tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 297/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1440-02-08 document_type=ruling entity=document_number:a67a5064-36f5-4cde-8235-5ca8317b7b0b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم: ٢٩٧/٢/ق لعام ١٤٣٨ه
المقامه من/ (...) هويه رقم: (...)
صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)
ضد/ (...) – الجنسيه – بموجب اقامه رقم: (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق ٨/٢/١٤٤٠ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وذلك بحضور(...) امينا للسر، للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمعاده الي الدايره من محكمه الاستيناف في ١٨/٩/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراق الدعوي والبينات المقدمه فيها وساير الدفوع، وملاحظات محكمه الاستيناف، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها، ان المدعيه وردت للمدعي عليه بضايع عباره عن ملابس جاهزه وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ ٧٢٥.٢٤٠ ريال يطلب الزام المدعي عليه به بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ ريال، علما بان المدعي اقام دعوي قضاييه سابقه في مواجهه (...) لدي الدايره التجاريه الخامسه، وقام الاخير بتاديه اليمين الشرعيه الحاسمه علي انه لم يستلم البضاعه محل الدعوي، بل ولم يفوض احدا باستلامها، ما حدا بالمدعي اقامه هذه الدعوي في مواجهه العامل.
وفي جلسه ١٣/٣/١٤٣٨ه قدمت وكيله المدعيه مذكره من صفحه واحده ارفقت بها عدد من المستندات عباره عن فواتير واقرار من المدعي عليه، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليه استمهل للرد.
وفي جلسه ١٤/٦/١٤٣٨ه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره دفع بها بعدم الاختصاص، وبسؤال المدعي وكاله عن صفه المدعي عليه فذكر بانه (عامل) في مؤسسه (...) للازياء وليس مالكا لها، وبناء عليه حكمت الدايره بعدم الاختصاص.
وبلايحه اعتراضيه تقدم بها المدعي، اصدرت محكمه الاستيناف حكمها باعتبار العمل تجاريا، ويكون داخلا ضمن الاختصاص.
وقررت الدايره اعاده فتح باب المرافعه مجددا، ففي جلسه ١٦/٣/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعيه اصل التعهد من قبل المدعي عليه وتمت مطابقته وهو عباره عن صفحتين تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها واستمهل للجواب كما قدم وكيل المدعي جمله من الفواتير المترجمه فاعادتها الدايره له وافهمته بتغطيه جمله من الفواتير المترجمه في لايحه شامله.
وبجلسه ١٢/٥/١٤٣٩ه، تبين حضور المدعي وكاله فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور او من يمثله شرعا فقدم الحاضر مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ارفق بها عددا من المستندات وسالته الدايره عن مدي قيام المدعي عليه بسداد جزء من المبالغ التي تعهد بها من عدمه، فيما حصر المدعي وكاله طلبه بهذه الدعوي بالزام المدعي عليه ان يدفع ما تعهد بدفعه وهو مبلغ ٢٠٠.٥٩٧.٥٠ دولار امريكي ويحتفظ بحق موكلته بمطالبه المدعي عليه باي اضرار اخري بدعوي مستقله.
وبجلسه ٩/٧/١٤٣٩ه؛ حضر طرفي الدعوي، وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحتين خاليه من المستندات فاطلعت الدايره عليها واعادتها للمدعي عليه وكاله وامرته بتجاوز الدفع في الاختصاص والصفه والاجابه عن موضوع الدعوي في الجلسه القادمه فطلب تزويده بكافه مرفقات الدعوي فيما طلب المدعي وكاله مهله لتزويد المدعي عليه بذلك.
وبجلسه ١٠/٧/١٤٣٩ه؛ قدم وكيل المدعي نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد.
وبجلسه ٢١/٨/١٤٣٩ه؛ قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه من صفه واحده خاليه من المستندات كما افهمت الدايره المدعي وكاله بضروره احضار موكله او المباشر للعقد محل الدعوي.
وبجلسه ١٧/١١/١٤٣٩ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها احضر المدعي احد موظفي المؤسسه وهو المباشر للعقد، كما قد مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات جري تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها.
وبجلسه ١٨/١١/١٤٣٩ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات، جري تزويد المدعي وكاله بنسخه منها فطلب اجلا للجواب، وبالاطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليه اتضح انها لا تخوله حق الاقرار فافهمته الدايره بتعديل وكالته للتضمن حق الاقرار او احضار موكله في الجلسه القادمه والا عد ناكلا عن الجواب فيما احضر المدعي وكاله (...) - (...) الجنسيه باعتباره المباشر للعقد محل الدعوي وقرر استعداده اداء اليمين وبسؤال المدعي عليه وكاله هل يقبل المباشر للعقد من عدمه فطلب اجلا للرجوع الي موكله، كما افهمت الدايره وكيل المدعي باحضار خطاب من موكله يفيد بان العامل يعمل لديها في حينه علي ان يكون مختوما ومصادقا من الغرفه التجاريه ففهم ذلك.
وبجلسه ٦/٢/١٤٤٠ه؛ قدم وكيل المدعيه افاده من موكلته الذي تبين فيها ان العامل يعمل لديها، كما قدم وكيل المدعي عليه وكاله معدله.
وبجلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي وفيها اكد المدعي وكاله علي ما قدمه من خطاب رسمي من موكلته يفيد بان (...) - (...) الجنسيه يتبع لها وهو قايم بالاعمال فعليا كما اكد المدعي عليه وكاله بان موكله لم يستلم اي بضاعه وانه وقع التعهد دون ان يعلم بوجود البضاعه من عدمه وبسؤاله عما استمهل لاجله في جلسه ١٨/١١/١٤٣٩ه عن مدي قبوله يمين المدعيه قرر قايلا ان موكلي لا يقبل بيمين المدعيه وبالنظر الي وكالته اتضح ان له الحق في ذلك فيما طلب مهله لتقديم اجابه مفصله في الجلسه القادمه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ثبت للدايره قيام علاقه تجاريه بين المدعي والمدعي عليه بموجب خطاب اقرار، واخر تعهد بالسداد، جرت مطابقتهما علي اصلهما، وحيث ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان ولا عذر لمن اقر، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليه من دفوع، علي اعتبار ان المدعي هو الاقوي جانبا في الدعوي، وكافه ما دفع به المدعي عليه وكاله تعتبره الدايره دفعا مرسلا دونما يقيده من الشواهد والدلايل، علاوه علي ذلك كله، فقد ارتات الدايره تمحيصا للحق، ومبالغه في اظهاره ان احضرت المباشر للعقد محل الدعوي مع المدعي عليه، وعرضت علي المدعي عليه عده جلسات عن مدي قبول موكله بيمينه، باعتبار اليمين تشرع في اقوي الجانبين كما قرر ذلك الفقهاء، الا انه استمهل عده جلسات، وبجلسه هذا اليوم قرر عدم قبول موكله باليمين، وعليه فيتعين الحكم بالزام المدعي عليه بما اقر به، وله طلب اليمين متي شاء.
وحيث ان المدعي عليه ماطل في سداد الحق المدعي الثابت، كما ان المدعي عليه هو من الجا المدعي الي رفع هذه الدعوي، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب الاستشارات والمحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)؛ وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب الترافع مبلغا وقدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وبه تقضي.
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره بالزام (...) - (...) الجنسيه – بموجب اقامه رقم: (...) ان يدفع ل (...) هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) الاتي:
اولا: مبلغا وقدره: ٢٠٠.٥٩٧.٥٠ مايتا الف وخمس ميه وسبعه وتسعون دولار وخمسون سنتا.
ثانيا: مبلغا وقدره: ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٦٠٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٢٥.٢٤٠) ريال قيمه توريد بضايع عباره عن ملابس جاهزه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٩٧/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام (...) – (...) الجنسيه- بموجب اقامه رقم :(...) ان يدفع ل(...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) الاتي:
اولا: مبلغا وقدره (٢٠٠.٥٩٧.٥٠) مايتا الف وخمس ميه وسبعه وتسعون دولار وخمسون سنتا.
ثانيا: مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.