٦ ريال مرفق عقد الايجار فاتوره الكهرباء بملغ ٧٦٩.٨٦ .مبلغ ٨٠٠٠ ريال تم تسليمها للمدعي عليها من بند الاثاث و لم يقم بتوريده . الربح الفايت بمبلغ ١٢٠٠٠٠ مرفق تقرير بذلك) كما ارفق عددا من المرفقات عباره عن السجل التجاري للمدعي عليها، واقرار المقاول بوجود العيوب والتعهد باصلاحها، وفواتير شراء الاثاث الذي قام بها موكله واللازم علي المدعي عليها في البند السابع عشر من العقد، وتقرير المكتب الهندسي، وحوالات بنكيه وسندات قبض، وعقد الايجار لموكلي مع (...)، والعقد الذي بين موكلي والمدعي عليها، والعقد الذي ابرمه موكلي مع مقاول اخر لاصلاح العيوب، مع العلم انه لم يتم اصلاح العيوب حتي الان انتظارا للحكم في هذه القضيه، وتقرير المبيعات للمحل الخاص بموكلي بعد افتتاحه لاثبات الربح الفايت، ونظرا لانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره رفعها. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن البينه علي ان فاتوره الكهرباء تابعه للمحل والبينه علي التزام المدعي عليه بتوريد الاثاث والمبالغ المسلمه للمدعي عليه والاعمال المتبقيه؟ اجاب قايلا: ان البينه علي ان الفاتوره تابعه للمحل هي رقم العداد واما البينه علي التزام المدعي عليها بتوريد الاثاث فهو البند السابع عشر من العقد المبرم بين الطرفين، والمبالغ المسلمه للمدعي عليها (٢١٠٧٥٠) ريال والاعمال المتبقيه التي لم تنفذ هي توريد جزء من الاثاث هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يريد اضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه مع افهام وكيل المدعي باحضار موكله الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه، وجري من الدايره دراسه القضيه والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعي، وبسؤال وكيل المدعي عن مده اصلاح العيوب وتنفيذ الاعمال الغير منفذه من المدعي عليه؟ اجاب قايلا: ان العقد الذي ابرمناه مع مكتب (...) هو لاصلاح العيوب وتنفيذ الاعمال الغير منفذه ومده العقد ١٤ اربعه عشر يوما هكذا اجاب، وبسؤاله عن اجار المحل للشهر الواحد واليوم الواحد فقال: ان اجاره بالسنه الميلاديه كامله هو ٩٢٠٠٠ الف ريال وبالحساب يكون الشهر ٧٦٦٦.٦ ريال واما اليوم الواحد ٢٥٢.٥ ريال هكذا اجاب، واضاف ان موكلي يتنازل عن طلب فاتوره الكهرباء، وجري افهام وكيل المدعي باحضار موكله الجلسه القادمه ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله ووكيله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي هل لديه ما يريد اضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وجري من الدايره عرض اليمين المتممه علي المدعي اصاله بعد تخويفه من مغبه اليمين الكاذبه فاستعد لذلك فحلف بعد اذن الدايره له قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني تعاقدت مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه لتنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقد المبرم بيننا بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٠ وان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال وان بعض الاعمال المنفذه قامت بتنفيذها مع وجود عيوب فيها حسب التقرير الهندسي الذي قام مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باعداده بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٢) هكذا حلف ، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم فيها .
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بقيمه الايجار الخارجه عن مده التنفيذ والتي بلغت (١١٥) مايه وخمسه عشر يوما حتي تاريخ الجلسه الاولي والتي تسببت بعدم افتتاح المحل في الموعد المحدد بمبلغ وقدره (٢٨٩٨٦.٣٠) ثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بقيمه العيوب الناتجه عن سوء التنفيذ والمقدره من مكتب هندسي بمبلغ وقدره (٤٢١٥٠) اثنان واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا . ثالثا: الزام المدعي عليها بتكاليف ما يترتب علي رفع هذه الدعوي من تكاليف ماليه في سبيل اثباتها. رابعا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال. خامسا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن فتره التوقف عن البدء في افتتاح المشروع محل العقد وما ترتب علي ذلك من اضرار وعدم تحقيق الارباح والمبيعات المرجوه بمبلغ وقدره ١٢٠٠٠٠ مايه وعشرون الف ريال عن كل شهر (٤٠٠٠) الاف ريال. سادسا: الزام المدعي عليها بتسليم ما بحوزتها من ضمانات ومستندات وفواتير واجهزه وغيرها تخص المشروع . سابعا: الزام المدعي عليها بكافه التكاليف لاصدار التقارير الهندسيه والتي تقدر بقيمه (٦٠٠٠) سته الاف ريال . ثامنا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار المعنويه والنفسيه التي تعرض لها بسبب عدم تمكينه من الانتفاع بالمشروع في وقته المحدد وفقد المصداقيه مع الزباين . تاسعا: الزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي تم تسليمه للمقاول لتوريد الاثاث بمبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال بموجب سند القبض رقم (٠٠٣٢) و مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال بموجب سند القبض (٠٠٣٤) ولم يتم توريده الا من قبل موكلي شخصيا، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا يتمثل بالمقاوله والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه القضيه استنادا علي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع اما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليها بقيمه الايجار الخارجه عن مده التنفيذ فبما ان حاصل هذا الطلب هو المطالبه بالتعويض، ولتوفر اركان التعويض: خطا المدعي عليها بالتوقف عن العمل، والضرر الواقع علي المدعي المتمثل بتحمله اجره المحل وعدم الاستفاده منه، والعلاقه السببيه بينهما وذلك ان توقف المدعي عليها هو الذي تحمل بسببه المدعي اجره المحل دون الاستفاده منه، وبما ان الضرر يقدر بقدره، واقر وكيل المدعي ان مده العقد المبرم مع طرف خارجي لاكمال الاعمال واصلاحها هي ١٤ اربعه عشر يوما وارفق العقد مع مكتب (...) الذي ابرمه موكله لاصلاح العيوب وتنفيذ الاعمال غير المنفذه ومده العقد فيه ١٤ يوما ورات الدايره ان الضرر متحقق بسبب المدعي عليها في هذه المده، وبما ان قيمه ايجار المحل بالسنه الميلاديه هي ٩٢٠٠٠ الف ريال وارفق وكيل المدعي العقد الذي يثبت ذلك، وبالحساب يكون قيمه الشهر ٧٦٦٦.٦ ريال واما اليوم الواحد ٢٥٢ ريال مما ثبت للدايره استحقاق المدعي لقيمه اجار ١٤ يوما بمبلغ وقدره ٣٥٢٨ ريال، واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليها بقيمه العيوب الناتجه عن سوء التنفيذ فبما ان المدعي اسس مطالبته علي التقرير الهندسي المعد من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وجري من الدايره الاطلاع علي التقرير والعيوب المذكوره فيه وقيمه اصلاح العيوب بمبلغ وقدره ٤٢١٥٠ ريال، وبما الدايره رات توجيه اليمين المتممه لبينته ولحلف المدعي اصاله اليمين بعد اذن الدايره له مما تنتهي الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ وقدره ٤٢١٥٠ ريال، واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليها بتكاليف التقرير الهندسي فبما ان المدعي قدم البينه علي تحمله مبلغا وقدره ٣٠٠٠ ريال وارفق سندات القبض الموقعه من قبل المكتب الهندسي وثبت للدايره توقف المدعي عليها عن العمل وتنفيذ الاعمال بالعيوب التي تستوجب ندب خبره لتقييمها ولتحقق اركان التعويض الثلاث الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ وقدره ٣٠٠٠ ريال، واما طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن فتره التوقف عن البدء في افتتاح المشروع محل العقد وما ترتب علي ذلك من اضرار وعدم تحقيق الارباح والمبيعات المرجوه، وبما ان حساب الربح الفايت قايم علي مجرد التخمين والتوقع فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفه دقيقه، فضلا عن انه يوقع في الجهاله والغرر المنهي عنهما شرعا، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي)، وتحقق الضرر تحققا اكيدا ركن من اركان التعويض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت استحقاق المدعي لما يطلبه، واما طلب الزام المدعي عليها بتسليم ما بحوزتها من ضمانات ومستندات وفواتير واجهزه وغيرها تخص المشروع فهذه لم يقدم المدعي بينته عليها مما تنتهي الدايره الي عدم ثبوت استحقاق المدعي لما يطلبه، واما طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار المعنويه والنفسيه التي تعرض لها موكله بسبب عدم تمكينه من الانتفاع بالمشروع، وبما ان التعويض عن الضرر المعنوي بالمال غير ممكن اذ ليس له ضوابط او معايير يرد اليها الضمان بالمال ويختلف تاثيره من شخص لاخر، ولذا فان تقديره يعد تحكما، والتحكم باطل، ولما ورد في قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم ١٠٩/(١٢/٣) حيث جاء في الفقره الخامسه منه: (الضرر الذي يجوز التعويض عنه ... لا يشمل الضرر الادبي او النفسي او المعنوي) مما تنتهي الدايره الي عدم ثبوت استحقاق المدعي لما يطلبه، واما طلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي تم تسليمه للمقاول لتوريد الاثاث بمبلغ (٨٠٠٠) ريال فانه لم يثبت للدايره قيام المدعي بتسليم المدعي عليها قيمه الاثاث، لان الثابت هو ان قيمه العقد بين الطرفين ٢٢١٥٠٠ ريال، والثابت –من خلال سندات القبض- قيام المدعي بتسليم المدعي عليها مبلغا وقدره ٢١٠٧٥٠ ريال، ونص العقد في جدول الدفعات ان الدفعه الاخيره بمبلغ ١٨٠٠٠ ريال تستحق عند الانتهاء من جميع الاعمال المذكوره في الجدول وقبل توريد الطاولات والكراسي والجلسه العلويه مما ثبت للدايره ان المبلغ المتبقي من قيمه العقد الذي لم يتم تسليمه للمدعي عليها مشمول بقيمه الاثاث مما تنتهي الدايره الي عدم ثبوت استحقاق المدعي لما يطلبه، واما ما يتعلق بطلب تكاليف الدعوي واتعاب المحاماه فهذا طلب مرتبط بانتهاء القضيه واكتساب الحكم للقطعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رد هذا الطلب ولصاحب الحق رفع ذلك في دعوي مستقله تحال للدايره ناظره الدعوي الاصليه استنادا علي الماده (٥/٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعي، وبما ان الدايره مكنت المدعي عليه من الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعي وكامل المستندات التي تمثل بينته في الدعوي ولم تفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعي، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه ودون ان تقدم اعتذارا عن حضور الجلسه مما يعد نكولا عن الجواب، ولقوله صلي الله عليه وسلم "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولما جاء في الانصاف قوله: والغيبه كالسكوت (٥١٥/٢٨) ولما قرره الفقهاء من ان الممتنع عن الحضور لمجلس الحكم يحكم عليه لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق (الكافي ٤/٢٤١) كما ان الخصومه تكون حضوريه استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ولكل ما سبق فانه ثبت للدايره استحقاق المدعي لمبلغ وقدره ٤٨٦٧٨ ثمانيه واربعون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ان تسلم المدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ٤٨٦٧٨ ثمانيه واربعون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا.
ثانيا: رد باقي الطلبات؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٦٧٤٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناته باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصه ان وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) تضمنت انه: تم الاتفاق بين موكلي ومؤسسه المدعي عليه علي القيام باعمال البناء والتشطيب المتفق عليها للكوفي التابع لموكلي الواقع بمدينه (...) – مجمع (...) - حي (...) بمبلغ ٢٢١.٧٥٠ ريال مايتان واحدي وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا والمقرر تسليمها علي ثلاث دفعات , بموجب العقد المبرم بين موكلي ومؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٢١/١١/ ٢٠٢٠ , والمرفق لديكم الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري وقد تضمن العقد تسعه عشر بندا علي ان يتم انجازها في المده المتفق عليها وهي (٩٠) تسعون يوما من تاريخ استلام الدفعه الاولي , والتي تسلمتها المؤسسه في تاريخ ٢١/١١/٢٠٢٠ , بموجب سند القبض رقم (٠٠٤٤) , وقد اخلت المؤسسه بالاتفاق المبرم بينها وبين موكلي حيث لم تلتزم بتنفيذ عدد من بنود العقد وهي علي النحو الاتي:- اولا: تم الاتفاق علي ان تقوم المؤسسه بتركيب عازل داخلي للسقف حسب البند رقم (١٦) ولم يتم تنفيذه من قبل المؤسسه. ثانيا: وجود عيوب وسوء مصنعيات في دهانات المحل حسب البند رقم (٣) . ثالثا: عدم تنفيذ الكوكنريت مع الايبوكسي وبلاط سيراميك الارضيات كما في البند رقم (٤) . رابعا: وجود سوء مصنعيات في بلاط المستودع ودورات المياه من حيث البروز والتنفيذ والميول حسب البند رقم (٥) .خامسا: وجود بعض التسريبات في السباكه مع وجود بعض الملاحظات علي ادوات السباكه ونوعيتها حسب البند رقم (٦) . سادسا: وجود بعض الملاحظات علي اعمال الكهرباء والانارات وعدم التزامه بالاتفاق مع موكلي في التنفيذ حسب البند رقم (٧) . سابعا: وجود بعض الملاحظات ونقص في الاحرف المضاءه للوحه الرييسيه حسب البند رقم (٨) . ثامنا: وجود سوء مصنعيات في بعض المناطق في عزل مجاري الهواء للتكييف حسب البند رقم (٩) . تاسعا: وجود نقص في عدد السماعات المتفق عليها حسب البند رقم (١٠) . عاشرا: وجود عيوب وسوء مصنعيات في الابواب الخشبيه حسب البند رقم (١٢) . الحادي عشر: وجود نقص في عدد الكاميرات حسب البند رقم (١٣) . الثاني عشر: وجود بعض الملاحظات وسوء مصنعيات وكسور في رخام البار حسب البند رقم (١٤) .الثالث عشر: وجود عيوب في المباني واللياسه للمستودع ودورات المياه حسب البند رقم (١٥)
- الرابع عشر:عدم توريد جميع الكراسي والطاولات المشار اليها في البند رقم (١٧) وهذا ما دون من قبل المكتب الهندسي , علما ان موكلي قد حاول التواصل مع المدعي عليه عبر الايميل والرقم المرفق في العقد بشان هذه الملاحظات ولم يتم التجاوب من قبله للقيام باصلاح ما سبق بيانه كما تم التواصل مع مندوب المؤسسه ولم يتم التجاوب كذلك بعد اقراره بالملاحظات واختتم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بما يلي:
اولا: قيمه الايجار الخارجه عن مده التنفيذ والتي بلغت (١١٥) مايه وخمسه عشر يوما حتي تاريخ هذه الجلسه والتي تسببت بعدم افتتاح المحل في الموعد المحدد ,وتقدر بقيمه اجماليه قدرها (٢٨٩٨٦.٣٠) ثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا وثلاثون هلله. ثانيا: فواتير الكهرباء بعد انتهاء المده المحدده وتقدر ب (٤١٩.٦٨) اربعمايه وتسعه عشر ريالا . ثالثا: قيمه العيوب الناتجه عن سوء التنفيذ والمبينه انفا والصادره من مكتب هندسي والتي قدرت ب (٤٢١٥٠) اثنان واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا . رابعا: تكاليف ما يترتب علي رفع هذه الدعوي من تكاليف ماليه في سبيل اثباتها . خامسا: اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال . سادسا: التعويض عن فتره التوقف عن البدء في افتتاح المشروع محل العقد وما ترتب علي ذلك من اضرار وعدم تحقيق الارباح والمبيعات المرجوه والتي تقدر ١٢٠٠٠٠ مايه وعشرون الف ريال عن كل شهر (٤٠٠٠) الاف ريال . سابعا: تسليم ما بحوزه المدعي عليه من ضمانات ومستندات وفواتير واجهزه وغيرها تخص المشروع . ثامنا: كافه التكاليف لاصدار التقارير الهندسيه والتي تقدر بقيمه (٦٠٠٠) سته الاف ريال . تاسعا: عن الاضرار المعنويه والنفسيه التي تعرض لها موكلي بسبب عدم تمكينه من الانتفاع بالمشروع في وقته المحدد وفقد المصداقيه مع الزباين . عاشرا: اعاده المبلغ الذي تم تسليمه للمقاول لتوريد الاثاث بمبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال بموجب سند القبض رقم (٠٠٣٢) و مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال بموجب سند القبض (٠٠٣٤) ولم يتم توريده الا من قبل موكلي شخصيا . احدي عشر: اجمالي المبالغ الماليه قدرها (٢٤٥٥٥١.٩٨) مايتان وخمسه واربعون الفا وخمسمايه واحدي وخمسون ريالا). وارفق مع لايحته تقريرا هندسيا ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي ب اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ان تسلم المدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ٤٨٦٧٨ ثمانيه واربعون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت اعاده النظر في الحكم وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف حضرها المستانف وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٣ه، ولم يحضر المستانف ضده ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه ، وبسؤال وكيل المستانف عما لديه احال الي مذكره الاعتراض المكونه من تسع ورقات وعدد من المرفقات علي اوراق مكتب المحامي الدكتور/ (...) وقرر الاكتفاء بها ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
الاسباب:
لما كان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، واما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ولم يقدم المستانف ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم ، لذا فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه ب(...) والصادر في القضيه رقم ٤٣٩٠٢٦٧٤٢ لعام ١٤٤٣ه ، والمؤرخ في ١٥ / ٦ /١٤٤٣ه فيما انتهي اليه الحكم باولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ان تسلم المدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٤٨٦٧٨) ثمانيه واربعون الفا وستمايه وثمانيه وسبعون ريالا. ثانيا: رد باقي الطلبات؛ لما هو مبين بالاسباب . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.