moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439112095 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 29/ 7/ 1443ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله كرر ما جاء بلايحته وحاصلها ان موكله يطلب فسخ عقد الشراكه المبرم بينه وبين المدعي عليه، والزامه برد راس ماله البالغ قدره ثلاثميه الف ريال، اضافه الي ارباح عام 1442ه، وعام 1443ه، موضحا انه يحصر بيناته في المستندات المقدمه رفق لايحه الدعوي، وبجلسه 4/ 9/ 1443ه حضر وكيل المدعي عليه، وتبين عدم حضور المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن مخاطبه موكله للمدعي عليه برغبته في انهاء العقد، فاجاب ان المدعي عليه لم يتجاوب مع موكله، مقررا اكتفاءه بالمستندات المقدمه رفق لايحه الدعوي، طالبا السير في الدعوي والحكم فيها، وبجلسه 1/ 11/ 1443ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وحصر المدعي دعواه في طلب استرداد راس ماله وقدره ثلاثمايه الف ريال، وبسؤال المدعي عن بيناته؟ استمهل لتقديمها عبر ملف القضيه في ناجز وطلبت منه الدايره تقديمها خلال سبعه ايام واحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، 20/ 121443ه حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي وكاله (...) رقم الهويه: (...) برقم الوكاله: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وذكر المدعي بان بيناته تنحصر في كشف حساب صادر من معرض المدعي عليه اضافه الي استلامه ارباح قدرها تسعه عشر الف ريال بموجب سند الصرف المرفق برقم: (18596) وتاريخ 1442/03/24ه اضافه الي مبالغ اخري قدرها اربعه وخمسون الف ريال بما فيها مبلغ سند الصرف المشار له، وانتهي الي حصر طلبه في استرداد راس ماله؛ وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي اسبابه التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي قد حصر طلبه في هذه الدعوي في الحكم بالزام المدعي عليه بان يرد له مبلغا قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه بشان عقد مضاربه بينهما، ولما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه وفق نموذج التبليغ الالكتروني، وحيث قدم المدعي بيناته المتمثله في كشف حساب صادر من معرض المدعي عليه، اضافه الي استلامه ارباح قدرها تسعه عشر الف ريال بموجب سند الصرف المرفق برقم: (18596) وتاريخ 1442/03/24ه المحرر علي مطبوعات المدعي عليه، ولما قرره المدعي من انه قد استرد من المدعي عليه مبلغا قدره (54,000) اربعه وخمسون الف ريال؛ بما فيها مبلغ سند الصرف المشار له انفا، ولما كان الاصل في عقود المضاربه الجواز، وان لكل شريك الخروج من عقد الشركه متي اراد ذلك ما لم يترتب عليه ضرر معتبر، ولما كان الاصل سلامه راس المال من التلف، ولما كان من المتقرر عند كثير من الفقهاء وهو مذهب الحنابله ان ما يحوزه الشركاء من المال قبل استعاده كامل راس المال فانه يعد من راس المال ولا يعتبر ربحا ؛ لانه لم يضمن الربح بعد، ولم يعرف حصول الخساره، وعليه فان ما تسلمه المدعي من المدعي عليه وفق اقراره يعتبر جزءا من راس ماله، ولما لم يحضر المدعي عليه رغم ابلاغه ليدفع عن نفسه هذه الدعوي، ولما كانت البينات التي قدمها المدعي كافيه في تقدير الدايره للحكم له بدعواه كونها مثبته للخلطه بين الطرفين ومقويه لجانب المدعي في ظل غياب المدعي عليه العالم بالدعوي، ولما جاء في المغني للموفق ابن قدامه المقدسي رحمه الله انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي رحمه الله انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (246.000) ميتان وسته واربعون الفا ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.