moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٤٧٧٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها " انه بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٢٩م بثمن اجمالي قدره (١٥٤٠٠٠) مايه واربعه وخمسون الفا ريال سعودي سدد منه (٣٠٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٤٠٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي." وقد جري تحديد يوم الخميس ١١ / ١٠ / ١٤٤٣ه موعدا للنظر الاولي للدعوي وافتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله هل المدعي عليها تاجره؟ اجاب قايلا: ان المدعي عليها كفيله غارمه بشخصها والمعامله اساساها ان المدعي عليها كفلت مؤسسه تجاريه في سيارات ولا نعلم هل هي تاجره ام لا؟ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رات الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (١٢٤٠٠٠) مايه واربعه وعشرين الفا ريال سعودي، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولو لم يثر ذلك احد من طرفي الدعوي استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥، والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان عقد بيع السياره بين المدعيه ومؤسسه (...)، والمدعي عليها ضمنت بشخصها سداد جميع اقساط السياره محل الشراء عن المضمون عنها مؤسسه (...) حال عدم سدادها الاقساط محل العقد مع المدعيه وذلك بموجب عقد بيع السياره محل التقسيط، وبما ان الدعوي الماثله مقامه علي غير تاجر، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر وبين في الفقرتين الاولي والثانيه من ذات الماده المشار اليها انفا ان المحكمه تختص بنظر المنازعه اذا كانت بين تاجرين او رفعت علي تاجر في منازعات العقود التجاريه علي التفصيل الوارد في النظام، لذا فان هذه الدعوي لا تندرج ضمن الفقره المشار اليها، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها؛ وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.