tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430241437 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=document_number:bfa7a41b-33eb-46e4-977f-83fdfa557220 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470177017 لعام 1444ه
المدعي:
محسن حسين بن عبدالله الحايكي
المدعي عليه:
عبدالعزيز بن محمد بن حسين سمكري
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي مواد كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢١م بثمن اجمالي قدره (٥٢٥,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد شهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٢٥,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٢٥,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 06/ 04/ 1444ه وفيها، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور رزان عبدالله بن علي الوكيل سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله رقم 434332033، كما حضرت لميس عبدالله عبدالعزيز التويجري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم 432862203، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيله المدعي عليه، اجابت قايله: اننا سلمنا البضاعه محل هذه الدعوي، ولدينا اقرار منهم بذلك، هكذا قررت، وارسلت بنسخه منه الي بريد الدايره، جري الاطلاع عليه وارفاقه في ملف القضيه، وبعرضه علي وكيله المدعي: اجابت قايله: ان هذا الاقرار صادر من موكلتي قبل تسليم البضاعه وكان جاهز من موكلتي قبل تسليم البضاعه واصل المستند موجود عند موكلتي ولم يتم تسليمه للمدعي عليها، وبسؤالها عن صحه الاقرار من عدمه؟ اجابت قايله: انني لا انكر الاقرار، وليس لدي المدعي عليها اي بينه علي ان موكلتي هي من سلمت هذا الاقرار، والذي سلم هذا الاقرار هو خصم لموكلتي يدعي خالد الي المدعي عليها له علاقه تجاريه مع موكلتي، وليس لدي المدعي عليها اي بينه علي تسليم البضاعه، هكذا قررت، وعقبت وكيله المدعي عليها: ان الختم حجه علي التاجر، والخطاب مؤرخ بعد شهر من تاريخ التعاقد، هكذا قررت، وبسؤالها وكيله المدعي عن بينتها، وهل تكتفي بالحوالات محل هذه الدعوي؟ اجابت قايله: نعم، هكذا قررت، وقررتا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يعيد لموكله مبلغا قدره (525,000) خمسمايه وخمسه وعشرون الفا تم تحويله لقاء توريد مواد كهرباييه للمدعي عليه لم يلتزم بتوريدها، واجابت وكيله المدعي عليه ان مؤسسه المدعيه اقرت باستلام البضاعه بموجب مستند مكتوب ابرزته لدي الدايره، وبالنظر لنسخه المحرر المقدم من وكيله المدعي عليه الصادر من مؤسسه المدعي في تاريخ 07/ 01/ 2021م المعنون بما نصه -اقرار استلام بضاعه- المتضمن ما نصه: نؤكد نحن مؤسسه محسن حسين الحايكي للتجاره، اننا قد استلمنا البضاعه من المورد/ عبدالعزيز محمد حسين سمكري بمبلغ 525,000 ريال. وهذا اقرار منا بذلك، ومذيل بختم مؤسسه المدعي، ولان ما قدم من محرر صادر من مؤسسه المدعيه ومذيل بختمها يتضمن اقرارا باستلام البضاعه بذات مبلغ المطالبه ومؤرخ بتاريخ لاحق علي التعاقد المذكور في وقايع الدعوي، ولم ينكر او يطعن فيه، ولما كان امن لمقرر فقها وقضاء ان البيان بالكتاب كالبيان باللسان، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر وان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نص الحاجه منها: (يلزم المقر باقراره...الخ)، واستنادا الي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولم يقدم المدعي ما يدحض هذا الاقرار او يبطله، واكتفي ممثله بما قدم، وبما ان الحال ما ذكر، تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي محسن حسين بن عبدالله الحايكي سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه عبدالعزيز بن محمد بن حسين سمكري سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.