tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 830

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# زكاه

| القرار رقم (IZJ-2021-830) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-2813) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده

## المفاتيح:

ربط زكوي - محاسبه المكلف حسب مبيعاته بضريبه القيمه المضافه - محاسبه
المكلف تقديريا - الفيات غير الملزمه بمسك دفاتر وسجلات نظاميه.

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري عن الفتره الماليه من ١٤٤٠/٢/٧ ه الي ١٤٤١/٢/٦ ه، ذلك ان الهييه
قامت بمحاسبتها تقديريا بمبلغ مرتفع جدا ومبالغ فيه - اجابت الهييه بان قراراها
جاء متوافقا مع احكام المواد النظاميه، حيث تم حساب الوعاء الزكوي بناء علي ما
توفر للهييه من بيانات كنقاط البيع بمبلغ : ( ١,٦٠٩,٥٦٧) ريال سعودي واقرارات ضريبه
القيمه المضافه المقدمه من المدعيه والتي بلغت: (٤،٣٣٨،٥٠٥) ريال – ثبت للدايره
ان المدعيه من الفيات غير الملزمه بمسك دفاتر وسجلات نظاميه، وبالتالي يحق
للمدعي عليها جمع المعلومات وحساب الزكاه علي المدعيه بالاسلوب التقديري،
وان المدعيه لم تقدم مستندات مؤيده لاعتراضها - مؤدي ذلك : رفض اعتراض
المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده ( ٨٦/١٣) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

## المستند:

- الماده (٨٦/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق : ٢٠٢١/٠٨/٠١م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
رقم : (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ
١٤٣٩/١٢/٢٣ ه ،، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/٠١/٢٠م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / .... ( هويه وطنيه رقم : ...) بصفته مالكا
للمدعيه ... سجل تجاري رقم .....)، بموجب السجل التجاري، تقدم باعتراضها علي
الربط الزكوي التقديري عن الفتره الماليه من ١٤٤٠/٢/٧ ه الي ١٤٤١/٢/٦ ه، الصادر
عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ذلك بان الهييه قامت بمحاسبته تقديريا بمبلغ
مرتفع جدا ومبالغ فيه، وعليه يطالب باعاده الربط.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان قراراها جاء متوافقا مع احكام
الماده الثالثه عشره من لايحه الزكاه بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه، حيث تم حساب الوعاء
الزكوي بناء علي ما توفر للهييه من بيانات كنقاط البيع بمبلغ : (١,٦٠٩,٥٦٧) ريال
سعودي واقرارات ضريبه القيمه المضافه المقدمه من المدعيه والتي بلغت:
(٤,٣٣٨,٥٠٥) ريال.
وفي يوم الاحد الموافق: ۲۰۲۱/۰۸/۰۱م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغهم نظاميا، وحضر ممثل المدعي
عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه
العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وعليه
ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده رقم : (٢٠) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله
وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲)
وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه
الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري عن الفتره الماليه من
١٤٤٠/٢/٧ ه الي ١٤٤١/٢/٦ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره
قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان
الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري عن الفتره الماليه
من ١٤٤٠/٢/٧ ه الي ١٤٤١/٢/٦ ه حيث تعترض المدعيه علي محاسبتها بالاسلوب
التقديري وتطالب باعاده الربط، في حين دفعت المدعي عليها بصحه قرارها. وحيث
نصت الفقره رقم : (٦) من الماده رقم : (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: «يتكون الوعاء
الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس
المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او
عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال
العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات
راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه
المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه %١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات
....». واستنادا علي البند الثامن من الماده الثالثه عشر من اللايحه التنفيذيه لجبايه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي
انه: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات
التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط
المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن
المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه». وفقا
لما سبق، وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، وحيث ان المدعيه من
الفيات غير الملزمه بمسك دفاتر وسجلات نظاميه، وبالتالي يحق للمدعي عليها
جمع المعلومات وحساب الزكاه علي المدعيه بالاسلوب التقديري استنادا للفقره
رقم: (٦/ب) من الماده رقم : (۱۳) من اللايحه، ووفقا للمعلومات التي تعكس
حقيقه وواقع نشاط المدعيه، وبالاطلاع علي المستندات في ملف الدعوي يتبين
ان المدعيه لم تقدم مستندات مؤيده لاعتراضها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي
رفض اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* رفض اعتراض المدعيه ... سجل تجاري رقم : (...)، علي الربط الزكوي التقديري.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده رقم : (٥٦) من نظام
المرافعات الشرعيه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰)
ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب
النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.