moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470776302 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) العالميه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها اثاث بثمن اجمالي قدره (١,٨٠٤,٤٥٩.٨٠) مليون وثمانمايه واربعه الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريال سعودي وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، الا ان المدعي عليها لم تسدد المبلغ حتي الان، وذكر وكيل المدعي ان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، واستند في دعواه علي الفواتير المختومه بختم المدعي عليها. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه المورده وقدره (١,٨٠٤,٤٥٩.٨٠) مليون وثمانمايه واربعه الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريال سعودي وثمانون هلله. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 21/08/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضرت وكيله المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن البينه؟ اجابت: بانها قامت بارفاقها في ملف الدعوي بالطلب رقم: (4410996375) والتي جاء فيها: (اولا: حيث ان موكلتنا مؤسسه معنيه بنشاط توريد وتركيب الاثاث، فقد قامت الشركه المدعي عليها بالتعاقد مع موكلي علي توريد الاثاث من تاريخ ۲۰۲۰/۰۱/۱م حتي تاریخ ۲۰۲۱/۰۷/۲۷م. (مرفق رقم 1 كشف حساب). ثانيا: تخلفت المدعي عليها عن سداد قيمه مجمل الفواتير المستحقه بقيمه اجماليه (١,٨٠٤,٤٥٩,٨٠) مليون وثمانمايه واربعه الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثمانون هلله. (مرفق رقم ۲ فواتير شراء، وسندات استلام ممهوره بختم المدعي عليها او توقيعها). ثالثا: بتاریخ ۲۰۲۳/۰۱/۲۰م تمت مخاطبه المدعي عليها لاداء الحق المنشغله به ذمتها ولم تلقي منها تجاوب، وهي بذلك عرضت موكلي الي تحمل اتعاب المحامين في سبيل تحصيل حقها امام الجهات القضاييه. (مرفق) رقم ٣ الاخطار المرسل للمدعي عليها) (مرفق رقم ٥ عقد اتعاب المحاماه. ولما ان ذمه المدعي عليها مشغوله بقيمه المطالبه علي التفصيل الوارد في هذه اللايحه رغم مطالبتها بذلك عده مرات وامعانا لقوله تعالي ((ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها سوره النساء. ٠٨ فاننا نطلب من فضيلتكم القضاء بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد قيمه الفواتير المستحقه مبلغ وقدره (١,٨٠٤,٤٥٩,٨۰) مليون وثمانمايه واربعه الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ۳۳,۰۰۰ ريالا)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ طلب اجلا للرد. وبتاريخ 18/9/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر خانه تبادل المذكرات جاء فيها (اولا: - قبل ان نستهل مذكرتنا بالرد علي مذكره المدعيه، نود الاشاره الي ان وكيل المدعيه لم يرفق امر الشراء المبرم بين الطرفين وهو موضوع كامل العلاقه واساسها والمرجع الرييسي لكامل التعامل فيها (وهذا اخفاء لما تحتويه بنود العقد والذي سوف نتطرق له في الدفوع الشكليه). -الدفع الشكلي: وبالاطلاع علي امر الشراء ولما يحتويه من البنود المتفق عليها والمتضمن شرط التحكيم في البند الثالث في حال ورود النزاع فاننا نتقدم لفضيلتكم لما ورد بنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها... . ولان تلك العلاقه نشات علي اساس امر الشراء وهو الاصل في العلاقه بين الطرفين وللقاعده الفقيه العقد شريعه المتعاقدين . -الدفوع الموضوعيه: نود الاحاطه علي جانب يجب اخذ الاعتبار فيه، نظرا للظروف الراهنه التي شهدها العالم اجمع في ظل جايحه كورونا وبقوتها القاهره وما نتج عنها من اضرار واصابات ووفيات بارقام مهوله وانهيار اقتصادات دول وافلاس شركات وتعسر افراد والتي بدات في العالم بسنه 2019 وبدايه بتاريخ 23/ 07/ 1441ه الموافق 18/ 03/ 2020م في المملكه العربيه السعوديه حيث حصل التعطل بشكل جزيي وتبعه بعد ذلك التوقف التام بامر الدوله وفقها الله -وبناء علي قرار المحكمه العليا رقم (٤٥/م) بتاريخ ٨/٥/١٤٤٢ه، مرفق لكم (-2-) الذي اكد علي ان جايحه كورونا هي قهوه قاهره ومن الظروف الطاريه اذا لم يمكن تنفيذ الالتزام او العقد الا بخساره غير معتاده، اذا اصبح التنفيذ مستحيلا، ويشترط لتطبيق المبدا علي العقود والالتزامات المتاثره الاتيه: 1- ان يكون مبرما قبل بدء الاجراءات الاحترازيه للجايحه، ويستمر تنفيذه بعد وقوعها. 2- ان يكون اثر الجايحه مباشرا علي العقد ولا يمكن تلافيه. 3- ان يستقل اثر الجايحه الواقع علي العقد دون مشاركه سبب اخر. 4- الا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه او اصطلح بشانه. 5- الا تكون اثار الجايحه وضررها معالجا بنظام خاص او بقرار من جهه مختصه. وبالنظر الي جميع الشروط المذكوره نري انها تتطابق مع كامل العلاقه بين الطرفين. ا- وحيث نتج عن هذه الفتره قرارات واجراءات تم اتخاذها للحفاظ علي صحه المواطنين والمقيمين وحيث حرصت الدوله علي توفير افضل سبل السلامه من وقايه وعلاج. ب- وبسبب تلك الاجراءات فانه ومن الطبيعي ان تتعرقل اعداد كبيره من الاعمال القايمه والتي تمكن الشركات من تحصيل اموالها لسداد التزاماتها. ت- وموكلتي خلال تلك الفتره لم تتمكن من انجاز عدد من المشاريع في الوقت المتوقع بسبب تلك الجايحه وما نتج عنها من انقطاع للعمل بسبب الحجر الاجباري مده 24 ساعه، وهذا الامر قد اخلف اضرارا تكبدتها موكلتي اتجاه جميع العملاء التي تم التعاقد معهم وهذا الجانب حمل موكلتي اعباء اضافيه علي عاتقها بجانب اضرار الجايحه. ث- موكلتي لم تتمكن من الاستفاده من البضايع محل العقد كون ان تلك المشاريع خلال هذه الفتره مرت بها ازمه الجايحه واصبح تنفيذها يستغرق مده زمنيه اطول من اللازم، ولان ما يقوم به المدعي من توريد للاثاث والتي تتطلب جاهزيه تامه للمكان والموقع وهذا الامر الذي احال بينها وبين تنفيذها كون ان تلك الجايحه افسدت كل ما هو مخطط له من مده زمنيه متوقعه لتسليم المشاريع للعملاء والذي جعل علي الشركه اضرارا ماديه بسبب تاخر تنفيذ الاعمال المتوقعه. ج- ونضيف ان جميع الفواتير المقدمه من قبل المدعيه غير ممهوره عليها بخاتم من موكلتي شركه (...) العالميه وهذا تاكيد علي عدم موافقه موكلتي علي اي فواتير خلال تلك الفتره بسبب الجايحه وما مر فيها من عوايق كبيره علي جميع الشركات بشكل عام وعلي شركه (...) العالميه بشكل خاص. اخيرا: وخلاصه القول واستنادا علي ما سبق فان شركه (...) العالميه غير مسؤوله عن اهمال المدعي خلال تك الفتره التي مرت بها الجايحه وهذا اهمال من جانبه في التحقق بما يفيد مصالحها وحقوقها! حيث ذكر الشيخ محمد المختار الشنقيطي في كتاب شرح زاد المستقنع – الشنقيطي – التفريغ ... اذا حصل الضرر مترتبا علي الاهمال؛ فالمهمل يتحمل مسيوليه ذلك الضرر... فموكلتي لا تتحمل مسؤوليه جميع ما سبق كون ان المدعي يملك خلال تلك لفتره القدره علي انهاء العقد دون تنفيذ اي اجراء قد يضر في مصلحته. -الطلبات: الحكم (شكلا) برد الدعوي لعدم اختصاص المحكمه وذلك لورود شرط التحكيم. الحكم موضوعا برد الدعوي.). وفي جلسه 11/10/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن استلام البضاعه محل الدعوي؟ اجاب: بالنفي، وبسؤال وكيله المدعيه علي البينه وتسليم البضاعه؟ طلبت مهله لبيان ذلك. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها (اولا: يبلغ عدد اوامر الشراء المطالب بقيمه تنفيذها ٣٦ امر شراء، منها ١٢ امر شراء لم يتم التطرق فيها البته الي شرط التحكيم، وفي سبيل تنفيذ اوامر الشراء هذه تم تحرير ١٧ فاتوره مرتبطه بها بمبلغ اجمالي وقدره ١,٧٧١,٨٢٩,٦٥ مليون وسبعمايه وواحد وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله). (مرفق رقم 1 ترجمه لاحدي اوامر الشراء الغير مذكور فيها شرط التحكيم). ولها سندات تسليم سبق تقديمها في ملفات القضيه مرفق رقم ٢ قايمه بالتعاميد الغير مذكور فيها شرط التحكيم). ثانيا: فيما يخص اوامر الشراء التي تضمنت شرط التحكيم فان الشرط نص علي انه: (يتم تسويه هذه النزاعات وفقا لانظمه التحكيم ولوايح التنفيذ في المملكه العربيه السعوديه شريطه ان يكون لمحاكم المملكه العربيه السعوديه الاختصاص النهايي والحصري علي اي نزاع ادناه عليه فان تمسك المدعي عليها بهذا البند لم يات علي النحو السليم. اذ ان شرط التحكيم لم يكن بصيغه تحصر حل النزاعات عن طريق التحكيم امام لجنه تحكيم مختصه، بل وان هذا اللفظ يعطي قوه وتاكيد علي اختصاص المحاكم في نظر النزاعات الناشيه عن التعامل التجاري بين طرفي النزاع مما يتعين معه قبول مطالبتنا بقيمه فواتير الشراء المحرره وفقا لاوامر الشراء تلك مرفق رقم ٣ ترجمه معتمده للبند). ثالثا: انكر ممثل المدعي عليها استلام المواد المطالب بقيمه توريدها في هذه الدعوي رغم ان الفواتير تتضمن ختم وتوقيع الاستلام ومع ذلك فاننا نشير الي دليل اخر علي استلام المواد وصحه مطالبتنا بالدعوي وهو خطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۳م تذكر فيه قيام مدققي حساباتهم القانوني بتدقيق قوايمهم الماليه لتاكيد مديونياتهم منذ عام ٢٠٢٢م، وجاء في الصفحه الثانيه ان قيمه الرصيد ۱,۷۰۱,۲۹۳٫۲۰) ريال (مليون وسبعمايه وواحد الف وميتين وثلاثه وتسعون ريال وعشرون هلله). وهذا دليل علي صحه استلام المواد (مرفق) رقم ٤ تاكيد الحساب). ولما ان العقد شريعه المتعاقدين، ولما ان المدعي عليها بانكار استلام المواد تظلم حق موكلتي وتضيق عليها، فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: قال الله تعالي: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه: رجل اعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفي منه ولم يعطه اجره) فاننا نطلب من فضيلتكم القضاء بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد قيمه الفواتير المستحقه مبلغ وقدره ۱,۸۰٤,٤٥٩,٨۰ ريال (مليون وثمانمايه واربعه الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثمانون هلله). ثانيا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (۳۳,۰۰۰ ريالا). وفي جلسه 09/11/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: (اولا:- نشدد علي الدفع الشكلي بشرط التحكيم وفق البند الثالث (الاختصاص القضايي) ونستند به علي احكام قضاييه تم الحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم لذات المستند المقدم للقضيه رقم 4470664362 وصك حكم رقم (4430763855). للقضيه رقم 4470396616 وصك حكم رقم (4430624073). للقضيه رقم 439566683 وصك حكم رقم (4430320076). ونؤكد ان المستند له كامل القوه في تنظيم العلاقه بين الطرفين وهذا ما جاء به البند الثاني (الاتفاقيه باكملها) الذي نص علي يقر البايع بموجبه بان الشروط والاحكام التاليه تشكل الاتفاقيه الكامله بين البايع والمشتري، وانه لا توجد اقرارات سابقه او لاحقه سواء كانت شفهيه او كتابيه من قبل البايع او وكلايه . ونشدد علي ان المستند له الاولويه والقوه في البنود وهذا ما تضمنته بنود امر الشراء وفق البند الرابع (ترتيب الاولويه) الذي نص علي في حال وجود تعارض او غموض او تناقض بين المستندات يكون ترتيب الاولويه الي سيكون له الاسبقيه علي النحو التالي: امر الشراء (بما في ذلك الشروط الخاصه . ثانيا: الطلبات: الحكم (شكلا) برد الدعوي لعدم اختصاص المحكمه وذلك لورود شرط التحكيم.) وبسؤال وكيله المدعيه عن المصادقه محل الدعوي هل تتعلق بجميع اوامر الشراء؟ ام باوامر الشراء التي لم يذكر فيها شرط التحكيم؟ اجابت بان المصادقه تتعلق بجميع اوامر الشراء التي ورد فيها شرط التحكيم والاوامر التي لم يرد فيها شرط التحكيم، وبسؤالها عن حصر الدعوي فيما لم يرد فيه شرط التحكيم رفضت ذلك وتمسكت بالمطالبه بجميع اوامر الشراء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب: الزام المدعي عليها بسداد قيمه الفواتير المستحقه لموكله مبلغ وقدره (۱,۸۰٤,٤٥٩,٨۰) مليون وثمانمايه واربعه الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثمانون هلله. والزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (۳۳,۰۰۰) ريال. حسب المشار اليه اعلاه. ولما قدمت وكيله المدعيه سندا للدعوي، اوامر الشراء وعددها 36، بالاضافه الي 17 فاتوره باجمالي مبلغ وقدره (١,٧٧١,٨٢٩,٦٥) مليون وسبعمايه وواحد وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله. ولما انكر وكيل المدعي عليها استلام البضاعه محل الدعوي ودفع بوجود شرط التحكيم. وبعد اطلاع الدايره علي اوامر الشراء تبين ان بعضها تضمن وجود شرط تحكيم والبعض الاخر لم يتضمن شرط تحكيم. وبما ان وكيله المدعي تطالب المدعي عليها بجميع اوامر الشراء التي ورد فيها شرط التحكيم والاوامر التي لم يرد فيها شرط التحكيم ورفضت حصر المطالبه , مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي حيث ان وكيله المدعي قد جمعت بين طلبات لا رابط بينها حيث ان كل امر شراء له نظر مستقل , سيما مع اختلاف البنود والشروط الوارده في كل منها, وفقا لما ورد بالماده (20) من نظام المحاكم التجاريه: (3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) ولايحتها (77): (1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها). نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.