moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتكييف والتبريد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بان وكيل المدعيه-المشار الي بياناتها-تقدم بدعوي ضد المدعي عليها-المشار الي بياناتها- حاصل ما جاء فيها:(في تاريخ ٤-٨-٢٠١٦ تعاقدت موكلتي (عيادات (...) الطبيه) مع المدعي عليها (...) للتكييف والتبريد علي ان تورد لموكلتي مكيفات من نوعي مركزي واسبليت مع تركيبها بمبلغ اجمالي وقدره -٤٠٥،٤٥٠،٠٠- اربعمايه وخمسه الاف واربعمايه وخمسون ريال سعودي، ولم تلتزم المدعي عليها بكامل الكميات المتفق عليها بالعقد، وتم تسليم المدعي عليها مبلغ وقدره ٣٠،٤٥٠ ثلاثون الف واربعمايه وخمسون ريال سعودي قيمه لمكيفات من نوع اسبيلت ولم تلتزم بتوريدها ولا تركيبها. وبسبب تحايل المدعي عليها واخلالها بالعقد اضطرت موكلتي لشراء مكيفات بقيمه ٩٣،٠٠٠ ثلاثه وتسعون الف ريال سعودي وهذا يعني ضعف القيمه المتفق عليها بالعقد، حيث ان الباعث من تعاقد موكلتي مع المدعي عليها انها ستورد وتركب المكيفات بقيمه اقل من سعر السوق، بالاضافه الي ان موكلتي اضطرت لشراء ثلاثه مكيفات مخفي بقيمه ٢٩،٠٠٠ تسعه وعشرون الف ريال سعودي لم توردها المدعي عليها مما اضطرنا لاقامه هذه الدعوي. وطلب: ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٥٩،٤٥٠ ريال سعودي لاخلالها بالالتزام. ٢-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٩٣،٠٠٠ريال سعودي قيمه شراء المكيفات). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره يوم ١٤ /٤ /١٤٤١ه موعدا لنظرها وفيه تبين عدم حضور طرفي الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي ثم تقدمت المدعيه بطلب استيناف السير فيها فحددت لها الدايره يوم ٢٨ /٤ /١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قدمت مذكره مكونه من ورقتين ومرفق بها نسخه من العقد لم تخرج في مضمونها عما جاء في صحيفه الدعوي، وطلبت الحكم لها بما جاء في لايحه الدعوي، وفي جلسه ٢٥ /٦ /١٤٤١ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر ممثل عن المدعي عليها ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغها بعد شطب الدعوي، ثم جري تحويل القضيه لمسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وفيها طلب من المدعي عليها الجواب الا انها لم تجب، ثم حددت الدايره لها عده جلسات مرييه لغرض تبليغ المدعي عليها، وفي هذا اليوم ١ /٥ /١٤٤١ه افتتحت الجلسه بواسطه الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) المشار اليه في النظام وذكر انه يمثل المدعي عليها ولم يرفق ما يسند التمثيل، وبعد اطلاع الدايره علي مذكره المدعيه الاخيره المودعه في تبادل المذكرات والمتضمنه: مرفق لكم عقد عيادات (...) الطبيه مع (...)، بالاضافه الي سندات قبض عدد ١٣ بقيمه ٣٨٤،١٥٠ ريال، و٣ شيكات بقيمه ١٤٠٠٠ ريال، وحواله واحده بمبلغ ٥٠٠٠ ريال تم تحويلها الي حساب امين الصندوق في العياده وتسليمها لاعمال المتخصصون كاش باليد. وبالنسبه للمتبقي من مبلغ قيمه العقد ٢٣٠٠ريال تم تسليمها باليد ايضا لكن السند مفقود لدي موكلتي. ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها شكلا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف في دعواه الي الحكم لها بالمبلغ المنوه عنها؛ لقاء العلاقه التعاقديه المدعي بها، ولما كان هذا النزاع من قبيل الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره ٢ من الماده ١٦ من نظام المحكمه التجاريه، ومن ناحيه القبول ولما كان مجال بحثه من المسايل الاوليه التي تاتي سابقه النظر في موضوع الدعوي، وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده ٧٦ من نظام المرافعات والمتضمنه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، كما ان من شرط قبول الدعوي تحريرها استنادا للماده ٦٦ من النظام نفسه، ومن لازم التحرير تحديد وصف العلاقه بشكل يقطع التردد، ومن لازم ذلك عدم الاضطراب في وصفها، ولان وبرجوع الدايره الي ما قدمته المدعيه ظهر لها ان قد اضطربت في تحرير مقدار المبلغ المدفوع منها؛ فقد ذكرت في صحيفه الدعوي وما تلاها من مذكرات ان مقدار المبلغ المبذول منها لقاء الاتفاقيه المدعي بها هو ٣٠،٤٥٠ ثلاثون الف واربعمايه وخمسون ريال، بينما ورد في مذكرتها الاخيره ان مقدار المبالغ المسلمه يزيد بكثير عن هذا المبلغ، ولم تحرر ذلك وهل ذلك يخص هذا التعامل او تعامل اخر، كما ان العقد المعروض وبعض سندات القبض مسجلين باسم يختلف عن اسم المدعيه ولم تحرر المدعيه ذلك ولم تسنده، ولانه كان متاحا للمدعيه استكمال ذلك في غير ما جلسه، ولانه لا يمكن السير في الدعوي والحال ما ذكر، ولافتقار الدعوي لعنصر التحرير الواجب توافره قبل السير فيها؛ فانها حريه بعدم القبول، وتنتهي الدايره الي الحكم به. وتشير الدايره بان ذلك لا يحول بين المدعيه وبين تحريك الدعوي مره اخري بعد استيفاء ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.