tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 303 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-01-27 date_hijri=1442-06-14 document_type=ruling entity=document_number:64e74d87-d98c-45a7-8669-dd21e630e699 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 303 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا 
القاضي (...) عضوا 
القاضي (...) عضوا 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وحاصلها: انه يطلب تعيين محاسب قانوني؛ للاطلاع علي حسابات الشركه من حين تاسيسها، وبيان نصيبه من الارباح، والحكم بالزام المدعي عليها بما يتوصل اليه المحاسب القانوني، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وكرر وكيل المدعي دعوي موكله امام الدايره، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب) 
ولما كان المدعي يطلب تعيين محاسب قانوني للاطلاع علي حسابات الشركه من حين تاسيسها، وبيان نصيبه من الارباح، ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره، محدده الطلبات، وحيث اختل هذا الشرط في دعوي المدعي، اذ جاءت خاليه من طلب محرر، فلا يصدق علي طلب المدعي وصف التحرير، اذ ان المدعي شريك في شركه نظاميه، خاضعه لنظام الشركات، الذي مكن الشريك من الاطلاع علي حسابات الشركه، ومركزها المالي، ومعرفه نصيبه من الارباح، حيث نصت الماده السادسه والعشرين منه علي انه: "لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه، ولكن يجوز له - او من يفوضه- ان يطلع في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي غير ذلك يعد باطلا"، سيما وان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه او المراجعه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات، التي يهدف المنظم الي استقرارها، بناء عليه وتاسيسا علي ما سبق، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (303) لعام 1442ه، والمقامه من المدعي/(....)، هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) 
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره 
(...)