moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5340 لعام 1435 ه المقامه من/ احمد بن علي بن محمد الزهراني هويه وطنيه (...) ضد/ سعيد بن محمد بن منديل الزهراني هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي رييسا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه المقيده برقم (5340 لعام 1435ه) والمحاله للدايره بتاريخ 17/9/1435ه، وموضوع النزاع حاصل بسبب شراكه بينهما، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانهاء النزاع بينهما ثم اصطلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره (6.550.000) ريال مقسطه علي سنه كامله وفق ما جاء مفصلا بصك الحكم باثبات الصلح والصادر من هذه الدايره بتاريخ 18/10/1436ه، وتحيل الدايره اليه منعا للتكرار، ثم تقدم وكيل المدعي بالتماس اعاده النظر علي حكم الدايره باثبات الصلح، وقيد برقم (98) وتاريخ 13/4/1441ه، واسس التماسه علي الفقرتين (ب - ج) علي وجود اوراق جديده ووجود غش من الخصم، وفق ما جاء مفصلا بالتماسه، ثم حددت الدايره جلسه 5/7/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور اطراف القضيه وطلبت فيها الدايره من وكيل المدعي عليه الرد علي الالتماس المقدم من المدعي علي خانه تبادل المذكرات فاستعد بذلك، فقدم مذكره بتاريخ 11/7/1442ه ونصها "ردا علي طلب الالتماس المقدم من المدعي علي الحكم الصادر في القضيه رقم: 5340 لعام 1435 ه، فاننا نوجز لفضيلتكم ما يلي: اولا: الحكم الصادر يتضمن اثبات صلح بين الطرفين، وقد نص الحكم علي انه يلغي جميع الاتفاقات السابقه، ويكون ملزما لاطرافه، وينهي الخصومه بين الطرفين، وقرر الطرفان القناعه به، واصبح الحكم نهاييا واجب النفاذ، والزام الطرفين بمقتضاه. وقد استلم المدعي كافه حقوقه المنصوص عليها في الحكم، ولم يعد له اي حق يطالب به. ثانيا: ان هذا الصلح هو امتداد لمخالصه ماليه تمت بين الطرفين بتاريخ 23/ 8/ 1434ه، والتي اقر فيها المدعي بخساره المشروع، وانه انسحب وتوقف عن تمويل المشروع، مما تسبب بخساير واضرار ماليه علي المدعي عليه، واطلع علي جميع المستندات والوثايق، ووقع علي المخالصه وقبلها بقناعه ورضاء تام. ( مرفق صوره من المخالصه) ثالثا: ماذكره المدعي كلام متناقض لا صحه له، حيث يدعي ان الصلح تم في حينها والمدعي مكتف الايدي...، وهذا يناقض ما وقع عليه المدعي في المخالصه الماليه من اقراره بخساره المشروع واطلاعه علي المستندات المؤيده لذلك، واقراره ايضا بقبول الصلح، والا لماذا لم يذكر هذا الادعاء في حينه ويطلب من الدايره تمكينه من الاطلاع علي المستندات قبل توقيعه الصلح كما انه يدعي ان بيع شركه الرواد تم قبل الصلح، ويتهم المدعي عليه بالغش والتدليس، وهذا ادعاء باطل من عده وجوه: - ان بيع الشركه تم في نهايه عام 1437 ه، اي بعد تاريخ الصلح باكثر من سنه، وبالامكان مخاطبه وزاره التجاره والتاكد من ذلك. - ان المدعي لم يكن شريكا في شركه الرواد وليس له حصص فيها. - ان المدعي وقع مخالصه ماليه مع المدعي عليه، وانتهي العقد الذي الطرفين منذ عام 1434 ه، واقر فيه المدعي بانسحابه من العقد بعد مضي سته اشهر فقط، وانه توقف عن التمويل وتسبب بخساير ماليه كبيره للمدعي عليه. وعليه نامل من فضيلتكم رد دعوي المدعي لبطلان ما يدعي به، وان ذلك مخالف للصلح الذي تم بين الطرفين والذي وقع عليه المدعي وقبله بقناعه ورضاء تام، ولم يعترض عليه طيله السنوات الماضيه، ثم ياتي الان بعد مضي اكثر من خمس سنوات ليناقض اقواله ويطعن فيه بحجج واهيه غير صحيحه ولا تعتمد علي اي دليل او مستند او اثبات يؤيد صحه ما يدعيه وﷲ يحفظكم ويرعاكم" وبتاريخ 25/7/1442ه قدم وكيل المدعيه رده ونصه "لم يقدم المدعي عليه جديد غير ما هو معلوم من خلال الحكم الصادر في الدعوي، و لم يرد علي ما وقع منه من غش و تدليس في علي الدايره الموقره مصدره الحكم وعلي المدعي حين ادعي ان الشركه هلكت اصولها ولم تعد تعمل وهو في حقيقه الامر كان يجني ارباحها وثمن بيعها علي ... بمبلغ يرفض الافصاح عنه و كان كل ذلك سبيل لاكل اموال الشركاء في الشركه. اصحاب الفضيله تم ارفاق ما يثبت اقرار المدعي عليه بيع الشركه ل... في ذات الوقت الذي كانت الدايره تنظر فيه الدعوي مجانبا بذلك قول الحق والصدق وابراء ذمته امام الشركاء لذلك كله اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم القوايم الماليه للشركه والكتابه ل... للاستفسار عن قيمه عقد بيع الشركه. وﷲ يحفظكم و يرعاكم" وبجلسه 4/8/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفي حضر الطرفان وكاله المثبته بيناتهم بمحضر الجلسه، ثم اكد وكيل المدعي بان المدعي عليه دلس علي موكله بان المصنع خسران ثم قام ببيعه علي ... بمبلغ كبير جدا ثم سالته الدايره بكم باعه فاجاب بان سمعنا بان باعه تقريبا من 150 مليون الي 180مليون، فعقب وكيل المدعي عليه بانه لا يعلم كم باع موكله المصنع، وان موكله باعه بعد الصلح الذي تم مع المدعي، مفيدا بان محضر الضبط الذي قدمه المدعي والذي يفيد بان موكله باع المصنع قبل سته سنوات كان خطيا من موكله، ثم افهمته الدايره بالافاده عن قيمه بيع المصنع، وتقديم ما يثبت بيعه بعد تاريخ الصلح، وارفاق عقد موكله لبيع المصنع، وذلك في خاصيه تبادل المذكرات. كل طرف مذكرتين، وبتاريخ 10/8/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره اكد فيها علي ما جاء برد السابق، ولم يعقب وكيل المدعي بالرد عليها في الاجل المحدد، وفي جلسه 9/9/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان وكاله المثبته بياناتهم بمحضر الجلسه، وطلب وكيل المدعي الكتابه ل...، ولكون الالتماس صالح للفصل فيه، وبناء عليه اصدرت الدايره قرارها بناء علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث كانت الدايره قد اصدرت الحكم محل التماس اعاده النظر فانها بالتالي تختص بنظره والفصل فيه وفق ما تضمنته الماده الثانيه بعد الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. ثم انه ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"؛ وتاسيسا علي التماس المدعي المؤسس علي الفقرتين (ب-ج) من وجود اوراق جديده ووجود غش من المدعي علي، وبتامل الدايره الالتماس وجواب المدعي عليه وتقديمه مستند المخالصه المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في 23/8/1434ه والتي تضمنت تصفيه حقوق المدعي من الشراكه التي بينهما وتضمنت وجود خساير في الشراكه التي بينهما، مما ينتفي معه ادعاء المدعي بوجود الغش عليه وفق ما قدم في التماسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي في القضيه رقم (5340 لعام 1435ه) لما هو موضح بالاسباب. عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي رييس الدايره سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3613 لعام 1442 ه المقامه من/ احمد بن علي بن محمد الزهراني هويه وطنيه (...) ضد/ سعيد بن محمد بن منديل الزهراني هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي التماس اعاده النظر علي حكم الدايره باثبات الصلح. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 9/9/1442ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5340 لعام 1435ه القاضي: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي في القضيه رقم 5340 لعام 1435ه، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني