tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 447266100 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-26 date_hijri=1443-08-11 document_type=ruling entity=document_number:40726 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٩٠٠٤٦٢١ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٥١%)، وراس مالها (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب بلوغ الخساير نصف راس المال بناء علي الماده ١٨١ من نظام الشركات، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب بلوغ الخساير نصف راس المال بناء علي الماده ١٨١ من نظام الشركات." وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وكيل المدعي حضر (...) بالوكاله رقم: (...) كما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وارفق تحريرا نصه (ان موكلي شريك في شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بنسبه٥١% بالمايه والمدعي عليه الشريك الثاني في شركه (...) بنسبه ٤٩% بالمايه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ولكون خساير الشركه محل الدعوي بلغت نصف راس المال وذلك بناء علي خطاب تسجيل الواقعه الصادر من وزاره التجاره والذي اشار الي نص الماده ١٨١ من نظام الشركات علي انه (١- اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها وجب علي المديرين تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها.٢-يجب شهر قرار الشركاء سوا باستمرار الشركه او حلها بالطرق المنصوص عليها في الماده (الثامنه والخمسين بعد المايه) من النظام.٣-تعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل المديرون دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها (مرفق في ملف الدعوي).• وحيث انه قد تم تسجيل هذه الواقعه لدي وزاره التجاره بموجب الخطاب رقم (٤٠٧٢٦) وتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣ه وعليه تمت دعوه المدعي عليه للاجتماع في المده النظاميه للنظر في استمرار الشركه او حلها وذلك وفق الانظمه والقوانين حيث لم نهمل دعوه الشريك، ولكن امتنع المدعي عليه (الشريك) عن الحضور وهذا ان دل فيدل علي عدم تعاون المدعي عليه علي ايجاد الحلول لاستمرار الشركه في مزاوله اعمالها وبذلك لا يمكن تحقيق الغرض الذي اسست من اجله هذه الشركه كون المدعي عليه يرفض حضور الجمعيه العموميه او من يمثله واصراره علي عدم التوافق او العمل والمشاركه في ايجاد حلول او تقارب وجهات النظر مما يجعل استمرار الخساير امر لامحاله.وبناء علي ذلك نطلب من فضيلتكم الاتي:تصفيه الشركه كون الخساير بلغت نصف راس المال) ثم سالته الدايره هل قام بارسال الاخطار فذكر بانه قام بارساله الي البريد الالكتروني للمدعي عليه وبسؤاله هل البريد المرسل اليه معتمد كعنوان للمدعي عليه فذكر بانه معتمد بناء علي ما ورد في عقود سابقه ويطلب مهله لاحضار ما يثبت ذلك ثم سالته الدايره عن الديون التي علي الشركه وهل اصول الشركه تكفي لسداد ديونها وهل الشركه غير متعثره فاجاب بانه لا يوجد اي ديون علي الشركه حتي وقت هذه الجلسه واصول الشركه تكفي لسداد جميع مصاريف تشغيلها في الوقت الحالي كما ان الشركه غير متعثره وبسؤاله عن سبب ومبررات طلب التصفيه فذكر بان خساير الشركه بلغت نصف راس مالها كما ان الشريك غير متعاون بما يخص اتخاذ الاجراءات النظاميه وبسؤاله عن بينته علي بلوغ الخساير نصف راس مال الشركه فذكر بانه يستند علي الميزانيات والقوايم الماليه الخاصه بالشركه و قرر بانه لم يذكرها او يتطرق لها في صحيفه الدعوي وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ماجري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما قدم في صحيفه الدعوي والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي،ولما كان الاصل في كل اجراء نص عليه المنظم وحدده كطريق لسير الدعوي القضاييه انه من النظام العام والاخلال به موجب لعدم قبول الدعوي مالم يقرر المنظم ان الاجراء حمايه لمصلحه خاصه و التمسك به حق للخصم او تتحقق الغايه بتقدير قضايي وفقا لمفهوم الماده(٥) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان "يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء" وحيث شاب صحيفه الدعوي ومرفقاتها ما يعيب اجراءات رفعها ومستلزمات قبولها بتخلف تقديم مايثبت ارسال الاخطار لاحد عناوين المدعي عليه، كما لم يقم بذكر وحصر كامل المستندات في صحيفه الدعوي وذلك مخالف للماده (٧٦/ز) وللماده (٧١/١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولما للمحكمه من سلطه الرقابه القضاييه علي شكل وموضوع الدعوي المرفوعه امامها مستمده ذلك من عموم الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها اوبسبب نوع الدعوي اوقيمتها،اوالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او (اي سبب اخر)، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛يجوز الدفع بها في اي مرحله تكون فيها الدعوي و تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". فان المحكمه تنتهي لعدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)