moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٩٢٥١ لعام ١٤٤٣ه. المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه توريد عماله بنقل كفالتهم واصدار اقاماتهم بعد تدريبهم من قبل المدعيه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ريال سدد منه (٨٦,٠٠٠) سته وثمانون الفا ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (نقل كفاله عدد ١٠ عمال بعد تدريبهم ودفع رواتبهم لمده شهرين وقد تخلفت المدعي عليها عن الاتفاق بنقل كفاله العماله للغير بعد ان قامت المدعيه بتدريبهم لمده شهرين والاشراف عليهم)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (الاخلال بالاتفاق بعدم نقل كفاله العمال)، وذلك بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢١م، مما تسبب ب (تدريب ورواتب العمال لمده شهرين)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (وتوريد وتدريب عمال). وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٦,٠٠٠) سته وثمانون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٦/٠٦/٢٠٢١م الممهور بتوقيع وختم الطرف الاول وتوقيع الطرف الثاني. ٢- سند قبض بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) احدي عشره الف ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. وطالب برفض الدعوي. ٢- طلب المدعي بسداد تكاليف العماله عن مده الاربع اشهر التي عملوا بها عنده والمقدره برواتب (٥٦,٠٠٠) خمسه وستين الف ريال والمقابل المالي الشهري لمكتب العمل المقدر ب (٨٠٠) ثمانمايه ريال عن كل شهر للعامل الواحد اي ما يعادل (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال وتكاليف الاقامه لاربعه اشهر (٢,١٦٦) الفان ومايه وسته وستين ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها بالرغم من تبلغ صاحبه المؤسسه المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي افاد انها دعوي تعويض و سيحررها وافهمته الدايره بتحريرها وشرح وتفصيل اركان المسؤوليه التقصيريه في تجاه المدعي عليه وما هي بيناته بالتعويض واستعد وافهمته الدايره بتقديمها الكترونيا، وفي جلسه ٢٢/٣/١٤٤٤ حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وقدم وكيل المدعيه في الطلبات الاجابه علي استفسارات الدايره انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليها للمدعيه عماله ويقوم بنقل كفالتهم بعد تدريبهم من قبل المدعيه، وذلك مقابل مبلغ وقدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ريال سعودي وقد تخلفت المدعي عليها عن الاتفاق بنقل كفاله العماله للمدعيه بعد ان قامت المدعيه بتدريبهم لمده شهرين ودفع راتب شهرين للعمال والاشراف عليهم ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (الاخلال بالاتفاق بعدم نقل كفاله العمال مما تسبب في خساره المدعيه وتحملها مبلغ نقل كفاله العمال وهو ثلاثه وثلاثون الف ريال ورواتب شهرين تم دفعهم لعدد عشره عمال بمبلغ وقدره ثمانيه وعشرون الف ريال بواقع الف واربعمايه للعامل الواحد(١.٤٠٠) وتحمل قيمه تدريب العمال مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال، حيث ان العلاقه السببيه تتمثل بالاتفاق بين الطرفين وعدم التزام المدعي عليها بهذا الاتفاق حيث ان المدعي عليها خالفت الاتفاق بنقل العمال الي كفيل اخر علي الرغم من وجود اتفاق مع موكلتي بنقل كفالتهم بعد تدريبهم ويوجد محادثات واتساب تثبت ذلك وتضررت موكلتي من تحمل تكاليف التدريب ورسوم نقل الكفاله التي دفعت للمدعي عليها وهي مبلغ وقدره ثلاثه وثلاثون الف ريال لعدد عشره عمال بواقع خمسه الاف وخمسمايه ريال للعامل الواحد علما بان جوازات العمال مازالت بحوزه المدعيه الي يومنا هذا، وعليه وصل قيمه المبالغ المدفوعه مبلغ وقدره سته وثمانون الف ريال واطلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ لاخلاله (٨٦,٠٠٠) سته وثمانون الفا ريال سعودي بالاضافه لاتعاب المحاماه عشرون الف ريال. واكتفي عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وفي جلسه ١٤/٤/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي وقررت الدايره الي عدولها عن دراسه الدعوي حضوريا لحضور وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه وافهمت الدايره الطرفين تبادل المذكرات تبدا من وكيل المدعي عليها ثم يجاوب المدعي فاستعد الطرفان لذلك وفي جلسه ٥/٥/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه اجابته الالكترونيه تاريخ ٢٦/٤/١٤٤٤ اولا: باننا استقدمنا عماله للعمل لدينا في مجال المقاولات وعددهم ثلاثه وعند وصولهم لم يكونوا علي المستوي المطلوب للعمل في المقاولات فتم عرض اعلان للتنازل عن خدماتهم (مقابل جزء بسيط من التكلفه التي دفعناها من استقدام و اصدار اقامات و رخص عمل) وقد تم الاتفاق مع المدعي في ٣١/٥/٢٠٢١م علي ان اقوم بتوفير العماله له وايضا قمنا بمساعدته بطلب عماله اضافيه من منشاه اخري لديهم نفس عمالتنا ولم يتم الاتفاق علي تدريب العماله كما يدعي بل كان الاتفاق علي ان تكون (مده التجربه اسبوعان فقط) علما ان الاتفاق كان يتم عبر محادثات الواتساب بين المدعي والمدعي عليه ولا يوجد اي اتفاق في غير الواتساب، وبعد ان قام بطلبهم مني وقمت بتوفير العماله له وتم الاتفاق بين المدعي عليه والمدعي علي ان تكون هناك مده تجربه (اسبوعين) و ان يدفع مبلغ ٥٥٠٠ ريال سعودي عن كل عامل، وبعد ان قمت بتوفير العماله له و عددهم عشره عمال منهم ثلاثه علي كفالتنا و سبعه علي كفاله منشاه اخري وقام بتجربتهم وبعد ان انتهت مده التجربه ماطل في سداد التكاليف المتفق عليها وماطل في سداد رواتبهم وقد تم التواصل معه اكثر من مره لتقديم طلب الكتروني لنقل كفالتهم او ارجاعهم الا انه لم يفعل ذلك في الوقت المتفق عليه وقام بالمماطله والتاخير وامتدت مده التجربه لاكثر من اربعه شهور وذلك مخالف لما تم الاتفاق عليه ومخالف لمده التجربه المتعارف عليها عامه. ثانيا: المدعي لم يتقدم بطلب نقل الكفاله ولم يقم بتحويل رسوم نقل الكفاله الا في وقت متاخر عن المده المتفق عليها والرسوم التي حولها كانت متفرقه ومتقطعه وليست بشكل منتظم حسب ما تم الاتفاق عليه و ايضا لم يحول كامل المبلغ لعدد عشره عمال مع العلم باننا قمنا بسداد مبلغ سبعه عمال للمنشاه الاخري بمبلغ وقدره ٣٨٥٠٠ ريال سعودي كما هو مرفق لفضيلتكم وذلك يدل علي عدم جديه وحرص المدعي علي نقل الكفاله وعدم جاهزيته لذلك وبذلك يتبين لفضيلتكم تفريط المدعي علاوه علي ما تم ذكره وما سيتم ذكره، وتم اصدار اقامه للعماله حسب ما تم الاتفاق عليه الا انه بعد ذلك لم يتقدم بطلب نقل الكفاله وبذلك يكون مفرطا في طلب اصدار نقل الكفاله ومفرطا لما تم الاتفاق عليه كما اني ليس لي ولايه علي العماله لتقييدهم للعمل مع المدعي ولو كان المدعي حريصا علي ذلك لما تاخر في سداد الرسوم المتعلقه بنقل الكفاله وتقدم بطلب نقل الكفاله في الوقت المتفق عليه وقام بسداد رواتبهم للفتره التي عملوا بها عنده وهي تقارب اربعه اشهر الا انه لم يفعل ثالثا: العماله الذين تم توريدهم للمدعي وعملوا لديه لم يقم المدعي بتسليمهم رواتبهم وقمت انا (المدعي عليه) باعطايهم رواتبهم عن المده التي عملوا بها لدي المدعي لتخلف المدعي عن ذلك ولمخالفته لما تم الاتفاق عليه رابعا: العماله محل الدعوي الي الان لم يتم نقل كفالتهم علي اي شخص حسب ما يدعي المدعي. خامسا: المدعي لم يقم برفع هذه الدعوي الا بعد ان واجه خساره في مشروعه الذي بسببه طلب العماله ولم يقم بطلب اصدار نقل العماله علي كفالته لانه لا يريد تحميل نفسه اعباء مصاريفهم ورواتبهم الي اخره الا بعد ان يتاكد من ان مشروعه ناجح وبذلك يتبين لفضيلتكم عدم جديه وجاهزيه وصدق المدعي لما يدعيه. اصحاب الفضيله اوقات الناس واموالهم والتزاماتهم ليست خاضعه للتجربه كما فعل المدعي مع (المدعي عليه) والعماله محل الدعوي بعضهم لا اعرف عنهم شيء حاليا سوي ما ذكرته لانهم ليسوا باسمي او علي كفالتي بل علي كفاله شخص اخر وتم تحويل رسوم سداد الكفاله للشخص الاخر الذين العماله باسمه. سادسا: فيما يتعلق بتدريب العمال حسب ما يدعي المدعي فالمدعي لديه مطعم ويقوم بتشغيل العمال فيه ولا يمتهن مهنه التدريب ومن ثم يقوم بتوريد العماله بعد تدريبهم للغير وبذلك يتضح ان المدعي غرضه من العماله هو عملهم لديه وليس لتدريبهم وتوريدهم للغير، وحتي وان كان يقوم بتدريبهم للعمل لديه فهذا شان خاص فيه ومتعلق باعماله التجاريه ولا علاقه لنا بالتدريب كما انني لم نتفق معه علي التدريب بل اتفقت معه علي مده تجربه فقط الطلبات:١- رفض دعوي المدعي لعدم استحقاقه بمطالبته بسبب ما تم ذكره اعلاه.٢- طلب المدعي بسداد تكاليف العماله عن مده الاربع اشهر التي عملوا بها عنده والمقدره برواتب ٥٦٠٠٠ ريال والمقابل المالي الشهري لمكتب العمل المقدر ب ٨٠٠ عن كل شهر للعامل الواحد اي ما يعادل ٣٢٠٠٠ ريال وتكاليف الاقامه لاربعه اشهر ٢١٦٦ ريال ولعلم فضيلتكم بان اجره العامل العادي الشهريه تقدر بمبلغ ٣٥٠٠ ريال حسب الاجور المتعارف عليها. ومن ثم قدم وكيل المدعيه اجابته تاريخ ٤/٥/١٤٤٤ بتمسكه بدعواه وان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وقرر الاطراف الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٦,٠٠٠) سته وثمانون الفا ريال وفق ما هو مفصل في وقايع الدعوي بالاضافه لاتعاب المحاماه عشرون الف ريال. واستن الي عقد مؤرخ في ٦/٦/٢٠٢١م وحوالات بنكيه و سند قبض بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) احدي عشره الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كونه ان العمال قام بتوفيره لهم عمال من المدعي عليه ومن غيرنا ولكن لم يسدد مستحقاتهم وان المدعي لم يتقدم بطلب نقل الكفاله ولم يقم بتحويل رسوم نقل الكفاله الا في وقت متاخر عن المده المتفق عليها والرسوم التي حولها كانت متفرقه ومتقطعه وليست بشكل منتظم حسب ما تم الاتفاق عليه و ايضا لم يحول كامل المبلغ لعدد عشره عمال مع العلم بان موكلته قامت بسداد مبلغ سبعه عمال للمنشاه الاخري بمبلغ وقدره ٣٨٥٠٠ ريال سعودي كما هو مرفق لفضيلتكم وذلك يدل علي عدم جديه وحرص المدعي علي نقل الكفاله وعدم جاهزيته لذلك وبذلك يتبين لفضيلتكم تفريط المدعي علاوه علي ما تم ذكره وما سيتم ذكره العماله الذين تم توريدهم للمدعي وعملوا لديه لم يقم المدعي بتسليمهم رواتبهم وقام المدعي عليه باعطايهم رواتبهم عن المده التي عملوا بها لدي المدعي لتخلف المدعي عن ذلك ولمخالفته لما تم الاتفاق عليه رابعا: العماله محل الدعوي الي الان لم يتم نقل كفالتهم علي اي شخص حسب ما يدعي المدعي. فيما يتعلق بتدريب العمال حسب ما يدعي المدعي فالمدعي لديه مطعم ويقوم بتشغيل العمال فيه ولا يمتهن مهنه التدريب ومن ثم يقوم بتوريد العماله بعد تدريبهم للغير وبذلك يتضح ان المدعي غرضه من العماله هو عملهم لديه وليس لتدريبهم وتوريدهم للغير، وحتي وان كان يقوم بتدريبهم للعمل لديه فهذا شان خاص فيه ومتعلق باعماله التجاريه ولا علاقه لنا بالتدريب كما ان المدعي عليه لم يتفق معه علي التدريب بل اتفق معه علي مده تجربه فقط العماله محل الدعوي الي الان لم يتم نقل كفالتهم علي اي شخص حسب ما يدعي المدعي.، ولكون حقيقه الدعوي طلب التعويض يجب ان تتحقق به اركان التعويض، وهي (الخطا- الضرر- العلاقه السببيه بينهما)، وعند البحث عن هذه الاركان في دعوي المدعيه، نجد ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت خطا المدعي عليه من قيامه بنقل العمال الي كفيل اخر وعدم تدريب العمال حيث ان العقد اصلا غير محرر بين المدعي والمدعي عليه فقد التدريب ليس ملزما للمدعي عليه لانه لم يتفق معه علي ذلك مع انكار المدعي عليه ولم يقدم ما يثبت ان المدعي عليه نقل كفاله عماله الي اشخاص اخرين بالاضافه الي انكار المدعي عليه لذلك عليه فان ركن الخطا لم يتحقق بالتالي فلم يثبت للدايره وجود ضرر من هذا الخطا الذي لم يثبت لديها فلم تتوافر اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٩٢٥١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الرابعه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين ٧/٨/١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدم عليه المتضمن ١ – ولما ان المدعي عليها توفر عماله للمؤسسات الاخري عند الطلب، وحضر مندوبهم الي مطعم موكلتي وعرض توفير العماله بشرط التجربه لمده شهر وفي حال لم ترغب المدعيه استمراره ولم يناسب العمل يتم ارجاعه لهم من دون رسوم، وبعد التجربه يتم دفع المبلغ المتفق عليه، لغرض انهاء اجراءات الاقامه ومن ثم نقل الكفاله وتكون تكلفتها علي العامل الواحد مبلغ وقدره خمسه الاف وخمسمايه (٥.٥٠٠) ريال سعودي يوجد محادثات واتساب ومقاطع صوتيه تثبت التعامل. ٢- وبعد ان تم دفع المبلغ المذكور علي دفعات لسته عمال بمبلغ وقدره ثلاثه وثلاثون الف ريال والاتفاق من الاساس كان علي عشره عمال علي ان تدفع رسوم نقل الكفاله بعد نقل العماله التي تم دفع رسومها،وتم طلب نقل كفاله عن طريق (منصه قوي) ولكن المنصه لم تقبل الطلب وتم التواصل مع المدعي عليها وطلب من المدعيه اليوزر /حسابه الخاص في المنصه/ وهو من سوف يدخل ويقدم الطلب لخبرته في المنصه وعند دخوله تبين انه لا يمكن نقل العمال الا بعد اربعه اشهر وتم ارسال رساله صوتيه بالواتساب من المدعي عليه وطلب فيها الانتظار شهرين اضافيه ثم بعد ذلك سيتم نقل العمال، علما ان المؤسسه يوجد بها اربعه سعوديين ولا يوجد اي عامل اجنبي لكن نطاق المؤسسه كان اصفر منخفض لان الموظفين السعوديين تم اضافتهم مؤخرا، بعد ذلك تم الاتفاق بان يكمل المدعي عمله مع العمال في تدريبهم وبعد اربعه اشهر سيتم نقل الكفاله وكان ذلك باتصال هاتفي. ٣- وقامت موكلتي بتسليم الرواتب لجميع العمال، طوال فتره عملهم بالاضافه الي دفع جميع التكاليف من سكن وماكل ومشرب وفواتير الماء والكهرباء، والاتفاق تم بين المدعيه والمدعي عليها حيث ان المدعي عليها تشتري فيزه العامل الواحد بقيمه ثلاث الاف وخمسمايه (٣.٥٠٠) ريال من تلك المؤسسه ويبيع فيزه العامل بقيمه خمسه الاف وخمسمايه (٥.٥٠٠) ريال. ٤- وبعد التدريب ودفع قيمته البالغ قدرها خمسه وعشرون الف ريال تم سحب العمال وبيعهم علي مؤسسه اخري، وتم طلب الجوازات من قبل المدعي عليها مقابل ان تسلم المدعيه قيمه ثلاث اقامات لانه الكفيل الذي سوف يذهبون اليه، ورفضت المدعيه ذلك وطلبت تسليم كامل المبلغ مقابل تسليم الجوازات، وانتهي الاعتراض الي طلب القضاء للمدعيه بكامل طلباتها الوارده في صحيفتها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما اوردته المدعيه في اعتراضها من كون المدعي عليها قد اخلت بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ؛ فان الدايره باطلاعها علي العقد محل الدعوي الذي تحتج به المدعيه والمؤرخ في ٦/٦/٢٠٢١م ظهر لها ان من ابرمه مع المدعيه من جهه المدعي عليها هو/(...) ذو الاقامه رقم (...) والذي وصفته المدعيه بالمندوب، حيث لم تبين المدعيه علاقه المذكور بالمدعي عليها ومستنده النظامي في الاذن له بتمثيل المدعي عليها في العقد المشار اليه تمثيلا شرعيا صحيحا، لانه من المقرر فقها ان: (كل من يتصرف بالاذن، لا يتصرف الا بحسب ما اذن له) ولا دليل علي اذن المدعي عليها بتخويل المقيم /(...) المذكور لابرام العقد نيابه عنها، ذلك ان المؤسسه المدعي عليها/مجموعه (...)ر للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مملوكه للمراه / (...)، ولم تثبت المدعيه ان صاحبه المؤسسه المدعي عليها المشار اليها قد قامت بتوكيل المقيم /(...) المذكور بابرام العقد محل الدعوي مع المدعيه نيابه عنها، بل ان العقد محل الدعوي قد تم ابرامه صراحه مع المقيم /(...) المذكور،وليس للمدعي عليها فيه اي تمثيل نظامي، او توثيق رسمي، يصلح للاحتجاج به في مواجهه المدعي عليها، لذا فالعقد محل الدعوي يرتب اثاره الشرعيه والنظاميه في مواجهه من ابرمه وهو المقيم /(...) دون المدعي عليها، وقد فرطت المدعيه في توثيق عقدها مع المدعي عليها بالكتابه كما ينص عليه نظام الاثبات، حيث انكرت المدعي عليها وجود عقد ينظم العلاقه بين الطرفين، وانما دفعت بوجود مفاهمات علي برنامج المحادثات (الواتساب) حيث لا تعرف الصفه النظاميه لمن اجري تلك المحادثات، وهل هو مفوض نظاما بتمثيل الطرف الذي يتحدث باسمه ام لا ؟، ولما كانت حقيقه دعوي المدعيه بطلبها التعويض محل الدعوي، هي من دعاوي الضمان، التي تبتغي بها المدعيه جبر الضرر الذي اصابها بحسب دعواها، وحيث لم تثبت الرابطه العقديه بين الطرفين من كل وجه، مع انكار المدعي عليها للعقد محل الدعوي؛ وانما هناك مفاهمات بين الطرفين تختلف عن مضمون العقد محل الدعوي، الامر الذي يتعذر معه تحميل المدعي عليها للمسيوليه العقديه، وذلك لعدم ثبوت العقد محل الاحتجاج من المدعيه، اذ ان من المقرر ان المسيوليه العقديه تنشا عن وجود العقد وثبوته، وتدور معه وجودا وعدما، كما ان المدعيه لم تثبت وقوع الفعل الضار من المدعي عليها حتي تستحق بموجبه التعويض، مما تنتفي معه المسيوليه التقصيريه في حق المدعي عليها كذلك، وتاسيسا عليه فان الاركان الموجبه لتعويض المدعيه تتهاوي، ولا تركن الي اسباب موجبه له، ولما كان القدر المتيقن منه ان المدعيه قد انتفعت بالعماله محل الدعوي لمده شهرين، وانها قامت بسداد قيمه هذين الشهرين، بحسب ما تذكر ؛ فان الاجره تكون في مقابل الانتفاع، وكونها قامت بتدريب العماله محل الدعوي فذلك من شانها، حيث لم تثبت ان المدعي عليها قد اذنت لها بذلك، او انها تتحمل نفقات ماليه حياله، والمفرط اولي بالضمان، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله لمطلوبها، واستدلالها بالعقد المنسوب الي المدعي عليها غير صحيح، حيث انكرته صراحه، مما ينفي عنها صحه نسبه هذا المحرر لها، استنادا الي الماده (٣٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وحيث نصت الماده (٩٤/١) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: (لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته ان يكون مكتوبا.) فان الدايره تخلص الي عدم توجه اليمين الحاسمه الي المدعي عليها، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٦/٦/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٥٥٩٢٥١ القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.