moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6091 لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعيه ضد المدعي عليها والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. وفي جلسه الثلاثاء 11/09/1438ه وبحضور وكيل المدعيه لم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها وطلبت من المدعي اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق العمده فاستعد لذلك. وفي جلسه الثلاثاء 13/01/1439ه هذه وبالنداء علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور اي منهما وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه الثلاثاء 01/04/1439ه لم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه ابلاغا صحيحا وطلب الحاضر اعاده ابلاغه عن طريق العمده. وفي جلسه الاربعاء 12/06/1439ه وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها ومن ينوبها شرعا وقررت الدايره الكتابه لشرطه (...) لابلاغ المدعي عليها. وفي جلسه الاربعاء 09/08/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق الرسايل النصيه من خلال نظام ابشر وقدم وكيل المدعيه في هذه الجلسه صوره من اتفاقيه فتح الحساب، وذكر ان لديه اصول الفواتير الموقعه من المدعي عليه المفوض في استلام البضاعه ومستعد لاحضارها في الجلسه القادمه. وفي جلسه الاربعاء 05/11/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وكانت الدايره قد قررت السير في الدعوي ثم قدم الحاضر اصول بيناته فتبين انها غير موصله فجري افهامه انه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه فطلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه الاربعاء 09/01/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه فذكر بانه ليس لديه سوي ما قدم ويطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي. وفي جلسه الاربعاء 27/03/1440ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي ولظروف الامطار قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه. وفي جلسه الاربعاء 01/06/1440ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر ثم قدم وكيل المدعيه اصل عقد فتح الحساب والفواتير محل المطالبه عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليه لاداء اليمين وانه سيعد ناكلا حال تخلفه عن الحضور. وفي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم قرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما قدمه سابقا، وطلب الحكم بمبلغ وقدره (143.047) مايه وثلاثه واربعون الفا وسبعه واربعون ريالا، وحصر الدعوي في الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه مبلغ وقدره (143.047) مايه وثلاثه واربعون الفا وسبعه واربعون ريالا مقابل قيمه بضاعه مورده للمدعي عليه علي النحو الموضح في وقايع هذا الحكم، وحيث قدمت المدعيه البينه المثبته للدعوي والمتمثله في اصل عقد فتح الحساب والفواتير، وبما ان المدعي عليه قد تم تبليغه في هذه القضيه بموجب الرساله الالكترونيه عن طريق نظام ابشر، وبما ان ذلك يعد تبليغا لشخصه استنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن حضور جلسات هذه القضيه رغم تبلغه ودون عذر يبرر له ذلك، وبما ان ترك الوضع علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، واذ لم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان الفقهاء قد نصوا علي انه "يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له" [المغني 14/96-97 ]، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه: "من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها" [5/299-300]؛ وبما ان الدايره تري كفايه ما قدمته المدعيه من مستندات، فانها تنتهي الي الحكم المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) الزام/ (...)- سجل مدني رقم (...) - بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) (مساهمه مقفله) - سجل تجاري رقم (...) - مبلغا وقدره (143.047) مايه وثلاثه واربعون الفا وسبعه واربعون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. عضو محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي رييس الدايره محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 272 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدمت بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه مبلغ قدره (143.047) مايه وثلاثه واربعون الفا وسبعه واربعون ريالا مقابل قيمه بضاعه مورده للمدعي عليه، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 08/06/1440ه الذي قضي: بالزام/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) (مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (143.047) مايه وثلاثه واربعون الفا وسبعه واربعون ريالا، وتقدم المدعي عليه بطلب اعاده التماس النظر، وباحالته الي الدايره الابتداييه الاولي مصدره الحكم نظرته علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانه حكمها في 02/07/1441ه الذي قضي بما يلي: اولا: قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه شكلا، ثانيا: بصفه عاجله وقف تنفيذ الصك الصادر في القضيه بتاريخ 08/06/1440ه، ثالثا: العدول عن الحكم السابق في القضيه، والقضاء مجددا برفض الدعوي رقم 6091 لعام 1438ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) (مساهمه مغلقه) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 19/04/1442ه وفيها اكد وكيل المدعيه علي ما ورد في اعتراضه ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، واكد علي ان قبول الدايره الابتداييه للالتماس المقدم من المدعي عليه لا تنطبق عليه الشروط النظاميه كما اكد علي اعتراضه علي الحكم الاخير الصادر من الدايره القاضي بقبول الالتماس، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث انه باطلاع الدايره علي اوراق القضيه وما صدر فيها من احكام وعلي طلب الالتماس والحكم الصادر من الدايره الابتداييه القاضي بقبوله، والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان ما خلصت اليه الدايره محل نظر، ذلك انه بالاطلاع علي الالتماس المقدم تبين انه لا تنطبق عليه اي حاله من الحالات المنصوص عليها في الماده رقم: 200 من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي كان يتعين معه علي الدايره الابتداييه القضاء بعدم قبوله، واذ خالف حكمها هذا النظر فانه يتعين الغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول الالتماس. (منطوق الحكم) اولا: الغاء حكم الدايره (الاولي) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (6091) لعام (1438 ه) القاضي: بما يلي: اولا: قبول الاتماس المقدم من المدعي عليه شكلا. ثانيا: بصفه عاجله وقف تنفيذ الصك الصادر في القضيه بتاريخ 08/06/1440ه. ثالثا: العدول عن الحكم السابق في القضيه، والقضاء مجددا برفض الدعوي رقم 6091 لعام 1438ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) (مساهمه مقفله) - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) - سجل مدني رقم (...). ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري