tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530361691 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-11-04 date_hijri=1444-11-26 document_type=ruling entity=document_number:d1f0d251-a3fa-4feb-b911-00ab5446df25 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471086223 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٢١٠.٨٦) ثمانيه واربعون الفا وميتان وعشره ريال سعودي وسته وثمانون هلله، وذلك مقابل بيع مواد انشاييه كهرباييه. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 26/11/1444جاء فيها: افيد فضيلتكم انه تم الحضور الجلسه المنعقده في يوم الخميس الموافق 11/26 بموعدها المحدد والانتظار ما يقارب الساعه ولم يتم عقدها من قبل فضيلتكم، ارجو بعد اطلاع فضيلتكم الاحاطه واعطاينا موعد اخر ليتسني لنا حضوره. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 26/11/1444 وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وقدم سند استلام بضاعه من المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها وجدتها خاليه من الاسعار، وعليه قررت الدايره ندب خبير لتقدير قيمه البضاعه المستلمه من المدعي عليه علي ان يتحمل المحكوم عليه قيمه اتعاب الخبره بعد دفع المدعيه لها ابتداء، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 27/11/1444 جاء فيها: لم يتسنا لنا الدخول عبر النظام ونرجو منكم بي اضافتي كممثل للشركه كما هو منصوص في عقد الشركاء لدخول من خلال حسابي الخاص لنا... ، وفي جلسه 9/ 1/ 1445 عبر الاتصال المريي (عن بعد) بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 5 / 10 / 1441ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20 / 7 / 1441 ه بتفعيل التقاضي الالكتروني وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه عن موضوع الدعوي قرر قايلا: ان دعوي المدعيه غير صحيحه، وانه ذكر ما تم توريده كان عن طريق مندوب (...) الجنسيه، وهذا غير صحيح، فليس عندي في الشركه مندوب (...) الجنسيه، كما ذكر ان التعامل كان بالاجل وهذا غير صحيح، فجميع المعاملات لدينا فوريه، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: لم نتطرق لموضوع جنسيه المندوب، وكذلك يوجد لدي اكثر من سند يفيد تعامل موكلتي مع المدعي عليها بالاجل، وسيتم ارفاقه في تبادل المذكرات، هكذا اجاب، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وذلك خلال ايام من تاريخ هذه الجلسه فيما لو لم يتم الصلح، ثم يجيب المدعي عليه خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 9/ 1/1445 جاء فيها: اطلب اضافه حوالات بنكيه. ، وفي جلسه 13/ 2/1445 حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن التعامل بين الطرفين والمبلغ محل المطالبه فاجاب قايلا: (صحيح ان هناك تعامل بين الشركه المدعي عليها والمدعيه في توريد المواد الكهرباييه، ولكن يتم السداد فوريا والشراء نقدا وليس بالاجل، وبالنسبه للفاتوره محل الدعوي فغير صحيح لم يتم توريدها ولم استلمها، ولا يوجد اي مبالغ مستحقه للمدعيه) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته فاحال علي الفاتوره محل الدعوي وسند الاستلام، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: (الفاتوره وسند الاستلام غير صحيحه ولم يتم توريد ما فيها من بضاعه وبالنسبه للتوقيع الواقع علي سند الاستلام لا يعود لي ولا لاي احد من طرفي) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعيه عن التوقيع الواقع في سند الاستلام فقال: (هذا التوقيع يخص مندوب الشركه المدعي عليها)، هكذا قال، وعليه جري افهام الاطراف بتقديم كافه ما لديهم عبر النظام علي ان تكون مذكراتهم الختاميه، وعليه رفعت الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 1/ 3/1445 جاء فيها: اتقدم بمذكرتي هذا وفيه اطلب اضافه مذكره الرد علي ما سبق ذكره في محضر الجلسه الماضيه حيث بسؤال وكيل المدعي عليها عن التعامل بين الطرفين افاد بالاجابه انه يوجد تعامل بين شركه المدعي والمدعي عليه وافاد بان السداد فوري والشراء نقدا وبالنسبه للفاتوره محل الدعوي فغير صحيحه ولم يتم توريدها او تسليمها ولا يوجد مبالغ مستحقه عليه هكذا افاد. ونفيد فضيلتكم انه الي بعض النقاط التي ارجو من فضيلتكم النظر فيها: اولا: اقرار المدعي عليه بتعامل بين الشركتين وعدم نكره لذلك يدل علي وجود اتفاق وتوريد للبضاعه وهذا يثبت صدق دعوانا وما ذكره ان التعامل والشراء نقدي في حينه بينما تم ارفاق لفضيلتكم اكثر من عمليه حواله بنكيه من حساب شركه المدعي عليه الي حساب شركتنا ولو ثبت لفضيلتكم عمليه التحويل فقط دل علي عدم صدق المدعي عليه ومحاوله التهرب والمراوغه في سداد ما تبقي في ذمته. ثانيا: ذكر المدعي عليه بان الفاتوره وسند الاستلام المرفقه غير صحيحه وانه علي اطلاع كامل وتام بما يتم توريده له من قبل الشركات والمؤسسات الخارجيه وان جميع حساباته مدققه ومحفوظه في نظام الحاسب الالي لشركته هكذا افاد في الجلسه السابقه مع العلم ان التعامل لم يكن سوي لمره واحده اي فاتوره شراء واحده فقط وعليه نطلب منه ارفاق فاتوره الشراء الخاصه بينا وسند الاستلام المسلمه بها البضاعه له ويتم مطابقتها مع ما تم ارفاقه في صحيفه الدعوي. لذا اطلب من فضيلتكم اثبات المديونيه علي المدعي عليه بما تم ارفاقه من فاتوره الشراء والبينات التي تم عرضها علي انظار فضيلتكم. ، وفي جلسه 6/ 3/1445 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وعليه قررت رفع الجلسه لجلسه النطق بالحكم، وفي جلسه اليوم 11/ 4/1445 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر صاحب الشركه المدعي عليها اصاله عن نفسه، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (48210.86ريال) مقابل بيع مواد كهرباييه.
ولما كانت المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه، ولما كانت المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها؛ حيث ان الفواتير المقدمه تنكر المدعي عليها التوقيع عليها، وحيث نصت الماده (39) علي ما يلي: (٢-...من ينكر صدور المحرر العادي منه... يقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه (ولم تقدم المدعيه ما يثبت نسبه هذا المحرر للمدعي عليها، الامر الذي معه دعوي المدعي مفتقره الي البينه، ولقوله عليه الصلاه والسلام: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وحيث نصت الماده الثالثه من نظام الاثبات علي ما يلي: 1-البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ، كما نصت الماده الرابعه والتسعين علي ما يلي: 2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه. لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي.
والله الموفق.