tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 439483345 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-13 date_hijri=1443-12-28 document_type=ruling entity=document_number:b0eff4b0-ceda-492d-b89b-346720877c65 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٣٤٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٨ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ادوات اناره، بثمن اجمالي قدره (٢٤١,٣١٧) ميتان وواحد واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريالا، لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٨ م، بمبلغ قدره (٢٤١,٣١٧) ميتان وواحد واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٨,٢٦٩) ثمانيه عشر الفا وميتان وتسعه وستون ريالا، والتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١١ م، علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. ٢-كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٦ م، علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن تقديم طلبه بواسطه امر الاداء؟ افاد انه لم يقدمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها في تسليمها ثمن سلع قامت بتوريدها للمدعي عليها بمبلغ قدره (١٨,٢٦٩) ثمانيه عشر الفا وميتان وتسعه وستون ريالا، والتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وتقديم مذكرتها الجوابيه مما يعد نكولا منها، وبناء علي ما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي عليها تبلغت لشخصها، ولم تحضر مما تعد الخصومه بحقها حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند دعواه في سبيل اثبات المبلغ المدعي به من مصادقه رصيد المرفقه بملف القضيه، والتي تفيد استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه -والممهور بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه – او- المنسوبه للمدعي عليها وفق ما هو مدون في طياتها وممهوره بتوقيع منسوب لها، ولما جاء في الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه:"...تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ولعدم حضور المدعي عليها مما يقوي جانب المدعيه ويثبت استحقاقها لما ادعت به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلب المدعيه الحكم بالتعويض عن اتعاب المحاماه، ولكون غرم المدعيه لاتعاب المحاماه من جراء هذه القضيه علي فرض ثبوته وتحمل المدعيه اصاله له ليست بسبب تعد من المدعي عليها اذ لما كان حق المدعيه ثابتا بالكتابه وامكنها استحصال حقوقها بسلوك طريق طلب امر اداء الدين من الداين تجاه مدينه المقرر نظاما، ولم تتخذ المدعيه ذلك، وسلكت طريقا اختارته وكبدها الاضرار المطالب بها مما لا تري معه الدايره معه اللجوء بالغرم لتوكيل محامي في اخذ الحق الامر الذي تنتهي معه الدايره لرفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) هويه رقم (...)، مبلغا قدره (١٨,٢٦٩) ثمانيه عشر الفا وميتان وتسعه وستون ريالا، تمثل مبلغ المطالبه، ورد ما عداه من طلبات، وبالله التوفيق.