gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي القرار رقم: (VD-2020-39) | الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-75) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي – انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اجابت الهييه بالغاء قرار الغرامه محل الدعوي- دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره الفصل تراجع الهييه عن قرارها مؤدي ذلك: انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الثلاثاء (١٤٤١/٠٦/٢٤ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١٨م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-75) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في (...) بصفته مدير الشركه بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها ان التاخير نابع من عدم قيام الهييه بتحديث كيان المدعيه من مؤسسه الي شركه؛ مما ترتب عليها فرض الغرامه، وقامت المدعيه بالذهاب للفرع بالدمام في ٢٠١٨/٠١/٢٥م وافادتهم بالمشكله، وتم افادتهم بان الرقم الضريبي تم اصداره للمؤسسه بدلا من الشركه، وهذا الخلل بسبب عدم الغاء المؤسسه من الموقع واستبداله بالشركه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بان المدعيه لم تقدم ايه قراين او مستندات او مراسلات تؤيد ما ذكرته، او تمكن من البحث عن طريق الاداره المختصه بالهييه، كما ان مجرد ادعاء وجود مشكلات فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموا بالمهله النظاميه، ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥ه عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، وحضر ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...). وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن دعواه اجاب قايلا: سبق للشركه ان تقدمت باعتراض وصحيفه دعوي علي قرار الهييه بفرض الغرامه علي الشركه للاسباب التي ذكرناها، ونطالب بالغاء الغرامه واعتبارها كان لم تكن وتصحيح وضع الشركه الضريبي مع الهييه فيما يتعلق بهذه الغرامه، ويكتفون بذلك، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عن جوابه علي دعوي المدعيه افاد بانه يستمهل لمعاوده اعاده فحص المستندات التي ذكرتها المدعيه، وتدقيق الاسباب التي ابداها، وتقديم جواب وموقف الهييه لاحقا، وحددت الدايره يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٢/١٨م، وفي اليوم المحدد حضر السابق حضورهما، وفتحت الجلسه بان بادر ممثل المدعي عليها مفيدا بان الهييه وبعد مراجعتها للمستندات التي قدمتها المدعيه في الجلسه السابقه قد تراجعت عن قرارها محل الدعوي بفرض غرامه علي المدعيه واعتبارها كان لم تكن، وطلب اثبات ذلك، وبسماع المدعيه لذلك قالت: ان دعواي منحصره بالقرار الذي تم الغاؤه حسب اقرار ممثل المدعي عليها، واعتبر دعواي منتهيه بذلك. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. # الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## الناحيه الشكليه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٥م وقدمت اعتراضها بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۵م مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## الناحيه الموضوعيه وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان الدعوي قايمه علي الطعن بقرار الهييه بفرض غرامه علي المدعيه، وحيث تراجعت المدعي عليها عن ذلك وعدلت عما فرضته علي المدعيه وكان سببا في رفعها للدعوي، وحيث قصرت المدعيه دعواها علي ما تم الرجوع عنه؛ فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بانتهاء الخصومه بين الطرفين. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قررت الدايره بالاجماع ما يلي: الحكم بانتهاء الخصومه في الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد قرار الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وحددت الدايره يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٨م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.