tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/749 في 4/2/1422 القاضي بالموافقة على لائحة الإعارة لعام 1422هـ

ncar · regulation · processed · 11 chunks

date_gregorian=2001-06-29 date_hijri=1422-02-27 document_type=regulation entity=document_number:7/ب/4252 entity=keyword:إعارة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=keyword:موظف entity=summary:تضمنت اللائحة: إعارة شاغلي المرتبة الثانية عشرة فما دون, إعارة خدمات شاغلي المرتبة الثالثة عشرة وما فوق, إعارة الموظف في الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية, حالات عدم إعارة الموظف , قطع وانتهاء الإعارة , رواتب الموظف المعار, احتفاظ الموظف المعار بوظيفته, احتساب مدة الإعارة لأغراض التقاعد. entity=legal_basis:high_order:8551/3 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (
7/ب/4252) وتاريخ 
27/ 2 /1422ه
 لايحه الاعاره
صدرت بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ( 1/ 749) وتاريخ 4/ 2 /1422هجريه. المعتمد بالامر السامي البرقي رقم(/7/ب/4252) وتاريخ 27/ 2 /1422ه وقد تم تبليغ القرار بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (4860/ر )وتاريخ 7/ 3 /1422ه.
وقد نص القرار علي ما يلي:
اولا. -
 الموافقه علي لايحه الاعاره بالصيغه المرفقه بهذا القرار.
ثانيا. -
 يعمل بهذه اللايحه اعتبارا من تاريخ تبليغها.
ثالثا. - 
بالنسبه للمعارين حاليا يستمر تطبيق قواعد الاعاره الوارده في اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه عليهم حتي انتهاء الاعاره او تمديدها. حيث تمت الموافقه الكريمه علي ذلك.
 (الماده (29) من نظام الخدمه المدنيه الخاصه بالاعاره)
(يجوز اعاره الموظف بعد موافقته للعمل لدي المؤسسات العامه او الخاصه او الحكومات او الهييات الدوليه وتحدد اللايحه قواعد الاعاره)
 اللايحه
الماده الاولي/
ا-
 تكون اعاره خدمات شاغلي المرتبه (الثانيه عشره فما دون او ما يعادلها) بقرار من الوزير المختص لمده لا تزيد عن سنه. ويجوز تمديدها لمده او مدد لا تزيد كل منها عن سنه. علي الا تزيد مده الاعاره المتصله عن ثلاث سنوات. ولا تجوز اعاده اعاره خدمات الموظف مره اخري الا بعد مضي مده لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ اكماله الحد المشار اليه. ولا يجوز ان يزيد مجموع مدد اعاره الموظف عن ست سنوات خلال مده خدمته في الدوله.
ب-
 تكون اعاره خدمات شاغلي المرتبه (الثالثه عشره فما فوق او ما يعادلها) بقرار من مجلس الخدمه المدنيه وللمده التي يحددها المجلس.
ج- 
تكون اعاره خدمات الموظف ايا كانت وظيفته او مرتبته للعمل لدي احدي الحكومات او المنظمات الدوليه او الاقليميه بقرار من مجلس الخدمه المدنيه وللمده التي يحددها المجلس. ويستثني من ذلك من يعار للعمل خارج المملكه من المدرسين او القضاه او غيرهم الصادر بشانهم الامر السامي رقم (8551/ 3/م) وتاريخ 22/ 6 /1395هجريه .
الماده الثانيه/
لا تجوز اعاره خدمات الموظف في الحالتين التاليتين:
ا- 
اذا لم يكمل الموظف المعين فتره التجربه النظاميه.
ب-
 اذا رقي الموظف ولم تمض سنه علي الاقل من تاريخ مباشرته الفعليه لمهام الوظيفه المرقي اليها.
الماده الثالثه/
ا-
 يجوز للوزير المختص بعد التنسيق مع الجهه المستفيده قطع الاعاره بقرار منه قبل انتهاء مدتها اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك.
ب- 
تنتهي الاعاره بقوه النظام اذا عين او رقي الموظف الي مرتبه اعلي اثناء الاعاره وذلك في غير الاعاره لمنظمه دوليه او اقليميه.
الماده الرابعه/
ا-
 يوقف صرف راتب الموظف المعار اعتبارا من تاريخ تركه العمل بعد صدور قرار الاعاره حتي انتهاء مده اعارته او قطعها ومباشرته لعمله ويجوز بموافقه مجلس الخدمه المدنيه اذا اقتضت المصلحه العامه ان تتحمل الجهه المعيره كل او بعض راتب الموظف المعار.
ب- 
اذا كانت اعاره خدمات الموظف الي احدي المنظمات الدوليه او الاقليميه وكان ما يصرف له من الجهه المعار اليها اقل من مجموع ما يتقاضاه من وظيفته الاصليه وما يصرف لامثاله من بدلات وفق لايحه التمثيل الدبلوماسي فيصرف له الفرق بينهما. ويجوز زياده هذا الفرق بقرار من مجلس الخدمه المدنيه لمن يعار لشغل احد المناصب القياديه في اي من تلك المنظمات.
الماده الخامسه/
يحتفظ الموظف المعار بوظيفته ومرتبته الاصليه طيله مده الاعاره. ولا يجوز شغلها بغيره عن طريق التعيين او الترقيه او النقل ويجوز التكليف عليها وفق لايحه التكليف.
الماده السادسه/
تحتسب مده الاعاره من الخدمه المحسوبه لاغراض التقاعد. وعلي الموظف المعار ان يدفع خلالها الحسميات التقاعديه علي اساس راتب وظيفته الاصليه وما يطرا عليه من علاوات. واذا كانت الاعاره الي مؤسسات او شركات خاصه يتحمل الموظف المعار الحسميات التقاعديه كامله بما فيها الحصه المماثله التي تدفعها الحكومه.
(يمكن الاطلاع علي الاراء الصادره علي هذه اللايحه في الصفحه التاليه)

 الاراء الصادره علي لايحه الاعاره
س-1-
 هل تدخل مده الاعاره ضمن فتره الايفاء بالخدمه المطلوبه من الموفد للدراسه او المبتعث للدراسه؟
ج-1- 
مده الاعاره تحتسب كخدمه في الدوله وفقا لنظام التقاعد المدني وكذلك الماده (6) من لايحه الاعاره.
ويعتبر الموظف المتخرج الذي يعار لاحدي الشركات او المؤسسات الخاصه قد اوفي بالتزامه اذا عمل لدي هذه الشركات والمؤسسات ما يعادل مده دراسته او جزءا منها.
س-2-
 ما مدي الزام الموظفين المرقين المشمولين باللايحه التعليميه، او المشمولين بلايحه الوظايف الصحيه بضروره مباشره الوظايف المرقين عليها مده لا تقل عن (سنه) قبل ان تتم اعارتهم وذلك وفقا لما تقضي به الماده 3/ب من لايحه الاعاره؟
ج-2
- لم تتضمن لايحه الوظايف التعليميه وكذلك لايحه الوظايف الصحيه تنظيم لاعاره المشمولين باحكامها، لذلك فانهم يعاملون في هذا الشان بلايحه الاعاره الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 749) وتاريخ 4/ 2 /1422ه، المرفقه اعلاه، وذلك استنادا لكل من المادتين (13) من لايحه الوظايف التعليميه و(15) من لايحه الوظايف الصحيه، اللتين تنصان علي الاحاله للوايح التنفيذيه في كل ما لم ينص عليه في هاتين اللايحتين. مما يستوجب الزام المرقين علي هذين الكادرين بامضاء الفتره المشار اليها قبل النظر في اعاره خدماتهم.