tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430366133 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-12-07 date_hijri=1428-08-28 document_type=ruling entity=document_number:c2080c05-db1b-4155-b4f5-badbd7334da0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٩٣١٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للسياحه والسفر المحدوده
المدعي عليه:
شركه مجموعه (...) القابضه القابضه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها(انه بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٢٨ه الموافق ١٠/٠٩/٢٠٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه تذاكر السفر وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/٠٤/١٤٤٢ه الموافق ٠١/١٢/٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٤٣,٤٨٦.٦٣) ثلاثه واربعون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٣,٤٨٦.٦٣) ثلاثه واربعون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٢ه الموافق ٠١/١٢/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٤٨٦.٦٣) ثلاثه واربعون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، هذه دعواي) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه هذا اليوم ١٢/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم التبلغ واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي والبينه المصادقه علي الرصيد ومبلغ المصادقه ٤٣٤٨٦.٣٣ريال المؤرخه في ٢٠/٠١/٢٠٢٢ بختم فرع المدعي عليها وعدل علي اللايحه وحصر دعواه بمبلغ المصادقه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال المصادقه علي الرصيد المشار اليها اعلاه وحصرت المطالبه بمبلغ المصادقه ٤٣٤٨٦.٣٣ريال، وقوي صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٣٤٨٦.٣٣) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا وثلاث وثلاثون هلله، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.