moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 1494 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/11/04ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم، حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها، وتشير الدايره الي انه تم ابلاغ المدعي عليها الكترونيا ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انه تم الاتفاق في تاريخ 18/08/2018م، مع مؤسسه (...) للخدمات التجاريه وذلك بمساهمه بمبلغ وقدره (20،000) عشرون الف ريال، وذلك مقابل مشاركه في شراء مواد غذاييه وبيعها بالجمله علي ان ترد بعد انتهاء المده الختاميه للصفقه بهامش ربح وقدره (17،000) سبعه عشر الف ريال، خلال تسعون يوما وتم الاتفاق في تاريخ 2/10/2018 مع مؤسسه (...) للخدمات التجاريه وذلك بالمساهمه بمبلغ (10،000) عشره الاف ريال، مقابل صفقه ارز وبيعها بالجمله لمده (160) يوم و(10) ايام عمل، علي ان يرد الربح مبلغا قدره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال، وطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال والارباح، فسالته الدايره هل لديه ما يثبت ان المدعي عليها استلمت ارباحا فاجاب انه ليس ما يثبت ذلك، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (35) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. اما من حيث الموضوع، ولما كان الثابت من اوراق الدعوي تعاقد طرفي الدعوي عقد مضاربه حيث دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، لتقوم المدعي عليها باستثمارها في شراء مواد غذاييه وبيعها بالجمله، علي ان يتم استرداد راس المال مع الارباح مده محدده، وحيث ان العقد قد انتهي، ولم يستلم المدعي من راس ماله شييا، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها باعاده راس مال المدعي. اما ما يتعلق بالارباح، وحيث ان الدايره سالت المدعي هل لديه بينه تثبت تحصيل المدعي عليه الارباح، فاجاب انه ليس لديه بينه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله ابتداء ويد المضارب علي راس المال يد امانه والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف ولا يضمن الا حال التعدي او التفريط، لذا فان الدايره تقضي بعدم قبول مطالبه المدعي بالارباح لانه لم يتيقن المدعي تحصيل المدعي عليه للارباح، بل هو امر محتمل، فاذا ما علم بذلك، فان له الحق في مطالبه المدعي عليه بنصيبه من الارباح، وتنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. ثانيا: عدم قبول الدعوي فيما يتعلق بالارباح لرفعها قبل اوانها، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 118 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها والذي قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليها باعاده راس المال والارباح. (الاسباب) وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 04/11/1440ه من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 1494 لعام 1440ه القاضي: اولا: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال. ثانيا: بعدم قبول الدعوي فيما يتعلق بالارباح لرفعها قبل اوانها. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.