tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 4751 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-02-20 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fe705a6f-0eaf-4d85-b5d0-baf3774c1dd1 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٧٥١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ٤/٦/????ه ذكر فيه المدين وفي مرافعته انه لحقته خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (٥.٧٩٤.١٧٣ ريال)، وعدد داينيه (١٢ داين)، واسند تعثره الي الركود الاقتصادي الذي اكتنف اسواق المقاولات بالاضافه الي انخفاض الايرادات وزياده المصاريف التشغيليه، موضحا ان انشطته تمثلت في تجاره المقاولات العامه للمباني، واكد علي انه ليس لديه من الموجودات ما يكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، مضيفا ان مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) انتقلت له بناء علي تنازل صاحبها وانه تحمل جميع ديونها الا ان المؤسسه في السجل التجاري لا تزال باسم مالكها السابق، وانتهي الي طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، واكد علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق وعلي صحه ودقه جميع ما قدم من بيانات ومستندات وعلي انه قام بالاعلان علي موقع لجنه الافلاس وتبليغ الداينين وعلي جديته في الاجراء وتعاونه التام مع لجنه الافلاس؛ وارفق ما يبين مركزه المالي، موضحا ان لديه مطالبات تجاه الغير تقدر ب(١.١٣٨.٠٠٠ ريال). وعقب الداينون بانهم يتمسكون بحقهم في اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه حيال اي واقعه تكشف عن سوء نيه المدين او استغلاله للاجراء او التصرف باصوله او تبديدها او تهريبها. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب) 
ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد الميه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: "للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.."، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده السبعون بعد الميه من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثامنه والستين بعد الميه من النظام، تاسيسا عليه ولما كشفت اوراق المدين عن حقوق له في ذمه الغير يقدر اجماليها بمبلغ (١.١٣٨.٠٠٠ ريال)، وهو ما يمكن اعتباره حاسرا للطلب دون شرط قبوله فيما يتعلق بكفايه الاصول للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، ما تتجسد قناعه الدايره تاسيسا عليه علي رفض طلب المدين افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. ثم انه ومن حيث نصت الفقره (٢/ب/٤) من الماده السبعين بعد الميه من نظام الافلاس علي ان للمحكمه رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه حال كون اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وعلي ان للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب؛ تاسيسا علي جملته وعلي استيفاء المدين متطلبات افتتاح اجراء التصفيه؛ فان الدايره تنتهي كذلك الي افتتاح اجراء التصفيه للمدين وتعيين امين الافلاس (...) امينا للتصفيه، علي ان يصدر بشان تحديد اتعابه لاحقا قرار مستقل. كما ان الدايره لتشير الي ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه -وفق ما نصت الماده الميه من نظام الافلاس- غل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين الامين، وان يحل الامين محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا يسال الامين شخصيا في مواجهه الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفه، وعلي ان يكون علي الامين اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه حيال مطالبات المدين تجاه الغير وله حق تمثيل المدين بهذه الصفه، وله حق توكيل الغير فيها، ومن لازمه بذل المدين اقصي درجات التعاون مع الامين في ذلك، وللامين اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه حيال اي تصرف او تقصير يظهره المدين بشان ذلك. وتشير الدايره الي ان علي الامين بذل العنايه اللازمه حيال الاجراءات التي نص عليها النظام واللايحه، علي ان يضمن تقريره الختامي الاسباب التي رتبت تعثر المدين، وما لحظه من تصرفات بدرت منه تكشف عن تقصير او اهمال او سوء نيه وفق ما نصت عليه المادتان الميتان والحاديه بعد الميتين من نظام الافلاس. كما ان من لازم حكم الدايره -وفق ما تضمنته الماده السابعه والتسعون من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن المدين او ضامنه او كفيله حال كون احدهم موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر، وعلي ان يكون من لازم جمله ما تقدم رفع الحجز عن جميع اصول المدين ومنها الحسابات البنكيه العايده للمدين او اي من مؤسساته او فروعها؛ علي ان يكون للامين فقط صلاحيات التصرف فيها امام الجهات المختصه، وعلي الامين اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه حيال تعديل صلاحيات التصرف علي الوجه المتقدم امام كافه الجهات المختصه ومن ضمنها البنوك.
(منطوق الحكم) 
اولا: رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه ل(...) سجل مدني رقم (...).
ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه ل(...) سجل مدني رقم (...) وتعيين امين الافلاس (...) امينا للتصفيه.