moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439118419 وتاريخ 1443ه المدعي: شركه سيكا العربيه السعوديه المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده المدعي عليه: شركه كاتيرا العربيه السعوديه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م بثمن اجمالي قدره (٩٥٦٢٦٠) تسع ميه وسته وخمسون الفا وميتان وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها)، الاسانيد: صوره من مطابقه الرصيد المستحق لموكلتي في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره: (956,260.08) تسعمايه وسته وخمسون الف ومايتان وستون ريال وثمان هللات والممهوره بختم المدعي عليها. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 19/07/1443ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد اطلاع الدايره علي المعامله ومرفقاتها تبين وجود نقص في الاسانيد المرفقه مع صحيفه الدعوي حيث ارفقت مطابقه الرصيد قد ذيله بشرح بغير اللغه العربيه ولم ترفق ترجمه معتمده لها وبناء علي الفقره و من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه والتي نصت علي انه يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. وباطلاع الدايره علي المرفقات بصحيفه الدعوي تبين لها نقص في الاسانيد من جهه كون مطابقه الرصيد غير مترجمه ترجمه معتمده ما يتعذر معه الاطلاع علي حقيقه العلاقه بين الطرفين وما ينطوي من ضروره ذلك من تهييه القضيه للجلسه التحضيريه والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوي اليسيره كما في الفقره الثانيه من الماده 247 من لايحه المحاكم التجاريه والتي نصت ان يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها...الخ وعليه ارتات الدايره عدم اكتمال الاسانيد في صحيفه الدعوي الذي تنتهي معه الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.