moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (الوصلات الميكانيكيه و مقابس الرفع) عدد (١٣٨٧٩٣) سنه الصنع (٢٠٢٢) من شركه (...) ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٠٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٥,٠٣٣,٤٧٥.٨٠) خمسه ملايين وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال وثمانون هلله سدد منه (٤,١٤١,٥٠١.٢٥) اربعه ملايين ومايه وواحد واربعون الفا وخمس ميه وواحد ريال وخمسه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٩١,٩٧٤.٥٥) ثمان ميه وواحد وتسعون الفا وتسع ميه واربعه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره مطبوعه علي اوراق مؤسسه المدعي بمبلغ قدره (٩٩,١٠٨) تسعه وتسعون الف ومايه وثمانيه ريال. ٢- مطابقه رصيد بمبلغ قدره (٨٩١,٩٧٤.٥٥) ثمان ميه وواحد وتسعون الفا وتسع ميه واربعه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله، ممهوره بختم طرفي الدعوي. ٣- امر شراء مطبوع علي اوراق المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٦ه، وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه وقدم تحرير دعواه المدون بعاليه، ثم اطلعت الدايره علي ملف القضيه، واسانيد المدعي وكاله، ثم قرر الاكتفاء، وطلب الفصل في الدعوي، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها الوارد في المنطوق، مبنيا علي ما يلي من الاسباب : الاسباب: لما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع الموصوف في الدعوي وقدره (٨٩١,٩٧٤.٥٥) ثمان ميه وواحد وتسعون الفا وتسع ميه واربعه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله، عليه تكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه باعتبار انها ناشيه عن عقد تجاري بين تاجرين، والمختص بنظرها المحاكم التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي : " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." ومن حيث الموضوع وبعد الاطلاع علي الدعوي وما قدمه المدعي وكاله من مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها و اوامر شراء وفواتير واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي : ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ) ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانه بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: "...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المستحق في ذمته؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، والي حكمها الوارد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه مصنع شركه (...) للصناعيه شركه شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي : (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٨٩١,٩٧٤.٥٥) ثمان ميه وواحد وتسعون الفا وتسع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .