gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268849: قرار رقم: PC-2025-268849: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المدي من / .... (هويه وطنيه رقم ....) مالك/ مؤسسه .... (سجل تجاري رقم ....) المدي عليها ضد / هييه الزكاه والضربيه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين لموافق 2026/03/16 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه بالارياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (105-99-1446) وتاريخ 1446/01/17 ه، بحضور كل من: رييسا عضوا عضوا ..... / الدكتور ..... / الدكتور ..... / الدكتور وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/09/15 م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم باليحه دعوي لاثبات تزوير الهييه لمستندات باسم المؤسسه، وباطلاع اللجنه علي لايحه الدعوي المقدمه من المدينه، تبين انها تënضمن ما ملخصه، ان هييه الجمارك قد اقامت ضد المؤسسه المذكوره اعلاه والمملوكه لي العديد من الدعاوي وجميعها تصنيغها واحد (دعاوي تصرف جمريك) حيث انه بحسب ما يزعمون بان المؤسسه التابعه الي استوردت ارساليات جمركه وتم فسحها مؤقتا بموجب تعهد سندي صادر منا بعدم التصرف بالارساليه حتي يتم ظهور نتايج التحليل للعينات الخاصه بهذه الارساليات، و هذا الزعم خاطي ، وقد اقواما جمع تلك الدعاوي دون ان يتم اشعايي بذلك الدعاوي من اللجان الحمركه ولم اعلم عن صدور قارات بشان تلك الدعاوي الا بعدها بعده سنوات حيث وردتي رسالل بسداد مبالغ نتيجه صدور قارات جمركيه والا فانني ساتعرض لープقاف الخدمات وظر الحسابات البنكيه، وعليه فقط طالبت اللجان ايفادتي بارقام الدعاوي التي صدر فيها تلك القرارات التي لا اعلم عنها شيا، وقمت بتحديث بياناتها للاتمكن من الاطلاع عليها ووجدت بان هييه الجمارك قد ادعت ضد مؤسستي بدعاوي تصرف وجميع تلك الدعاوي كانت بشكل غير قانوني للعديد من الاسباب: - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي صور وليست باصول. 2 - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي لا تحمل رقم او تاريخ البيان الجمركي. 3 - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي تحمل عناوين مصلله لا تخص المؤسسه المدعي ضدها مما ادي لعدم قدره اللجان الجمركيه علي تبليغي بالدعوي بشكل سليم. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | | Public | Public | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268849: قرار رقم PC-2025-268849: الصادر في الدعوي رقم: 4- جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الرساليات بجميع الدعاوي صوره واحده مكرره بجميع الارساليات. 5- جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الرساليات كما هو م ثبت بالصوره المفرقه منها فان تاريخ تصديقها بالغرفه التجاريه سبق تاريخ بيانات الاستيرادات المدعي بها جميعا مما يثبت عدم صحتها لكون بيان الاستيراد يسبق التعهد السندي بحكم طبعه العمل داخل هييه الجمارك بشان ترتيب اوراق الارساليات فليس كل بيان استيراد يطلب له تعهد سندي حيث تدخل الرساليه اولا بيان استيراد ثم يطلب للرساليه التي يتعين اخذ عينات منها للتحليل تعهد سندي مما يعني بان تاريخ بيان الاستيراد يجب ان يسبق تاريخه التعهد السندي وليس العكس، ويطلب المدعي باصل التعهدات السنديه لجميع الرساليه المفرق ارقام بيانات الاستيراد المفرق ارقامها من المدعي عليها والمخاهاه والمطابقه لاثبات تزيف تلك التعهدات، في حاله عدم وجود الاصل منها لدي هييه الجمارك اثبات ذلك واثبات التزوير لكون هييه الجمارك كانت قد ادعت بها ضد مؤسستا نا واكدت امام اللجان الجمركيه بوجود الاصل منها وثبوت غير ذلك امام سعادتكم، والمطابقه لكل التعهدات السنديه لكل مؤسسه بشكل مستقل علي جميع الارساليات الوارده علي تلك المؤسسه وفي حال ثبوت اختلاف ارقام بيانات الاستيراد لكل مؤسسه مع تكرار نفس التعهد السندي اثبات التزوير لمخافه ذلك لنظمه عمل هييه الجمارك داخل المنفذ الجمركي وملخافه ذلك للمواصفات للتعهد السندي والذي يلزم ان يشتمل كل تعهد سندي علي رقم بيات الاستيراد الخاص وتاريخ ومواصفات الرساليه من ناحيه النوع والكم وان يكون اصل وليس صور وان يكون مختوم ومصدق، مما يعني وجوب عدم تكرار نفس التعهد السندي لاكثر من ارساليه وعدم شموله لاكثر من بيان استيراد،})(حاله رفض الهييه لتقدم التعهد نطلاب اللجنه بموجب حقها بذلك ابثبات التزوير. وعليه، تقدمت المدعي عليهها (هييه الزكاه والضريه والجمارات) بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمنت مطالبتها عدم قبول الاعدوي شكل، واحتياطا، رفضها Cordوعا. وعليه، تقدم المدعي بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمنت ذات الطبات الوارده في اللجه الدعوي. وفي يوم الاثنين الموافق 2026/03/16، عقدت اللجنه سلستها للنظر في الدعوي، والماناده علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغغا نظاميا، وضرا/ ....هويه وطنيه رقم ( ....) بصفته ممثل عن هييه الزكاه والجمارات بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الزكاه والجمارات لشؤون القانونيه برقم: ( ....) وتاريخ: 1447/00/00: ويسؤال ممثل المدعي عليها عن الدعوي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم المدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. ويسؤال ممثل المدعي عليها اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. وبناه عليه قررت www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public Public الصفحه ٢ من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268849: قرار رقم PC-2025-268849: الصادر في الدعوي رقم: الاساب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) ب تاريخ 1423/11/03، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابدا اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، واستنادا الي ما نعت عليه الفقره رقم (2) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمعيه والكتيه والتي نشت علي انه: "تختض دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي: ا- النظر في جميع جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب- النظر في جميع الجرايم والملافات التي ترتكب ضد احكام النظام ولاعثته التنفيذيه. ج - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من النظام. د- النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغير وفقا لاحكام الماده (148) من النظام. ه- النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد". كما نصت الماده (48) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه علي: "تطبق القواعد علي جميع اجراءات الدعوي، وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدواير ما نص عليه في نظام المرافعات الشريعه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح والقرارات الصادره في شانها، وذلك بما لا يخالف طبيعه الدعوي، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدواير، وصلاحياتها، وطبيعه عملها".، كما نعت الماده (162) من نظام الجمارك الموحد علي: "تتولي المحكمه الجمركيه الابتداييه الاختصاصات التاليه: - النظر في جميع جرايم التهريب وما في حكمه. 2 - النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا النظام " القانون " " والثمه التنفيذيه. 3 - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من هذا النظام " القانون". 4 - النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغير ومقا لاحكام الماده (148) من هذا النظام " القانون". 5 - يجوز للمحكمه ان تطلب من اي شخص اتهم بموجب هذا النظام " القانون " ان يقدم كفيله يضمن مثوله امام المكمه او تقرر توقيفه حتي تنتهي القضيه". كما نعت الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المراضات الشرعيه علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الحاليه او المطله او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. وحيث ان من الامور الاولي التي يجب التطرق لها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو تحديد ما اذا كانت دواير لجنه الفصل مختصه في الفصل في الدعوي من عدمه حيث انه بالرجوع الي ملف الدعوي تبين ان الدعوي متعلقه باثبات تزوير مستندات، وعليه فان طلب المدعي لا يدخل ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل حسب ما نت عليه الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والخمركيه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | Public | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-268849: قرار رقم PC-2025-268849: الصادر في الدعوي رقم: القرار عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرف الصحي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين... عضو ..... / الدكتور عضو ..... / الدكتور رييس اللجنه ..... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public Public الصفحه 4 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278239: قرار رقم PC-2026-278239: الصادر في الدعوي رقم المقامه المستانفه من / مؤسسه ...... سجل تجاري رقم (....) لمالكها/ ...... هويه وطنيه رقم (....) المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والخيريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انا في يوم الخميس الموافق 2026/06/11 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 14/07/17 رييسا عضوا عضوا ..... / الاستاذ ..... / الاستاذ ..... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-268849) الحمار من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من مالك المؤسسه المستانعه - اصلاء عن نفسه - هويه وطنيه رقم (....) الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ...... هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه ...... سجل تجاري رقم (....) تقدم بدعوي اثبات تزوير مستندات ضد هييه الزكاه والضربيه والجمارك علي اسس ان المدعي عليها اقامت عده عياده المؤسسه نظير استيرادها ارساليات جمركيه مقسوحه مؤقتا بموجب صوره من التعهد المستندي، ولم يتم اشعاره اقامه تلك الدعاوي وصدور القرارات الخاصه بها الا بعد عده سنوات، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قراها - محل الاستثناف- القاضي منظوفه بما ياتي: "عدم اختصاص اللجنه والانيا بنظر الدعوي". وبالطابع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستانفه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بوجود تEOARض بين تسييب القرار محل الاستثناف ومنطوقه، وبتقدمي توضيع في لايحه الدعوي يخص كافه المخالفات التي ارتكبتها الهييه ضد المؤسسه فيما يتعلق بالفسح المؤقت غير المثبت نظاما، اضافه الي المخالفات التي تتعلق بمساله اقامه الدعاوي الجمركيه ضد المؤسسه دون تقدمي اصل التعود المستندي، كما يدفع مالك المؤسسه بان فسح البضايع للمخلص الجمركي دون استلام التعهد المستندي يعد مخالفه صريحه لنظام واللايحه التفيذيه، و-acتمت بطلب قبول الاستثناف شكل ونقض القرار محل الاستثناف، ومطالبه الهييه بتقدمي اصل التعهد المستندي للارساليه محل الدعوي. وبالطلاع اللجنه الجركه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه التاكيد علي عدم اختصاص اللجان الجرعيه بنظر الدعوي، مما يثقتر معه عدم قبول الدعوي شكل، كما تدفع www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 5 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278239: قرار رقم PC-2026-278239 : الصادر في الدعوي رقم المستانف ضدها بان التعهد السندي صادر باسم المؤسسه ويحمل توقيعها وختمها الرسمي الي جانب تصديقه من الغرفه التجاريه، وان مسؤوليه التحقق من صحه البيانات الجمركيه المضمنه فيه توقع علي عاتق المستانفه، واختتمت بطلب الحكم برفض الاستثناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الحوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بذات الطلبات الوارده في لايحه الاستيناف. وفي يوم الخميس الموافق 2026/06/11 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه رقم (....) لملكهها — هيويه وطنيه رقم (....) علي القرار رقم (CSR-2026-268849) وتاريخ و بعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل مستالفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه; تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الالطاع علي نظام الجمارك المود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك (41/م) بتاريخ 13/11/2023. بعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه الجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/08/2023 وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 26/04/06, وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 09/2026 م, فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكل لتقدميه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغفي عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يقيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يطالب به مالك المؤسسه المستانفه من اثبات تزوير المستندات المرتبطه بالارساليه محل الدعوي، بالنظر الي ان هذا لطلاب لا يندرج ضمن الاختصاصات الوارده في الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والحركيه، التي نعت علي انه: "2- تختص دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك المورد ولاعته التنفيذيه، وذلك علي النحو التي: ا- النظر في جميع جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب- النظر في جميع جرايم والمخالفات التي تكتب ضد احكام النظام والتحته التنفييه. ج - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحطيل عمل باحكام الماده (147) من النظام. د- النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغيريم وفقا لاحكام الماده (148) من النظام. ه - (الوظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد."، كما لا يغير من هذه النتيجه كون www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 6 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278239: قرار رقم PC-2026-278239: الصادر في الدعوي رقم هذه المستندات قد استخدمت في دعاوي جمركيه سابقه، اذ ان بحث مدي صحتها في تلك الدعاوي كان في حدود تقديرها كدليل ضمن النزاع الجمركي، ولا ينض بذاته سباا لانعقاد اختصاص هذه اللجان بنظر دعوي اخري مستقله قايمه علي اساس اثبات تزويرها، ومن ثم فان الدعوي الميله خارج الاختصاص الولايي للجان الجمركيه، عليه ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار، مما تنتهي معه اللجنه الي تقرير رفض الاستثناف موضوعا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. وبناء علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا، من مقدمه/ مؤسسه .... سجل تجاري رقم (....) لمالکها/ س .... هويه وطنيه رقم (....) ، علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-268849) وتاريخ 2026/03/16 اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض. ثانيا:})(في الموضوع، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08 (1445/04/08 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.... عضو ..... / الدكتور عضو ..../الاستاذ رييس اللجنه ..... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 7 من 7