tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 2520 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-08 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:937c28b4-90b9-494f-a1f9-3c5838a0492d entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2520 لعام 1442 ه
المقامه من/ البنك (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل الداين تقدم بطلب قيد لدي هذه المحكمه في 10/8/1442ه ذكر فيه وفي مرافعته ان موكله داين للمدين(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، بمبالغ حاله ومستحقه عليه بموجب قرار تنفيذي باجمالي مبلغ قدره (9.126.285.55 ريال)، وقد تعثر المدين في سدادها، وطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين المشار اليه اعلاه مؤكدا علي انه استوفي ما تطلبه نظام الافلاس ولايحته، ولايحه المعلومات والوثايق، واكد المدين باطلاعه علي طلب الداين انه متعثر وليس لديه ما يكفي لسداد مستحقات الداين او بالوفاء باتعاب امين الافلاس، وقدم كافه المستندات المؤيده لدفعه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، واثر اكتفاء الاطراف، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: 
(الاسباب)
ومن حيث كان لازما لقبول طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين -وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه- ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقرره له -ان وجدت-، والا يقل مقدار الدين-او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس، وان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه، ثم انه ولما كان قرار لجنه الافلاس رقم (6/218) وتاريخ 1/2/1440ه قد حدد الحد الادني لقيمه الدين الذي يخول الداين الحق في طلب افتتاح اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين بمبلغ (50,000 ريال) وهو ما كان الداين المتقدم قد استوفاه، ولما كان الدين قد استحق علي المدين بموجب القرار التنفيذي، وحيث اثبت الداين قيامه بطلب المدين سداده قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب، وذلك بموجب برقيه الاخطار المؤرخه 18/3/1442ه وفق ما تضمنته الوقايع. ثم انه ومن حيث نصت الفقره (2/ب/4) من الماده التاسعه والتسعين من نظام الافلاس علي ان للمحكمه رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه حال كون اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وعلي ان للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب، ولما كان المدين متوقف عن ممارسه اعماله التجاريه ولا يملك سوي قوت يومه -من واقع ما تم تقديمه - ما يظهر معه عدم وجود اصول تكفي للوفاء بمصروفات اجراءات التصفيه؛ ما تنتهي الدايره تاسيسا عليه الي رفض طلب الداين افتتاح اجراء التصفيه، وافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء. كما ان الدايره تشير الي ان من لازم حكمها وفق ما تضمنته الفقرتان الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والسبعين بعد الميه من النظام غل يدين المدين عن اداره نشاطه، وان تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها، كما ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه -وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والستين بعد الميه من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن ضامن دين المدين او كفيله حال كون اي منهم موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض افتتاح اجراء التصفيه المقدم من البنك (...) سجل تجاري رقم: (...) في دعوي الافلاس رقم (2520 لعام 1442ه) ضد المدين (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...).
ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) في دعوي الافلاس رقم (2520 لعام 1442ه) وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهام اداره الاجراء.