tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430338940 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-12-19 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470339028 لعام 1444ه
المدعي:
مكتب (...) للاستشارات الهندسيه
المدعي عليه:
شركه (...)المحدوده
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (349.140) ريال، ولايزال موكلته تقوم بالعمل المطلوب، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (280.370) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (68.770) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه وبعد اطلاعها علي موضوع الدعوي وعلي نشاط المدعي وعلي مبلغ المطالبه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ما يلي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ...2/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عن الاقتضاء زياده هذه القيمه) وجاء في الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 والمعممه برقم (13/ت/ 8159) وتاريخ 1/1/1441ه ما يلي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال). ولما كان الامر كذلك وكان عمل المدعي ليس تجاريا ويؤكد ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، والذي نص علي ان (تقديم الخدمات) لا يعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك وكان نشاط المدعي (استشارات هندسيه)، فان نشاط المدعي ياخذ نفس الحكم، واذا كان الامر كذلك وكان مبلغ المطالبه لايتجاوز خمسمايه الف ريال فانه لا ولايه للمحاكم التجاريه بنظر هذه القضيه، ويكون الاختصاص فيها منعقدا للمحاكم العامه باعتبار الدعوي مقامه من مدني وبمبلغ لا يزيد عن خمسمايه الف ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.