tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430511239 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-01-14 date_hijri=1444-06-21 document_type=ruling entity=document_number:0b16de7f-2e5f-4ed7-8362-079f0532321f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٢٢٢٠ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
الشركه (...) للاتصالات الدوليه

المدعي عليه:
(...) للاعمال الكهروميكانيكيه وصيانتها
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم محامي الشركه المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) ورخصه محاماه رقم ٣٧٢٨ بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها: " حيث انه تم توقيع الاتفاقيه بين المدعيه والمدعي عليها وذلك في مشروع مشترك في مدينه (...) حيث تم الاتفاق مجددا فيما يتعلق بهذا المشروع بان يوقع الطرفين هذه الاتفاقيه التي تلغي ما سبق من اتفاقيات وعقود وخلافه تتعلق به وان تنحصر العلاقه بين الطرفين بما تضمنته ونصت عليه هذه الاتفاقيه حيث نصت الاتفاقيه علي ان صافي الخساره التي تكبدها شركاء المشروع المشترك المذكوره هو مبلغ وقدره ٦٠.٠٠.٠٠٠ (فقط ستون مليون ريال سعودي لا غير) كما في ٢٠ نوفمبر ٢٠١٧م، وتشمل هذه الخساير الفوايد والتكاليف الماليه وجميع المبالغ مستحقه الدفع والمبالغ مستحقه القبض بمقتضي المشروع المشترك، وكذلك جميع المبالغ التي قامت الشركه (المدعيه) بتحويلها الي شركه (...) (المدعي عليها) خلال مده اتفاقيه المشروع المشترك، والمبالغ المخصومه بواسطه المقاول الرييسي لمشروع (...) من حساب المشروع المشترك واي فاتوره واشعار داين او اشعار مدين صادر من اي طرف للطرف الاخر. اتفق كلا الطرفان ان كل طرف سيتحمل حصه متساويه من الخساير المشار اليها باعلاه، مما يعني ان كل طرف سيتحمل خساره بمبلغ وقيمته ٣٠.٠٠٠٠٠٠ (فقط ثلاثون مليون ريال سعودي لاغير فقط (يبدي كلا الطرفان موافقتهما بانه نظرا ان الشركه (...) للاتصالات المحدوده (...) (المدعيه) هي المسؤوله عن المحاسبه العامه، فان شركه (...) ستقوم بدفع قيمه حصتها من صافي الخساير المشار اليها باعلاه بمبلغ وقدره ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ (ثلاثون مليون ريال سعودي فقط لا غير) للشركه (...) للاتصالات المحدوده (...) (المدعيه)علي مدار خمسه (٥) سنوات ميلاديه بدون فوايد، شريطه الا يقل سداد كل دفعه سنويه عن ٦.٠٠٠.٠٠٠ (سته ملايين ريال سعودي فقط لا غير) كل عام وذلك كل سنه ميلاديه وذلك اعتبارا من عام ٢٠١٨ واتفق الطرفان بان المطالبه الاجماليه لشركه (...) تجاه المشروع المشترك تقتصر فقط علي حصتها في الخساير المشار اليها باعلاه، بينما تتحمل الشركه (...) للاتصالات المحدوده (...) (المدعيه) جميع المطالبات الاخري تجاه المشروع المشترك.
وحيث تم تقديم دعوي سابقه من المدعيه وقيدت برقم قضيه ١٣٩٦ لعام ١٤٤٢ بهذه المحكمه (التجاريه بالرياض) بالدايره التجاريه الخامسه وحكمت بها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ثمانيه عشر مليون ريال واكتسب الحكم القطعيه وحيث تبقي من مبلغ الاتفاقيه مبلغا وقدره (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال وقد وجه ناظر القضيه في حينها سلمه الله ان يتم رفع دعوي بها في بدايه العام ٢٠٢٢ ومرفق بهذه الدعوي صك الحكم المشار اليه
عليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال فقط اثنا عشر مليون ريال وفقا لما نصت عليه الاتفاقيه وبما تم توقيعها من قبلها وختمها علما ان المدعي عليها لاتزال لم تسدد المبلغ المحكوم به في القضيه المنتهيه المشار اليها بمبلغ (١٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال ولا تزال تماطل في السداد كما ماطلت من سداده بعد توقيع الاتفاقيه، كما اطلب الزامها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ (٩٠٠.٠٠٠) ريال فقط تسعمايه الف ريال لا غير. وارجو احاله القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه مصدره الحكم السابق حيث انه نفس المدعيه ونفس المدعي عليها ونفس البينات ونفس الاتفاقيه وبالله التوفيق" وبعد قيد اللايحه قضيه الرقم الوارد بعاليه تم عقد الجلسه التحضيريه طبقا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ وفيها عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها و تعذر ابلاغ المدعي عليها بواسطه الخدمات الالكترونيه بنظام ابشر كون الشركه المدعي عليها غير سعوديه ومقرها (...) وتشير الدايره الي انه تم عقد هذه الجلسه التحضيريه طبقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولغرض استكمال اجراءات التبليغ تقرر الدايره رفع هذه الجلسه لاتخاذ اجراء الابلاغ للمدعي عليها والله الموفق، وعليه تم اتخاذ اجراء الابلاغ وفق اتفاقيه الرياض للتعاون القضايي وصدر خطاب رياسه المحكمه لاكثر من مره وتعاقبت الجلسات لاجل ذلك وكان اخر خطاب صدر من رياسه المحكمه التجاريه بالرياض الي رييس المحكمه التجاريه بمحاكم (...) بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ الموافق ١٣/١٢/٢٠٢٢م والمتضمن التالي: " تنظر الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الدعوي المقيده امامها برقم ٤٣٩٠٩٢٢٢٠ المقامه من الشركه (...) للاتصالات الدوليه سجل تجاري (...) ضد شركه (...) للاعمال الكهروماكينيكه وصيانتها سجل تجاري رقم (...) ورخصه تجاريه رقم (...) ويمثلها/ (...) -(...)الجنسيه- رقم الشخص (...) عنوان: صندوق بريد / (...)، رقم القطعه/ (...)، مكتب رقم / (...)و(...)- ملك صندوق (...) للدعم المالي، (...)، (...)، تيلفون/ (...)، فاكس/ (...)، هاتف متحرك / (...).، وبناء علي المادتين ٢٠ و ٢١ من اتفاقيه تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضاييه بدول مجلس التعاون الخليجي نامل منكم تبليغ المدعي عليها او من يمثلها بموعد الجلسه، وتسليمها لايحه الدعوي المرفقه للاجابه عليها وافهامها بانه في حال عدم حضورها او من يمثلها بوكاله رسميه فسيتم النظر في الدعوي" وحيث ورد الجواب للدايره من قبل قسم المحضرين والاعلانات القضاييه بحاكم (...) وتضمن الاتي: " انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٢م في الساعه ٨:٤٥ صباحا في ناحيه (...)انا/ (...) بمحاكم (...)انتقلت لاعلان المطلوب اعلانه وهناك علي العنوان ولغياب مدير الشركه او من يقوم مقامه تخاطبت مع موظف الاستلام المخول بالاستلام والذي رفض استلام الاعلان وعليه تم الاعلان باللصق علي المكان " وعليه تم عقد جلسه عن بعد في ١٨/٠٦/١٤٤٤ وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت الابلاغ بموجب افاده قسم الاعلانات القضاييه بمحاكم (...)من قبل المعلن/ (...) حسب الافاده المرفقه بملف الدعوي. وبناء عليه وطبقا للماده ١١، ١٢ من اتفاقيه الرياض للتعاون القضاييه تقرر الدايره الشروع في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري وعليه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والمرفقات والمداوله بشانها بين اعضاء الدايره تقرر الدايره صلاحيه القضيه للحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي ومرفقاتها، وتخلف المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت ابلاغها وفق ما جاء في وقايع هذا الحكم طبقا للماده ٢٠ و ٢١ من اتفاقيه تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضاييه بدول مجلس التعاون الخليجي الصادره لعام ١٤١٨ الموافق ١٩٩٧م من الامانه العامه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي وافق عليها المجلس الاعلي في دورته السادسه عشر في سلطنه عمان، وطبقا للماده الثانيه من نظام المحاكم التجاريه السعودي ولايحته في مادتها الثانيه كذلك فان الابلاغ قد ثبت للشركه المدعي عليها وفق ما اشير اليه اعلاه وطبقا للماده ٢٣ من الاتفاقيه حسبما اوضحه المعلن في افاده اعلانه، ولم تحضر المدعي عليها فتكون المحاكمه في مواجتها حضوريا طبقا للماده ثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين ان محامي الشركه المدعيه قدم بينه موصله وحجه قضاييه ودليل اثبات صحيح علي الدعوي وهي اتفاقيه السداد المؤرخه بين الطرفين بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٧م والمصادق عليها بخاتم الطرفين الحي ومن قبل ممثليها النظاميين وبتوقيعاتهم، والمتضمنه اتفاق الطرفين علي تحمل الخساير والديون بسبب المشاريع المشتركه بينهما والتي بلغت ٦٠ مليون ريال سعودي بحيث يتحمل كل طرف النصف، وان المدعي عليها ستدفع نصيبها من الخساير للمدعيه لانها المسؤوله عن المحاسبه العامه، وهذا المستند يصدق عليه وصف الدليل الكتابي المحتج به قضاء طبقا للماده ٢٩/١ من نظام الاثبات السعودي، ولان الشركه المدعيه قد صدر لها الحكم النهايي ضد المدعي عليها بمبلغ ١٨ مليون ريال وفق الحكم الصادر بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٢ من نفس هذه الدايره، وانه بقي لصالح المدعيه مبلغ ١٢ مليون في هذه المطالبه لم يكن حان موعد استحقاقها اثناء صدور ذلك الحكم حسبما هو موضح فيه، فان الدايره انتهت الي صحه هذه الدعوي وتحكم للمدعيه بمطالبتها، ولان المدعي عليها الجات المدعيه في استحصال حقها الي المحاكم واتخاذ الاجراءات القضاييه والابلاغات الدوليه وما يستتبع ذلك من خساير وتكاليف توكيل محامي لاجل ذلك رغم وضوح الحق وجلايه للمدعيه فانه من الضرر الذي يجب تعويض المدعيه عنه وفقا للقاعده الشرعيه (الضرر يزال) وازالته بتعويض المدعيه عنه، حيث طالبت المدعيه بتعويضها عن ذلك بمبلغ ٩٠٠ الف ريال، ولما للدايره من سلطه في تقدير صحه ذلك من عدمه طبقا للماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره انتهت الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم ابتدايي خاضع للاعتراض لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا للماده ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، فان مضت المده دون اعتراض اكتسب الحكم النهاييه واصبح واجب النفاذ.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاعمال الكهروميكانيكيه وصيانتها -(...)الجنسيه- رخصه رقم (...) وسجل تجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه/الشركه (...) للاتصالات الدوليه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٢٠٠٠٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال، اضافه الي مبلغ (٩٠٠.٠٠٠) تسعميه الف ريال اتعاب محاماه فقط.