moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5093 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (لقد اتفق موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم موكلي بشراء عدد عشر سيارات (تريلات) من نوع (...) من (...) مقابل عموله 1000 (...) علي السياره الواحده اي باجمالي مبلغ وقدره (10.000) (...) ، وحيث شرع موكلي في الذهاب الي (...) بتاريخ 28/05/2016م لشراء السيارات ومن ثم ظلت تماطل المدعي عليها عن دفع قيمه تلك السيارات ورجع عما تم الاتفاق عليه، وابدت رغبتها لموكلي في شراء عدد ثلاث سيارات فقط فوافق موكلي مجبرا علي ذلك ودفع عربونها مبلغ وقدره (10.000) (...) خشيه وقوع خساير فادحه، الا ان موكلي فوجي بالمماطله وعدم السداد، بوليصه الشحن بمبلغ وقدره (330.000 ريال) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال وباعها بمبلغ وقدره (225.000 ريال) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال وخسر فيها موكلي مبلغ وقدره (105.000 ريال) مايه وخمسه الاف ريال جراء خداع المدعي عليها ومماطلتها لموكلي. عليه ولما تقدم ذكره من اسباب فان موكلي يطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الزام المدعي عليها بسداد ما تكبده موكلي من خساره بيع تلك السيارات وهي مبلغ وقدره (105.000 ريال) مايه وخمسه الاف ريال. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (15.000 ريال) خمسه عشر الف ريال تكاليف السفر والاقامه ب (...) . 3- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (10.000 (...) تعادل (42.000 ريال) اثنان واربعون الف ريال مقابل ما تم الاتفاق عليه من عموله وتفويت فرصه استثمار علي موكلي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 07/05/1440ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغ مالك المؤسسه (...) لشخصه عن طريق خدمه ابشر وجري من الدايره سؤال وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وافاد بان موكله هو وكيل للمدعي عليه وياخذ اجره بعد اتمام البيع وحيث ان الامر ما ذكر وحيث ان النظر بمثل هذه القضايا هي من اختصاص الدواير المشتركه عليه قررت الدايره احاله القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لاحالتها لاحد الدواير المشتركه. وفي جلسه 21/06/1440ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها، ثم سالت المدعي وكاله عن بينته فقال لدي شهود علي مكالمات هاتفيه بين موكلي والمدعي عليه وان المدعي عليه امر موكلي بالشراء كما يشهدون علي تفاصيل اخري وهولاء الشهود في دولتي (...) و (...) واطلب تكليف السفاره بسماع شهاداتهم. وفي جلسه 05/08/1440ه وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله انكر التعامل ووجود عقد او مستندات ثم بعد الاستفصال منه قال ان المدعي ذهب الي (...) للعلاج واخبر موكله انه سيبحث عن معدات فطلب موكلي منه البحث عن معدات علي الا يتم الشراء الا بعد اخذ عربون وقد طلبنا منه تزويدنا بصور للمعدات وقلنا له لا تشتري اي معده الا بعد اخذ الموافقه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عقب قال ان موكلي ذهب ثلاث مرات لاجل الشراء ولدي مراسله عن طريق برنامج (...) مع مدير المشتريات لدي المدعي عليه وقد قمنا بتصوير المعدات الثلاثه له وقد وافق علي شرايها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال ان هذه المحادثات قد جرت مع مدير المشتريات (...) وليس مع موكلي ثم عقب بعد ذلك ان المحادثات عن طريق برنامج (...) لم تتضمن امرا من مدير المشتريات للشراء وانما قال له ابحث ثم طلب وكيل المدعي مهله لاحضار صوره من المحادثات في الجلسه القادمه. وفي جلسه 30/10/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها عددا من المستندات سلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد كما افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام حسب ما هو موضح بالنموذج المرفق بضبط هذه الجلسه. وفي 13/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (1- غير صحيح ما ادعاه المدعي من تكليف موكلتي له بالسفر ل (...) من اجل شراء عدد (??) سيارات (تريلا) حقيقه الواقعه هي عرض المدعي علي موكلتي ان يسعي في شراء موكلتي لسيارات (تريلا) مستعمله من (...) بمناسبه تواجده هناك، حيث افاد موكلتي بسفره اليها باستمرار، بالاضافه الي خبراته بسوق السيارات (التريلا) المستعمله. ?- تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي بعرض ما يراه مناسبا للسوق السعودي وذلك بارسال الصور والمواصفات لموكلتي، وانه في حال رغبت موكلتي في الشراء سيتم تحويل ثمن السياره له بالاضافه الي تسليمه السعي الخاص به وهو مبلغ الف (...) عن كل سياره يتم شراؤها، فالشراء معلق علي شرط تحويل الثمن للمدعي، والبينه علي ذلك المحادثات الكتابيه التي استند اليها المدعي في دعواه حيث طلب في اكثر من موضع تحويل الثمن من اجل الشراء. ?- قام المدعي بارسال صور وبيانات لعده سيارات، وبمعاينه الصور المرسله تبين مناسبه ثلاث سيارات منها، الا ان موكلتي حرصت علي التاكيد من حاله السيارات من مصدر اخر، حيث ان هذا التعامل هو الاول مع المدعي، وبالفعل تبين لها ان الاسعار مبالغ بها مقارنه بحاله السيارات المشابهه وفقا للاسعار السايده هناك في ذاك الوقت (والدليل علي ذلك هو ادعاء المدعي نفسه بالخساره حين باع السيارات بالمملكه)، بناء عليه لم تقم موكلتي بتحويل ايه مبالغ من اجل عمليه الشراء، وانتهي الامر عن ذلك، الا ان موكلتي فوجيت باقامه دعوي ضد احد العاملين لديها امام المحكمه العامه بالرياض والتي صدر فيها حكما بعدم الاختصاص النوعي، ثم اقام المدعي هذه الدعوي امام محكمتكم الموقره. ?- ان الاتفاق اقتصر علي انه في حال رغبه موكلتي في الشراء ان تقوم بتحويل الاموال للمدعي، ولم يكن هناك ما يلزمه علي الشراء دون تحويل موكلتي للثمن. ?- من المستقر عليه ان مجرد الاتفاق المسبق لاي عمل من الاعمال لا يبرر استحقاق اي من طرفيه الحصول علي ايه مبالغ، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، ويتضح جليا ان المدعي لم يقم بالشراء لموكلتي وانما قام بالشراء لحسابه الخاص وباع السيارات ايضا لحسابه الخاص ولم يكن هناك ما يجبره علي الشراء دون موافقه او تعميد من موكلتي، فضلا عن انتظاره فتره ثلاث سنوات حتي يطالب موكلتي بالتعويض الذي يدعيه مما يثبت عدم صحه دعوي المدعي. الطلبات: ?- تطلب موكلتي رد دعوي المدعي لعدم احقيته. ?- الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ??.??? ريال). وفي 20/11/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (?- ما ذكره المدعي عليه بالبند اولا (فغير صحيح) والصحيح هو ان المدعي عليه طلب من موكلي السفر الي (...) لشراء عدد عشره تريلات بدليل ما تم ارفاقه بالجلسه السابقه من محادثات واقرارات عن طريق (...) ?- ما ذكره المدعي عليه بالبند ثانيا (فهو بمثابه اقرار صريح وواضح من المدعي عليه بوجود اتفاق بينه وبين موكلي)، واعمالا لصريح نص الماده الثامنه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ما نصها (اقرار الخصم-عند الاستجواب او دون استجوابه- حجه قاصره عليه؛ ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها) اللايحه ?/??? المقصود بالاقرار هنا هو: الاقرار القضايي، وهو ما يحصل امام الدايره اثناء السير فيها، متعلقا بالواقعه المقر بها) اذ نحن هنا بمثابه اقرار قضايي حاصل امام الدايره الموقره وزياده علي ذلك فقد باتت نيه المدعي عليه بالشراء وشرع في تحويل مبلغ الشراء لموكلي ولكن كان المدعي عليه يماطل في التحويل ولم يتم تحويل شيء حتي تاريخ هذه الدعوي. ?- ما ذكره المدعي عليه بالبند ثالثا (فغير صحيح) حيث ما استند اليه المدعي عليه بتوقف الشراء علي شرط تحويل مبلغ الشراء فهذا استدلال فاسد وليس له اي اساس من الصحه، فالعقد شريعه المتعاقدين، وموكلي اتفق مع المدعي عليه هنا بالمملكه علي الذهاب ل (...) لشراء السيارات فكيف للمدعي عليه ان يعلق الشراء علي تحويل ثمن المبيع، وكما جاء في ضبط جلسه رقم ? علي لسان المدعي عليه (وقلنا له لا تشتري اي معده الا بعد اخذ الموافقه) وهنا يتضح جليا انه لا صحه لشرط التحويل بل هو بمحض الموافقه، وهذا اقرار صريح من المدعي عليه والاقرار هو سيد الادله. ?- ما ذكره المدعي عليه بالبند رابعا (فغير صحيح) والصحيح هو عندما قام موكلي بارسال الصور الي المدعي عليه ذكر في الاخير بان صور تلك السيارات (توكل علي ﷲ/ اكييييد بحولك بس خلص الحمراء معهم/ انا ودي اخذهم كلهم) حسب المراسلات عبر (...) وعلي افتراض صحه ما ذكره المدعي عليه لماذا لم يذكر لموكلي ان يتريث في الشراء حتي يتم مقارنه اسعار تلك السيارات بغيرها في ذلك الوقت...؟ وهذا لم يحدث اطلاقا. ?- تعتبر العموله التي اتفق عليها موكلي والمدعي عليه من باب الجعاله الجايزه، وقال البخاري في صحيحه: باب اجره السمسره: ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وابراهيم، والحسن باجر السمسار باسا، ويشترط في العموله ان يعلم بها من تؤخذ منه، وعمل موكلي يعتبر وكاله بالشراء، فلا يشترط فيه ما يشترط في البيع من تملك السلعه، واما ان كان بيعا لسلعه معينه، فلا يصح قبل تملكها، لقول النبي صلي لله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» رواه احمد واصحاب السنن، وصححه الالباني. لكن ان كانت السلعه موصوفه في الذمه وليست معينه، فلا يشترط تملكها، ويكون البيع من باب السلم الجايز بشروطه. عليه ولما تقدم ذكره من اسباب فان موكلي يطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بما سبق ذكره بلايحه الدعوي). وبسؤاله عن مقر اقامته فذكر بانه يقيم في (...) وبسؤاله عن عمله قرر انه تاجر يمارس اعمال التجاره في بيع وشراء السيارات والمعدات الثقيله وبسؤاله عما حضر من اجله جلسه هذا اليوم فذكر بانه حضر لاجل الشهاده فقال: (اشهد بﷲ العظيم بانني كنت حاضرا مع المدعي (...) في دوله (...) وقد كنت المترجم والوسيط بينه وبين التاجر الاخر وقد سمعت المدعي عليه (...) يقول في رساله صوتيه له عن طريق برنامج (...) بانه يفوض المدعي بدفع العربون للسيارات وشراءها وانه سوف يدفع له المبلغ نقدا في المملكه العربيه السعوديه ويرجع هو لاستكمال اجراءات الشراء وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا شهد، ثم امتثل (...) (...) الجنسيه يحمل الجواز رقم (...) وبسؤاله عن مقر اقامته فذكر بانه يقيم في (...) وبسؤاله عن عمله قرر انه يعمل (...) في المملكه العربيه السعوديه وتربطه زماله مع المدعي ثم انتقل بعد ذلك بالاقامه في بلده وبسؤاله عما حضر من اجله جلسه هذا اليوم فذكر بانه حضر لاجل الشهاده فقال: (اشهد بﷲ العظيم بانني كنت حاضرا مع المدعي (...) في معرض التابع للمدعي عليه وقد دار بينهما نقاش سمعت من خلاله المدعي يقول للمتواجد في مقر المدعي عليها كيف تفوضونني بدفع قيمه السيارات وشراءها ثم بعد ذلك لا تدفعون لي القيمه ثم بعد ذلك حصل نقاش حاد وانتهوا في اخره الي طلب المتواجد في مقر المدعي عليها بطلب رؤيه السيارات ومن اجل دفع قيمتها له وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا شهد، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لاستنساخها والرد عليها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 20/05/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ذكر انها ردا علي شهاده الشهود كما ارفق بها مستندا واحدا تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه بتاريخ 25/05/1441 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين مضمونها ( ما يتعلق بشهاده الشاهد الاول فهي غير صحيحه ونطلب من المحكمه الموقره الزام المدعي بتقديم الرساله الصوتيه التي نسبها ل (...) واما الشاهد الثاني فما جاء في شهادته غير صحيح وغير محدد ولم يعرف من المتواجد في مقل المؤسسه والذي دار معه النقاش كما انه لم يذكر ما حصل واكتفي بقوله (حصل نقاش حاد) والذي يؤكد ان ذلك المتواجد لم يوافق المدعي فيما ادعاه كما انها توجد علاقه بين المدعي والشاهد الاول حيث انه الوسيط والمترجم بين المدعي والتاجر الاخر وشهادته تجلب له منفعه وكذلك الثاني علي علاقه زماله مع المدعي مما تضعف شهادته ) ذكر انها ردا علي شهاده الشهود كما ارفق بها مستندا واحدا تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وفي جلسه 29/02/1441ه سالت الدايره المدعي اصاله ان كان لديه مزيد بينه في الدعوي فذكر بان لديه شاهد شهد علي ان المدعي عليه قد فوضه بشراء السيارات واذن له بدفع العربون علي ان يقوم المدعي عليه بسداد كامل المبلغ عن طريق حواله مباشره للبايع ثم ذكر بانه قام بدفع كامل مبلغ السيارات خوفا من ضياع موقع العربون علي انه مستورد السيارات باسمه ثم في حال وصولها يعرضها علي المدعي عليه ان كان لديه رغبه في ذلك او يقوم هو ببيعها واستيفاء ثمنها ومطالبه المدعي عليها بفارق السعر، واستعد باحضار شاهد في الجلسه القادمه. وفي جلسه 21/04/1441ه وبسؤال المدعي وكاله عن بينته طلب سماع شهاده الشهود الحاضرين جلسه هذا اليوم وبطلب الشاهد الاول امتثل (...) (...) الجنسيه يحمل الجواز رقم (...) وفي جلسه بتاريخ 04/02/1442 ه وبسؤال المدعي وكاله عن العقد المبرم مع المدعي عليه ذكر بان العقد كان مشافهه بين موكله وبين مدير المشتريات في مؤسسه (...) (...) وان التفاوض الذي تم كان بين موكله و (...) وكذلك (...) وكلاهما يعملون في المؤسسه المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن شهاده الشاهد الاول وماذا يقصد في سماعه للمقطع الصوتي المرسل لموكله والذي يفوض فيه المدعي فيه بشراء الشاحنات ومن ينسب له هذا المقطع فذكر بان الشاهد يقصد في هذا المقطع نسبته الي المدعو (...) وليس لصاحب المؤسسه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم (الاسباب) ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان الثابت ان المدعي اتفق مع المدعو (...) وكذلك (...) وكلاهما يعملون في المؤسسه المدعي عليها وكذلك شهاده الشهود والتي جاء في فحواها تعاقد المدعي مع المدعو (...) والذي يعمل موظفا في معرض المدعي عليه، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليه في اقامه هذه الدعوي عليه لعدم ثبوت ايه علاقه للمدعي بالمدعي عليه وان العلاقه محصوره بينه وبين من تم الاتفاق معه ، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. لذلك كله، وبعد المداوله جري النطق بالحكم الصادر في القضيه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق . عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو حسام بن محمد بن علي العثيم رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1427 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد ما تكبده موكلي من خساره بيع تلك السيارات وهي مبلغ وقدره (105.000 ريال) مايه وخمسه الاف ريال. والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (15.000 ريال) خمسه عشر الف ريال تكاليف السفر والاقامه ب (...) . والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (10.000) (...) تعادل (42.000 ريال) اثنان واربعون الف ريال مقابل ما تم الاتفاق عليه من عموله وتفويت فرصه استثمار علي موكلي ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . في هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 4 / 2 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 5093 لعام 1440ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي