tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 447195863 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-09-08 date_hijri=1440-04-11 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3f9916cc-4889-4e43-9694-fe55377256a9 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٦١٨١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٠ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها عده معدات ثقيله لمده (٣٢) اثنان وثلاثون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره مليون وثلاث ميه واحد عشر الفا وخمسه وستون ريال سعودي (١,٣١١,٠٦٥) قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره خمسمايه وثمانيه وسبعون الف وخمسمايه وسته عشر ريال (٥٧٨,٥١٦)، وتبقي في ذمتها مبلغ سبعمايه واثنان وثلاثون الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال (٧٣٢,٥٤٩)، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها سبع ميه واثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال سعودي (٧٣٢,٥٤٩) عن الفتره من ١١/٠٤/١٤٤٠ه، الي ٢١/١٢/١٤٤٢ه،والزام المدعي عليها بدفع قيمه ترجمه المستندات مبلغ وقدره (٦٧٥) ستمايه وخمسه وسبعون ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٤٧,٠٠٠) مايه وسبعه واربعون الف ريال، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٣/٠٤/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل لمدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه والمرفقات ثم ذكر ان الفواتير مثار النزاع كثيره وطلب مهله لارفاقها عبر البريد الكتروني الخاص في الدايره فافهمته الدايره بايداعها عبر منصه ناجز وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٦/٠٦/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبطلب الفواتير من وكيل المدعيه محل استمهاله ذكر بانه لم يتمكن من ايداعها بالنظام فافهمته الدايره بايداعها في بريدها الالكتروني فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٩/٠٩/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وباطلاع الدايره علي المرفقات الاخيره من المدعي وكاله رات حاجتها لندب خبره محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي الفواتير واحتسابها واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر وبعرض ذلك علي المدعي وكاله لم يبد ممانعه من ذلك وعليه تم تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بيوت الخبره، وفي تاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: ان المدعي عليها لم تتمثل للدايره بحضور الجلسات رغم تبلغها وهذا دليل علي ضعف موقفها وعدم وجود ما تدفع به ودليل علي صحه دعوي المدعيه، ثانيا: ان للجوء الي خبير محاسبي سوف يؤدي الي وجود خساير زايده علي المدعيه، وذلك نظرا لان موكلتي سوف تقوم بدفع كامل نفقه الخبير المحاسبي لعدم وجود الطرف الثاني لدفع اجره الخبير المحاسبي، ثالثا: ان حق المدعيه ثابت بالادله والمستندات من عقد واوامر شراء تم استلامها وختمها وتوقيع من المدعي عليها، وهذا دليل كاف علي صحه المطالبه بالمديونيه التي في ذمه المدعي عليها للمدعيه، رابعا: ان المدعي عليها قد ماطلت المدعيه في الدفع مع قدرتها علي ذلك وهذا ظلم بين للمدعيه، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، وفي جلسه ٢٩/١٠/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وتشير الدايره الي ورود عده عروض من بيوت الخبره وبعرضها علي وكيل المدعي لم يمانع من اي منها وقررت الدايره ندب المكتب الاقل سعرا، قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون للوقوف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي الفواتير مثار النزاع واحتسابها واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها ٢٨.٠٠٠ ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه تدفع كامله من المدعيه ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه وتكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه يزود الاطراف بنسخه منه لابداء ملاحظاتهم عليه ان وجدت ويقوم الخبير باعداد تقريره النهايي متضمن اجابته علي الملاحظات مع ضروره مثول الخبير في الجلسه وتم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ذلك، وفي تاريخ ٠٤/٠١/،١٤٤٤ه، اودع وكيل الخبير تقرير المبديي افاد فيه خلص التقرير الي ما يلي: بلغ مجموع الفواتير التي تم التثبت من صحتها: (١,٣١١,٠٣١,٤٥) ريال سعودي، و بلغ مجموع المبالغ المسدده للمدعيه بواسطه المدعي عليها: (٥٧٥,٥١٥,٥٠) ريال سعودي، وبناء عليه، فان مجموع المبالغ المستحقه للمدعيه/ شركه (...) المحدوده علي المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات المحدوده مبلغ وقدره سبعمايه واثنان وثلاثون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال وخمسه وتسعون هلله (٧٣٢,٥١٥,٩٥)، وفي تاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها نرفق لكم (عقد اتعاب المحاماه وايصالات التحويلات البنكيه وسندات القبض) وهو ما يؤكد تكبد موكلتي لاتعاب المحاماه والتي بلغت كما وضح سابقا في صحيفه الدعوي ١٤٧,٠٠٠ ريال، وجاءت مطالبه موكلتي باتعاب المحاماه وفقا لما نصت عليه الماده رقم (٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي: " يشترط لنظر الدعوي الوارده في هذه الماده ان تكون المحكمه مختصه بها نوعا "، وكذلك لما نصت عليه الماده رقم (٢٦) من نظام المحاماه والتي نصت علي: " تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان هذا الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه "، وكذلك علي سبيل الاستيناس ما ذكرته الفقره رقم (٥) من الماده رقم (٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، والتي نصت علي: " ان للمحامي المطالبه باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضيه اذا لم يشملها العقد "، ولا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات تكبدتها موكلتي، وما لاقته مهمتنا من مشاق في الوصول الي النتيجه المرغوبه في الحكم لصالح موكلتي لاسترداد حقوقها، وهنا نجد استحقاق موكلتي كامل اتعاب المحاماه التي تكبدتها مقابل حضوري - بصفتي المحامي المختص ووكيلها - ولما تقرر ايضا من ان الاصل في العقد او الاتفاق رضا المتعاقدين ونتيجته ما التزماه في ذلك، وموكلتي لها كامل الحق في المطالبه بالاتعاب التي تكبدتها بعد صدور الحكم لصالحها، وان المدعي عليها تملك القدره في دفع ما تحملته موكلتي جراء مطالبتها بحقها الذي ماطلت فيه المدعي عليها بدون وجه حق، وتاسيسا علي القاعده التي تنص علي " ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع "، ولان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، فهو عقد لازم يترتب عليه الاثار التي تتناسب مع الجهد المبذول دفعا للحاجه، وتحصيلا للمقصود (الفروق/١٣)، تقرر عند الفقهاء ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، فانني اطلب من فضيلتكم الحكم لما تم تقديمه من طلبات في صحيفه الدعوي من المطالبه الماليه المستحقه لموكلتي اضافه الي اتعاب المحاماه لما وضح في هذه المذكره، وفي جلسه ١٩/٠١/١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير الابتدايي وزود المدعي بنسخه منه وذكر الخبير بان المدعي عليه لم يستلم التقرير ولم يبدي اي ملاحظات عليه كما لم يبدي وكيل المدعي ايه ملاحظات عليه واعتبر بذلك تقرير نهايي واكتفي وكيل المدعي بما سبق ذكره وتقديمه وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ان تدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٧٣٢,٥٤٩) سبع ميه واثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريالا. وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته علي طلبه المتمثله في العقد الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، كما قدم مجموعه الفواتير المتضمنه مبلغا يفوق مبلغ المطالبه وهو المبلغ الكلي لاجره المعدات علي مطبوعات موكلته، وقد قدم كشف الحساب المتضمن ان المدعيه مدينه للمدعي عليها بمبلغ المطالبه، كما قدم اوامر الشراء الممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث رات الدايره ندب الخبير كون الفواتير مثار النزاع كثيره وبما ان التقرير قد ورد من مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون الذي وقف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي الفواتير مثار النزاع واحتسابها واستخراج مستحقات كل طرف، وحيث جاء التقرير ان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه مبلغا قدره (٧٣٢,٥٤٩.٩٥) سبع ميه واثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وحيث لم يرد اعتراض من المدعي عليها علي التقرير المبديي، ولم تبدي المدعيه اي ملاحظات كذلك، وبذلك اعتبر التقرير نهاييا في هذه القضيه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا كون الخبير قرر استحقاق المدعيه اقل من مبلغ المطالبه والمبلغ الستحق قدره (٧٣٢.٥١٥.٩٥). وبما ان الدايره قد قررت بان اتعاب مكتب الخبره قدرها (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه تدفع كامله من المدعيه ابتداء، ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه، علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-)، وبما ان المدعي عليها قد ثبت انها الطرف الخاسر بالقضيه مما تنتهي معه الدايره الي الزامها باتعاب الخبير، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سبعمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريالا وخمسه وتسعون هلله (٧٣٢.٥١٥.٩٥)، ثانيا- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ اثنان وثلاثون الف ومايتين ريال (٣٢.٢٠٠) كاتعاب للخبره، ثالثا- رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.