tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431041325 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-07-15 date_hijri=1444-12-27 document_type=ruling entity=document_number:afc05339-c0a1-4c62-9f41-a36f23985548 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٥٩٠٧٤ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
الشركه (...) للمنتجات الورقيه والكرتون
المدعي عليه:
مصنع (...) للكرات البلاستيكيه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٢,٢١٨.١٧) اثنان وسبعون الفا وميتان وثمانيه عشر ريالا وسبعه عشر هلله، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها منتجات ورقيه وكرتون، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٧٧٧٩٥٢١٩) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم طلبت الحاضره من الدايره اثبات ترك هذه الدعوي دون المساس بالجانب الموضوعي لها فاستجابت الدايره لطلبها، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:

الاسباب:

فبناء علي ماتقدم، ولما كان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له، وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها، وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان ايه دعوي اخري قد تنتهي بالترك، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في مادته الثانيه والتسعين علي انه يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله ، وحيث ان الثابت في الدعوي ان المدعيه قررت اثبات تركها لهذه الدعوي وتنازلها عنها قبل ابداء المدعي عليه او من يمثله اي دفوع؛ لذا واعمالا للقاعده التي تنص علي ان: (المدعي اذا ترك دعواه ترك)، فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه ومن ثم فان للمحكمه اثبات ذلك دون تصد منها للفصل في اصل المنازعه بقضاء حاسم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره / باثبات ترك المدعيه لهذه الدعوي المقيده برقم (٤٤٧١١٥٩٠٧٤)؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.