tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2793 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:02687764-2e9a-44c4-852b-37ee17213d69 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2793 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بهذه الدعوي ويهدف من خلالها الي اثبات الشراكه بين الطرفين وبقيد الدعوي بالقيد المشار اليه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بان موكله اتفق مع المدعي عليه علي الشراكه في مشروع تربيه وتجاره الاغنام ثم الاتفاق علي تصفيه الشراكه ثم تفاجي موكله بانكار المدعي عليه بهذي الشراكه وهو يطلب اثبات شراكه موكله بنسبه 50% من الارباح مع اتعاب المحاماه تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد
وفي جلسه تاليه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب الحاضر شطب الدعوي
وفي جلسه تاليه حضرا اطراف الدعوي وقدم المدعي عليه اصاله جوابه عن الدعوي في صفحتين تتضمن ان ما ذكره المدعي من الاتفاق علي الشراكه بين الطرفين ووالد المدعي عليه فصحيح واما ما يدعيه من نسبه علي المشاركه فغير صحيح فالمدعي ساهم بمبلغ مليون ريال والمدعي عليه بمبلغ 1.464.379 ريال ووالد المدعي عليه بمبلغ 915.800 ريال وتم الاتفاق علي انهاء المشروع وتصفيه الشراكه وكان اخر الاغنام عدد 838 راس وابدي المدعي رغبته في شراء الاغنام مثله مثل اي مشتري وتم بيعها مقابل مبلغ وقدره 1.676.000 ريال علي اساس 2000 ريال للراس الواحد ثم لم يقم المدعي بسداد ما عليه وتم الاجتماع وتصفيه الحساب والمحاسبه وظهر بان المدعي مدين بمبلغ وقدره 1.271.756 ريال وحرر بها سند لامر من اخيه بمبلغ وقدره 700.000ريال تم استلامها والمتبقي بذمته 571.756 ريال والمدعي كان يتولي اداره المشروع معي خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي بنسخه منها وطلب مهله للرد
وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين خاله من المستندات استلم المدعي عليه اصاله نسخه منها و باطلاعه عليها طلب مهله للرد واقر بانه لا ينكر شراكه المدعي بنسبه 29.584% وان المدعي قام بسداد مبلغ مليون ريال قيمه الشراكه وان ارباحه لمده 4 سنوات بلغت 283000 ريال بدون راس المال فطلب وكيل المدعي مهله للتاكد من نسبه الشراكه
وفي جلسه تاليه طلبت الدايره من المدعي تقديم الحكم الصادر من المحكمه العامه بجده للاطلاع عليه والتاكد من عدم تكرار نفس الطلبات والدفوع في هذه الدعوي، فقدم المدعي عليه صوره من الحكم وتم ارفاقه بملف القضيه، وذكر المدعي بان نسبته في الشراكه 50% وليس كما ذكر المدعي عليه، ثم افهمت الدايره الاطراف ضروره تعيين خبير محاسبي للاطلاع علي المستندات وتحديد نسبه الشراكه علي حسب راس المال المدفوع من الطرفين، ثم قرر الاطراف بانهم يتفقون علي تعيين مكتب المحاسبي (...) لاجراء المحاسبه بين الطرفين فاستعد الاطراف للتعاون مع الخبير وتسليمه كافه المستندات وتسديد اتعابه مناصفه بينهما ابتداء ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، ثم قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه طلب مهله للرد. 
وفي جلسه تاليه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطابه يوضح فيه انه لا توجد حسابات نظاميه بين الاطراف في كامل فتره الشراكه وبذلك يتضح عدم امكانيه القيام باعمال المحاسبه ثم طلب الاطراف مهله لتباحث مساله الصلح .
وفي جلسه تاليه وبحضور اطراف الدعوي قرر المدعي قايلا ان حصتي في الشراكه هي المقابل لمبلغ 1.000.000 ريال سلمت للمدعي عليه وهي بين 40 الي 50% وحيث ان الشراكه هي تربيه المواشي بحصته من الاغنام التي تم الزياده عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر باستلام مبلغ 1.000.000 ريال تم شراء غنم بحضوره وضمت الي غنم والدي وقد تم تصفيه هذه الشراكه تم بيع جميع الحلال وظهر ان راس المال هو مبلغ وقدره 3.380.179 ريال نصيب المدعي منها 1.000.000 ريال ونصيبي منها 1.464.379 ريال ونصيب والدي مبلغ وقدره 915.800 ريال وذلك بتقييم الموجودات والاعيان برضا الشراكه كان العمل بالشراكه من الجميع وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه لا يصادق علي راس المذكور والشراكه لم يحدد راس مالها ولا نسب الارباح وكان المدعي عليه هو العامل وهو المؤتمن علي المال وبعد قيامه بالعمل بفتره قرر عجزه علي الاستمرار وطلب تصفيه الشراكه وقد ابرز بعد ذلك حسابات لا اصادق عليها وقد استلمت 838 راس الغنم بسعر 2.000 ريال ظهر منها 38 راس مريضه بعد تحميلها وكان ذلك كشراء علي ان تتم التصفيه فان كان له مستحق ادفعه والا يكون ما استلمته مقابل راس مالي وعليه قررت الدايره ادخال والد المدعي عليه في هذه الدعوي وضم القضيه رقم 4242 لعام 1441ه الي هذه القضيه
وفي جلسه تاليه وبحضور الاطراف وقرر المدخل بان حصته في الشراكه هي مبلغ وقدره 915800 ريال استلمت منها خمسمايه الف ريال والباقي لم استلمه ثم قرر المتداخل والمدعي عليه بانه يطلبون المدعي المتبقي من تصفيه الشراكه والثابته في ذمته بشرايه مبلغا وقدره 571000 ريال للمتداخل منها مبلغا وقدره مايه واربعه عشر الف ريال والباقي للمدعي عليه وبسؤال المدعي هل يطلب المدعي عليه اليمين انه ما انتهت اليه الحسابات هي الصحيحه والثابته قال لا اطلب يمينه وبناء عليه
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه باثبات مشاركته للمدعي عليه في المشروع المتفق عليه وبما ام الدعوي من ضمن الاختصاص النوعي للدايره ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي سلم المدعي عليه المبلغ المالي المذكور بالدعوي كراس مال وبما ان الطرفين قررا بانه تم المشاركه بينهم بدون تحديد لراس المال ولا الارباح توضيحا ينفي الجهاله والشقاق بينهم وبما ان المدعي يذكر بان المدعي عليه هو العامل في المشروع وبذا فانه ياتمنه علي المال وبما ان المدعي في هذه الدعوي انما يهدف منها الي التشكيك في امانه المدعي عليه ويطالبه بالمستندات وبما ان المدعي بعد الاطلاع علي الصك الصادر برقم 38282874 في 4/8/1438ه من المحكمه العامه ويمينه التي تتضمن نفي شرايه الغنم المتبقيه من الشراكه وبما ان المدعي قرر بانه قد قام بشراء الاغنام علي ان تجري المحاسبه بين الطرفين ويتم خصم ما يقابل مستحقه وبما ان الظاهر للدايره ان المدعي يقصد من هذه الدعوي نقص ما حصل من جهته وبما ان الطرفين قد قاموا بتصفيه الشراكه التي بينهما بدليل ان المدعيين تحصلوا علي سند لامر بمبلغ 700 الف ريال مما يقوي جانبهم اضافه الي ان المدعي يتمسك بان المدعي عليه هو العامل ولذا فانه مؤتمنه علي ما يعمل ويقدم وبما ان ظهر بان الشراكه انتهت وصفيت ولذا فانه لا محل لاثبات نسب الشراكه بين الطرفين وبما ان المدعي رفض يمين المدعي عليه علي صحه ما دفع به وما ذكره من حسابات وبما ان المدعي عليه مقر بالشراء بالمبلغ المذكور في المرافعه وانه كان شراء للغنم المذكوره وبما انه تم التصفيه بين الطرفين واثبات الاستحقاق للمدعي عليهم بعد التصفيه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره 457.000 ريال ثانيا : الزام (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدخل (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره 114.000 ريال .
عضو
عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي 
عضو
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان 
رييس الدايره
عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1468 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع) 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب اثبات مشاركته للمدعي عليه في مشروع تربيه وتجاره الاغنام. وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: اولا: الزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره 457.000 ريال.ثانيا: الزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدخل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره 114.000 ريال. 
(الاسباب) 
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
(منطوق الحكم) 
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
سعدي بن محسن الزهراني 
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني