tree · classes · sources · search · improve
root / environment / pollution_resources / waste_management

نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة

boe_gov_sa · law · processed · 37 chunks

date_gregorian=2013-08-23 date_hijri=1434-10-16 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:308 entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=summary:يتضمن النظام :أهداف النظام، نطاق تطبيقه، التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، مهمات الوزارة ومسؤولياتها، مسئوليات منتج النفايات البلدية الصلبة، ملكية النفايات، قواعد وإجراءات مزاولة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة، المخالفات والعقوبات، أحكام عامة. entity=document_number:م/48 entity=legal_basis:royal_order:90 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=pollution_resources taxonomy_l3=waste_management validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ /١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ /١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم ( ٢١/ ١١) بتاريخ ١٣/ ٤ / ١٤٣١ه، ورقم (١٦٩ / ٧١) بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣٤ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٨) بتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٣٤ه.
رسمنا بما هو ات :
اولا: الموافقه علي نظام اداره النفايات البلديه الصلبه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: يجب علي من يمارس اي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام تصحيح اوضاعه خلال سنتين من تاريخ العمل به بما يتفق مع احكامه.
ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ /١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ /١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم ( ٢١/ ١١) بتاريخ ١٣/ ٤ / ١٤٣١ه، ورقم (١٦٩ / ٧١) بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣٤ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٨) بتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٣٤ه.
رسمنا بما هو ات :
اولا: الموافقه علي نظام اداره النفايات البلديه الصلبه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: يجب علي من يمارس اي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام تصحيح اوضاعه خلال سنتين من تاريخ العمل به بما يتفق مع احكامه.
ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 6839 وتاريخ 23 / 2 / 1434ه. المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلديه والقرويه رقم 3803 وتاريخ 13 / 1 / 1439ه، في شان مشروع نظام اداره النفايات البلديه الصلبه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( 420 ) وتاريخ 22 / 9 / 1429ه، ورقم ( 458 ) وتاريخ 4 / 11 / 1421ه، ورقم ( 477 ) وتاريخ 13 / 11 / 1423 ه، ورقم ( 362 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم ( 21 / 11 ) وتاريخ 12 / 4 / 1431ه، ورقم ( 169 / 21 ) وتاريخ 25 / 1 / 1434ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 511 ) وتاريخ 15 / 2 / 1434ه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي نظام اداره النفايات البلديه الصلب، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: يجب علي من يمارس اي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام تصحيح اوضاعه خلال سنتين من تاريخ العمل به بما يتفق مع احكامه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. صيغته مرافقه لهذا.
ثالثا: علي وزاره الشؤون البلديه والقرويه ان تراعي عند اعدادها اللايحه التنفيذيه للنظام المشار اليه التنسيق في هذا الشان مع وزاره التجاره والصناعه ووزاره الصحه والرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه.
نايب رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 6839 وتاريخ 23 / 2 / 1434ه. المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلديه والقرويه رقم 3803 وتاريخ 13 / 1 / 1439ه، في شان مشروع نظام اداره النفايات البلديه الصلبه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( 420 ) وتاريخ 22 / 9 / 1429ه، ورقم ( 458 ) وتاريخ 4 / 11 / 1421ه، ورقم ( 477 ) وتاريخ 13 / 11 / 1423 ه، ورقم ( 362 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم ( 21 / 11 ) وتاريخ 12 / 4 / 1431ه، ورقم ( 169 / 21 ) وتاريخ 25 / 1 / 1434ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 511 ) وتاريخ 15 / 2 / 1434ه.

يقرر ما يلي:

اولا: الموافقه علي نظام اداره النفايات البلديه الصلب، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: يجب علي من يمارس اي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام تصحيح اوضاعه خلال سنتين من تاريخ العمل به بما يتفق مع احكامه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. صيغته مرافقه لهذا.
ثالثا: علي وزاره الشؤون البلديه والقرويه ان تراعي عند اعدادها اللايحه التنفيذيه للنظام المشار اليه التنسيق في هذا الشان مع وزاره التجاره والصناعه ووزاره الصحه والرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه.

نايب رييس مجلس الوزراء

يهدف هذا النظام الي وضع اطار عمل متكامل لاداره النفايات البلديه الصلبه.

مع مراعاه ما تقضي به الانظمه الاخري، يطبق هذا النظام علي جميع العمليات المتعلقه بفصل النفايات البلديه الصلبه، وجمعها، ونقلها، وفرزها، ومعالجتها، والتخلص منها بطرق امنه.

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الوزاره :
وزاره الشؤون البلديه والقرويه.
الوزير :
وزير الشؤون البلديه والقرويه.
الاجهزه المختصه :
الامانات، والبلديات، والمجالس البلديه.
الجهات ذات العلاقه :
الوزارات والمؤسسات الحكوميه التي لها علاقه بالنظام.
المقاول :
الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المتعاقد مع الوزاره، او الاجهزه المختصه في اداره النفايات البلديه الصلبه.
منتج النفايات :
الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المنتج للنفايات البلديه الصلبه.
النفايات البلديه الصلبه :
جميع المواد التي يتم رميها او التخلص منها ، ولا تكون ذات فايده لمنتجها ؛ كالنفايات المنزليه، ونفايات البناء والهدم، والنفايات التجاريه، والاداريه، والصناعيه ، والنفايات الخضراء ، والمبعثرات ، ونفايات الرعايه الصحيه ، ولا تشمل النفايات الصناعيه الخطره ، او نفايات الرعايه الصحيه الخطره.
النفايات التجاريه والاداريه :
النفايات المنتجه من المحلات، والاسواق، والمراكز التجاريه ، والمطاعم ، ومراكز التسوق ، والمراكز الترفيهيه ، والفنادق ، وجميع المنشات الاداريه ، مثل: المدارس ، والجامعات ، والوزارات ، والمكاتب الاداريه المختلفه.
النفايات الخضراء :
النفايات المنتجه من الحدايق والمتنزهات العامه والخاصه ، ويكون مصدرها المسطحات الخضراء، والحشايش والاشجار ، وتلك الناتجه من اعمال التقليم والصيانه.
النفايات ذات الحجم الكبير :
جميع انواع النفايات التي هي بطبيعتها ذات حجم كبير ، ويصعب جمعها مع مكونات النفايات البلديه الصلبه الاخري، مثل : اجزاء السيارات، وجذوع الاشجار، وقطع الاثاث، والاجهزه الكهرباييه المنزليه.
نفايات البناء والهدم :
نفايات البناء والانقاض الناتجه من اعمال الانشاءات والصيانه والهدم والتسويه، وكذلك نفايات المواد الناتجه من تعبيد الطرق وغيرها.
النفايات الصناعيه الخطره :
النفايات الناتجه من الانشطه الصناعيه التي قد تحتوي علي مواد مذيبه، او مواد مزيله للشحوم، او الزيوت، او مواد مشعه، او مواد ملونه (احبار)، او رواسب عجينيه (حماه) ، او احماض وقلويات ، او مواد او نفايات صناعيه اخري غير النفايات البلديه الصلبه.
نفايات الرعايه الصحيه الخطره :
النفايات التي تنتج من المنشات التي تقدم خدمات الرعايه الصحيه المختلفه، والمختبرات ومراكز الابحاث الطبيه، وانتاج الادويه والمستحضرات الدواييه واللقاحات، ومراكز العلاج البيطري، ومن العلاج والتمريض في المنازل، وتنتج جميعها من مصادر ملوثه او محتمل تلوثها بالعوامل المعديه ، او الكيماويه، او المشعه، وتشكل خطرا علي الصحه العامه والبييه اثناء انتاجها، او جمعها، او تداولها، او تخزينها ، او نقلها، او التخلص منها.
اداره النفايات البلديه الصلبه :
مباشره عمليات الفصل، والجمع، والنقل، والتخزين، والفرز، واعاده التدوير والمعالجه، والتخلص النهايي من النفايات، بما في ذلك الاشراف علي هذه العمليات والعنايه اللاحقه في مواقع التخلص النهايي، وكذلك الدراسات والبحوث التي تجري علي اي من هذه العمليات.
الفصل في المصدر :
فصل مختلف انواع النفايات البلديه الصلبه التي يمكن اعاده استخدامها او تدويرها، وذلك في اماكن توالدها.
الجمع :
جمع النفايات البلديه الصلبه من نقاط التجميع بوساطه الشاحنات والاليات المخصصه لذلك.
النقل :
نقل النفايات البلديه الصلبه بوسايل النقل المعتمده الي المحطات الانتقاليه، او منشات الفرز والمعالجه، او المدافن الصحيه.
الفرز:
فصل مكونات النفايات البلديه الصلبه عن بعضها ، مثل : الورق، والزجاج، والمعادن، وغيرها من المكونات في المحطات الانتقاليه، او منشات الفرز والمعالجه ، وذلك بقصد اعاده تدويرها، او معالجتها.
اعاده التدوير :
تهييه مواد النفايات البلديه الصلبه؛ من اجل استرجاعها، او اعاده استخدامها مواد خام اوليه في عمليات التصنيع.
المعالجه :
احداث تغيير في خصايص النفايات البلديه الصلبه بعد فرزها؛ من اجل تقليل حجمها، او تسهيل عمليات التعامل معها عند اعاده استخدامها، او تدويرها.
التخزين :
حفظ مكونات النفايات البلديه الصلبه ، او بعضها ؛ للاستفاده منها لاحقا .
التخلص النهايي من النفايات البلديه الصلبه :
ايداع النفايات البلديه الصلبه - التي لا يمكن الاستفاده منها ، او اعاده تدويرها - في المدافن الصحيه.
المحطات الانتقاليه :
المنشات التي يتم استخدامها جزءا او مرحله من مراحل عمليه نقل النفايات البلديه الصلبه الي مواقع ومنشات معالجه او فرز النفايات، او الي مواقع التخلص النهايي ؛ من اجل تقليل تكلفه النقل.
منشات الفرز والمعالجه :
منشات تنقل اليها النفايات البلديه الصلبه ؛ لفرز مكوناتها، ومعالجتها، وتجهيزها لاعاده الاستخدام او كمواد خام تدخل في عمليات الصناعه.
المدفن الصحي :
منشاه ارضيه تدفن فيها النفايات البلديه الصلبه طبقا للمعايير الفنيه المعتمده؛ للتخلص من اثارها الضاره بالصحه العامه والبييه.
الحرق :
اشعال مكونات النفايات البلديه الصلبه؛ للتخلص منها، وذلك بطريقه الاشعال بالحرق المفتوح ، او بطريقه الحرق المحكوم في افران خاصه (الترميد) سواء باسترجاع الطاقه، او بدونه.
النظام :
نظام اداره النفايات البلديه الصلبه.
اللايحه :
اللايحه التنفيذيه للنظام.

تتولي الوزاره مهمات ومسؤوليات اداره النفايات البلديه الصلبه،
وتشمل هذه المهمات والمسؤوليات دون حصر ما ياتي :
1 - رفع المستوي الصحي وسلامه السكان وراحتهم في مدن المملكه وقراها، وذلك عن طريق تقديم الخدمات، واداره النفايات البلديه الصلبه.
2 - اعداد الاستراتيجيه الوطنيه لاداره النفايات البلديه الصلبه كاطار لعمل مؤسسي وفني ، والرفع عن ذلك بحسب الاجراءات النظاميه.
3 - تنظيم تنفيذ مشروعات نظافه المدن واداره النفايات البلديه الصلبه، بما يحقق المصلحه العامه، والعنايه بنظافه المدن والقري، وسلامه البييه.
4 - دراسه المتطلبات والاحتياجات المختلفه وتحديدها، ووضع البرامج والخطط اللازمه وتطويرها؛ لاداره النفايات البلديه الصلبه، ومتابعه تنفيذ مشروعاتها.
5 - بناء القدرات وتطوير الادارات المختصه في الامانات والبلديات، وتزويدها بالمعلومات، ووضع البرامج التدريبيه للعاملين فيها.
6 - تحديد المنشات، او المباني او الاماكن التي تقع خدمات جمع نفاياتها علي عاتق المالك، او المستفيد مباشره.
7 - وضع الضوابط الهندسيه اللازمه لانشاء المدافن الصحيه؛ للتخلص من النفايات البلديه الصلبه، والتاكد من ان هذه المدافن مطابقه للشروط والمواصفات المعتمده نظاما، وان يتم ادارتها وتشغيلها وتقويمها، بحسب الاساليب والمعايير الفنيه والبيييه المعتمده عالميا.
8 - الاذن بمزاوله نشاط الحرق ؛ في ضوء المواصفات والشروط والضوابط البيييه التي تحدد ذلك.
9 - رفع الوعي البييي، واعداد البرامج المناسبه وتنفيذها؛ لتوعيه السكان باهميه المحافظه علي النظافه والصحه العامه، والحد من انتاج النفايات، والتقيد بالتعليمات الخاصه عند التعامل مع النفايات البلديه الصلبه.
10 - وضع خطه طواري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه والامانات والبلديات؛ لمباشره نشاط اداره النفايات البلديه الصلبه في حالات الضروره، او الظروف الاستثناييه.
11 - اقتراح الدراسات، وتبني تطبيق المشروعات الرايده في مجال اداره النفايات البلديه الصلبه، واقتراح مشروعات التطوير والتعديلات اللازمه للنظام - بما يضمن مواكبه التقدم المستمر في اساليب ادارتها - ووضع قاعده بيانات وطنيه لها.
12 - دراسه البدايل المختلفه لتمويل اداره النفايات البلديه الصلبه، بما يحقق الاستدامه الماليه.
13 - تحديد العمر الافتراضي للمدافن الصحيه، وطريقه صيانتها، واغلاقها، والاستخدام المستقبلي لارض ومنشات المدفن .
14 - وضع الضوابط والاشتراطات اللازمه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه ؛ لتصدير النفايات البلديه الصلبه.
15 - وضع خطه مع الجهات المختصه لتخفيض المبعثرات.
16 - تحديد المواقع المخصصه لحاويات النفايات ، مع وضع اليه لفرز النفايات المراد تدويرها والتي لا يمكن استعادتها.
17 - تشجيع القطاع الخاص علي مزاوله نشاط اداره النفايات البلديه الصلبه.
18 - الترخيص للقطاع الخاص بمزاوله اي نشاط ضمن عمليات اداره النفايات البلديه الصلبه، وتحدد اللايحه شروط الترخيص وضوابطه.

علي منتج النفايات البلديه الصلبه الالتزام بتعليمات الوزاره والاجهزه المختصه المتعلقه بتنظيم عمليات اداره النفايات البلديه الصلبه،
وعلي وجه خاص الالتزام بما يلي :
1 - بذل العنايه المعتاده لخفض النفايات المنتجه الي ادني حد ممكن.
2 - بذل العنايه المعتاده لاعاده استخدام وتدوير النفايات المنتجه الي اعلي حد ممكن.
3 - وضع النفايات البلديه الصلبه داخل الحاويات المخصصه دون التسبب في اذي الغير ، والالتزام بالضوابط الصادره في هذا الشان.
4 - الالتزام بضوابط استخدام حاويات النفايات البلديه الصادره في هذا الشان.
5 - عدم تكديس النفايات البلديه الصلبه، او تجميعها، او تخزينها، او التخلص منها بما يسبب ضررا علي البييه والصحه العامه او الغير ، او اخلالا بالضوابط الصادره في هذا الشان.
6 - عدم وضع نفايات الرعايه الصحيه الخطره، والنفايات الصناعيه الخطره، والحيوانات النافقه، او بقاياها، في حاويات النفايات البلديه الصلبه.
7 - وضع النفايات ذات الحجم الكبير في الاماكن التي تحددها الاجهزه المختصه.
8 - وضع النفايات الخضراء في اكياس بلاستيك مانعه لتسرب السوايل ، وربطها جيدا ، ونقلها الي الاماكن التي تحددها الاجهزه المختصه.
9 - وضع النفايات المراد تدويرها - بعد فصلها وفرزها - في الحاويات المعده لذلك، ووضع النفايات التي لا يمكن استعادتها في الحاويات الاخري.
10 - المحافظه علي نظافه المنطقه المحيطه بمسكنه، او المنشاه، او المبني الذي يملكه، او يستاجره، او يستخدمه، او يقوم بادارته وتشغيله.
11 - عدم القاء النفايات البلديه الصلبه في مجاري السيول والاوديه، او الابار الجوفيه، او علي الشواطي، او في شبكات الصرف الصحي، او شبكات تصريف مياه الامطار.

يحظر علي اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه ان يستخدم او يسمح لغيره بان يستخدم ارضا، او مبني، او منشاه يملكها او يتصرف فيها كموقع للتخلص من النفايات البلديه الصلبه ؛ قبل القيام باجراء دراسات التقويم البييي، والحصول علي موافقه الوزاره او الاجهزه المختصه.

يلتزم منتجو نفايات البناء والهدم بتخصيص الحاويات اللازمه لهذا النوع من النفايات ونقلها الي المواقع المخصصه لها، او التعاقد مع المقاولين المؤهلين لنقلها.

تنتقل ملكيه النفايات البلديه الصلبه الي الوزاره والاجهزه المختصه ؛ حال وضعها في الحاويات المخصصه لها ، او بقربها ، او في موقع يعد عرفا انه محل للنفايات ، او عند التخلي عنها.

يحظر علي اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه جمع النفايات البلديه الصلبه ، او نقلها، او تخزينها، او حرقها، او وضع اليد عليها، او تداولها، او معالجتها واعاده تدويرها والاستفاده منها ، ويستثني من ذلك المرخص لهم نظاما.

تقوم الوزاره والاجهزه المختصه بالتعاقد مع المقاولين المرخص لهم نظاما بمزاوله نشاط اداره النفايات البلديه الصلبه، وتحدد اللايحه الشروط والضوابط والمعايير اللازمه لذلك وفقا لهذا النظام والانظمه الاخري.

الوزاره هي الجهه المختصه بالتعاقد مع المقاول او المقاولين للعمل علي المستوي الوطني، او في حاله التعاقد الذي يغطي اكثر من منطقه ، وتكون الاجهزه المختصه هي جهات الاختصاص بالتعاقد مع المقاولين في نطاق حدود المنطقه الاداريه ، وتحدد اللايحه الشروط والضوابط والمعايير اللازمه لذلك وفقا لهذا النظام والانظمه الاخري.

يجوز للوزاره والاجهزه المختصه - وفقا لما تقضي به المصلحه العامه والانظمه المتبعه والدراسات والمعايير الاقتصاديه - تجزيه مشروعات اداره النفايات البلديه الصلبه، اما من حيث المكان او من حيث نوع العمل، ويجوز لها كذلك ان تتعاقد مع اكثر من مقاول لتنفيذ هذه المشروعات، ولا يمنع ذلك من التعاقد مع مقاول واحد لممارسه جميع هذه المشروعات في المناطق الناييه، او تلك التي لا تستدعي كميه النفايات المنتجه فيها التعاقد مع اكثر من مقاول.

تخصص الوزاره - بالتنسيق مع الاجهزه المختصه والجهات ذات العلاقه - مواقع الاراضي المناسبه لاقامه المدافن الصحيه ، وفقا للانظمه المعمول بها ، والضوابط العلميه والفنيه الخاصه بانشاء المدافن الصحيه ، التي تحددها اللايحه.

يجوز للوزاره وللاجهزه المختصه التعاقد مع مكاتب استشاريه متخصصه ؛ للرقابه والاشراف علي اعمال اداره النفايات البلديه الصلبه ، التي يكلف بها المقاولون المرخص لهم نظاما، وتحدد اللايحه الشروط والضوابط والمعايير اللازمه لذلك وفقا لهذا النظام والانظمه الاخري.

يجوز - بحسب الاحوال - للاجهزه المختصه ربط فسوح الترميم ، او الهدم ، او الصيانه ، او التسويه ، او تجديدها بعقود يبرمها طالب الفسح مع مقاول ؛ لنقل ما ينتج من نفايات الي الاماكن المخصصه لذلك.

تلتزم منشات الفرز والمعالجه واعاده التدوير - المرخص لها نظاما - بالشروط والضوابط التي تحددها اللايحه.

مع عدم الاخلال باي عقوبه اخري اشد ينص عليها في نظام اخر ؛ يعاقب بغرامه لا تزيد علي (10000) عشره الاف ريال مع الزامه بدفع مصاريف اعادتها الي وضعها السابق ،
كل من ارتكب احد الافعال الاتيه :
1 - وضع النفايات البلديه الصلبه خارج الحاويات المخصصه لها.
2 - تكديس النفايات البلديه الصلبه ، او تجميعها ، او تخزينها مما يسبب الاضرار بالصحه العامه او البييه.
3 - تغيير الاماكن المحدده لحاويات النفايات البلديه الصلبه ، او اتلافها.
4 - استخدام ارض او مبني منشاه موقعا للتخلص من النفايات البلديه الصلبه قبل الحصول علي موافقه الوزاره.
5 - التخلص من النفايات البلديه الصلبه في الاماكن والشوارع والحدايق العامه ، او املاك الغير.
6- نبش حاويات النفايات البلديه الصلبه ، وبعثره محتوياتها.

مع عدم الاخلال باي عقوبه اخري اشد ينص عليها في نظام اخر ؛ يعاقب بغرامه لا تزيد علي (20000) عشرين الف ريال مع الزامه بدفع مصاريف اعادتها الي وضعها السابق،
كل من ارتكب احد الافعال الاتيه :
1 - عرقله اجراءات تحديد اماكن تجميع النفايات البلديه الصلبه ، او منع الاخرين من استخدامها.
2 - ايجاد اماكن لتجميع النفايات البلديه الصلبه ؛ بغرض الاستغلال التجاري دون ترخيص نظامي.
3 - وضع نفايات الرعايه الصحيه الخطره والنفايات الصناعيه الخطره في حاويات النفايات البلديه الصلبه.
4- وضع النفايات البلديه الصلبه في مجاري السيول والاوديه ، او الابار ، او الشواطي ، او في شبكات الصرف الصحي ، او شبكات تصريف مياه الامطار.
5- جمع النفايات البلديه الصلبه، او نقلها، او تخزينها، او حرقها، او وضع اليد عليها، او تداولها ومعالجتها واعاده تدويرها ؛ للاستفاده منها لغير المرخص لهم نظاما.

1 - يتولي موظفون من الاجهزه المختصه - يصدر بتعيينهم قرار من رييس الجهاز المختص مجتمعين او منفردين - ضبط مخالفات احكام هذا النظام.
2 - تصدر الاجهزه المختصه - حسب الاحوال - قرارات تطبيق العقوبات الوارده في المادتين (السابعه عشره) و(الثامنه عشره) من هذا النظام ، ويجوز لاصحاب الشان التظلم امام المحاكم المختصه من اي من هذه القرارات خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار.

يصدر الوزير اللايحه لهذا النظام ، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.

يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.