tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530413029 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:937bc519-760f-4808-abde-ff29cfe0fbac language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٨٠٨٦ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل في (...) ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢م والمصدقه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في (...)، ووزاره الخارجيه، وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: بانه يطعن في قرار لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه رقم ٤٠٧/٤٤ الصادر برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه رسم (...) مميز مع عباره (...) بحروف لاتينيه المودع بالرقم (٣٦٥٤٦٢) بالفيه (٣٦) باسم المدعيه شركه (...)، وتتلخص وقايعها في ان المدعيه قدمت طلب لتسجيل العلامه التجاريه المذكوره الا انه صدر قرار (...) برفض طلب تسجيل العلامه وذلك بحجه عدم تميزها واحتوايها علي العنصر اللفظي الجوهري المتمثل ب ((...)) والتي تعد وصفيه علي منتجات/خدمات الفيه المراد التسجيل عليها استنادا لنص الماده (٣/١) من النظام ، حيث تلتمس المدعيه من المحكمه التجاريه الموقره الاخذ بعين الاعتبار الدفوع الموضوعيه لما لها من اثر بالغ ومباشر في تغيير مضمون القرار، والتي اثبتت من خلالها المدعيه عدم وجود اي مخالفه لنص الماده (٣/١) من نظام العلامات التجاريه، بناء علي ان العلامه مبتكره من المدعيه ولا يوجد ما يشابهها، مما يجعلها قادره علي تمييز خدمات المدعيه عن خدمات غيرها، كما انها اكتسبت تميزا اضافيا ناتجا عن دلالتها علي خدمات المدعيه شركه (...) المعروفه لجمهور المستهلكين بما في ذلك في السعوديه لا سيما وانها تملك تسجيلات مستقله سابقه للعلامات رسم (...) مميز و رسم (...) مع كلمه (...) و (...) بالفيه ٣٦ في المملكه، وان العلامه المطلوب تسجيلها رسم (...) مميز مع عباره (...) بحروف لاتينيه تحتوي بشكل واضح علي رسم (...) وهو شعار مشهور خاص بشركه (...) ومسجل كعلامه تجاريه بشكل مستقل في السعوديه بالفيه ٣٦ بالرقم ١٤٣٣٠٦٩٤٣ والعلامه رسم (...) مع كلمه (...) مسجله ايضا بشكل مستقل باسم المدعيه في المملكه بالفيه ٣٦ بالرقم ١٤٣٦٠٠٤٨٧٥، وليس هذا فحسب، بل ان المدعيه تملك ايضا تسجيلا للعلامه التجاريه (...) بالفيه ٣٦ في المملكه بالرقم ١٤٣٦٠٠٤٧٢٤ وقد تم تسجيل ذات العلامه رسم (...) مميز مع عباره (...) بحروف لاتينيه بالرقم ١٤٤٤٠٠٤٠٨٠ بالفيه ٣٥ في السعوديه، وتم قبول الطلب بالفيه ٣٦ في دوله (...) بالرقم ٠٠٨٠٧٠/٢٠٢٢ مما يدل دلاله قاطعه علي مدي تميز العلامه وقابليتها للتسجيل وتمتلك المدعيه العديد من التسجيلات لعلامات تجاريه تحتوي علي رسم (...) المميز بالفيه ٣٦ بالتالف مع كلمات معجميه اخري وهي تعتبر علامات ذات صفه فارقه بحكم النظام كونها مسجله ومحميه والعلامه المطلوب تسجيلها لا تصف خدمات الفيه المعنيه وانما علي العكس من ذلك فهي تشير بشكل واضح الي مصدر الخدمات وانها مقدمه من شركه (...) بشكل حصري، وختم صحيفته بطلب: (١. علامه المدعيه متوافقه مع تعريف العلامه التجاريه وفقا للماده ٢ من النظام وهي مبتكره ولا يوجد ما يشابهها مما يجعلها قادره علي تمييز خدمات المدعيه. ٢. العلامه تعتبر مميزه الي الدرجه التي يمكن معها ان تقوم بالوظيفه الاساسيه للعلامه التجاريه وهي ان تقوم بتحديد مصدر الخدمات وهي مميزه بمجموعها وبتالف عناصرها كما انها اكتسبت تميزا اضافيا ناتجا عن دلالتها علي خدمات المدعيه شركه (...) المعروفه لجمهور المستهلكين. ٣. العلامه رسم (...) مميز مع عباره (...) بحروف لاتينيه تحتوي بشكل واضح علي رسم (...) وهو شعار مشهور خاص بموكلتنا ومسجل كعلامه بشكل مستقل في السعوديه بالفيه ٣٦ بالرقم ١٤٣٣٠٦٩٤٣ ورسم (...) مع كلمه (...) مسجله ايضا بشكل مستقل باسم المدعيه في المملكه بالفيه ٣٦ بالرقم ١٤٣٦٠٠٤٨٧٥. ٤. المدعيه تملك تسجيلا للعلامه التجاريه (...) بالفيه ٣٦ في المملكه بالرقم ١٤٣٦٠٠٤٧٢٤ وقد تم تسجيل ذات العلامه رسم (...) مميز مع عباره (...) بحروف لاتينيه بالرقم ١٤٤٤٠٠٤٠٨٠ بالفيه ٣٥ في السعوديه وتم قبوله بالفيه ٣٦ في (...) بالرقم ٠٠٨٠٧٠/٢٠٢٢ مما يدل علي مدي تميز العلامه وقابليتها للتسجيل)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكررت ما ورد فيها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله لتقديم رده عن الدعوي، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال خمسه عشر يوما، ثم تقدم المدعيه خلال عشره ايام تاليه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه، وقدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره في ١٥/٠٩/١٤٤٤ه جاء فيها: ذكر وقايع الدعوي لدي الهييه، وطلب التحقق من الالتزام بالمده النظاميه، ودفع بان الوصف الذي يصلح تمييزا للمنتج ما لا يعد من خصايص جنسه، وبالنظر للعلامه المرفوضه محل الدعوي يتبين انها غير مميزه بذاتها ولا يمكن تسجيلها كعلامه تجاريه لاحتوايها علي وصف تشترك فيه مع المنتجات والخدمات المنافسه، وعليه تبين ان العلامه غير مميزه بذاتها وتعد وصفيه، وطلب رفض الدعوي لعدم تاسيسها علي سند من النظام، وقدمت وكيله المدعيه مذكره في ٢٢/٠٩/١٤٤٤ه جاء فيها: ان العلامه مميزه بمجموعها وبتالف كامل عناصرها، ككل، وحتي وان تم اعتبار ان الكلمتين (...) و (...) من الكلمات التي قد تصف خدمات الفيه (٣٦) الا ان العلامه بمجملها لا يمكن اعتبارها وصفيه لانها تحتوي بشكل واضح علي رسم (...)، وهو شعار مشهور خاص بالمدعيه، ومسجل كعلامه تجاريه مستقل في السعوديه بالفيه (٣٦) بالرقم ١٤٣٣٠٦٩٤٣ مع عده علامات تحمل الكلمات الوارده في العلامه محل الطعن، كما ان المدعي عليها سبق وقامت بعده تسجيلات لعلامات علي الفيه (٣٦) منها العلامه (...) والعلامه (...) والعلامه (...) وغيرها، وفي جلسه ١٦/١١/١٤٤٤ه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان، سالت الدايره وكيله المدعيه: هل للمدعيه تسجيلات اخري في المملكه في فيات اخري تحمل العلامه ذاتها من جهه المعيارين اللفظي والشكلي؟ فطلبت مهله للاجابه، وبناء عليه تاجلت الجلسه، ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره في ٢١/١٢/١٤٤٤ه جاء فيها الاجابه عما طلبته الدايره حيث اوضحت تسجيلات المدعيه وارفقت صور شهادات تسجيلات المدعيه، والتمست الاخذ بعين الاعتبار احتواء العلامه محل الدعوي علي عناصر جوهريه تكفي لتمييزها، وهي عناصر مسجله بشكل مستقل باسم المدعيه في المملكه ما يعد دليلا علي تميز العلامه وقابليتها للتسجيل، وفي جلسه اليوم بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها ممثل الجهه المدعي عليها: (...) المشار الي هويتها وصفتها في محضر الضبط، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافقه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه برقم: (٤٠٧/٤٤) وتاريخ: ٢١/٠٥/١٤٤٤ه المتضمن تاييد قرار (...) الصادر برفض تسجيل العلامه المقدمه من المدعيه بالطلب رقم: ( ٣٦٥٤٦٢ ) بالفيه: (٣٦) لاسباب مدونه في القرار، وعليه، فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها: (١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤ه، مما يتبين معه ان المدعيه قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، واما من حيث نظر الدعوي موضوعا: فبعد اطلاع الدايره علي ما سببت به اللجنه قرارها، حيث تاسس القرار علي الرفض لكون العلامه محل الدعوي تعد وصفيه وغير مميزه، لاحتوايها علي كلمه ((...)) والتي تعني باللغه العربيه (ادفع لاحقا)، اذا تبين هذا، فحيث ان العلامه المراد تسجيلها تقوم علي ركنين: شكلي ولفظي، ومن المستقر عليه فقها ونظاما ان العلامه ينظر اليها باعتبار مجموعها الشكلي واللفظي، ثم يحكم عليها بعد ذلك بالتميز او الوصفيه من العدم، اذ لا تختزل العلامه في مركبها اللفظي، ويصير الحكم منحصرا في هذا المحل، مع اغفال العلامه بمجموعها ومركبها الشكلي وما لها من تميز علي هذا المستوي، واذا ما نظر الي علامه المدعيه من هذه الحيثيه الكليه: تبين للناظر مدي تميزها، وخروجها في ذهن المستهلك عن ان تكون وصفا او انها لا تتميز بشيء يعرفه المستهلك عن الشركه المدعيه، ولا يختلط او يلتبس علي المستهلك ان علامه المدعيه -بمجموعها- انما تعبر عن هويتها المعروفه عنها، وانها لا تعد وصفيه او لا تتميز بشيء يمنع التضليل او الربط بغير هذه الهويه المكتسبه للمدعيه، كما انه ليس في تسجيل علامه المدعيه ما يمنحها حق استيثار ما يعطيه المركب اللفظي دون المركب الشكلي، فهي لها الحمايه حال التسجيل بمجموع العلامه، لا بمجرد اللفظ دون الشكل، ويؤكد ما تقدم: ما لدي المدعيه من تسجيلات متنوعه علي فيات اخري قد تم قبولها من الجهه المدعي عليها، وهي لا تخرج في مجملها عن الاعتبارات المطروحه في هذا النزاع، ولا تري الدايره فرقا مؤثرا يقتضي تمييز هذه العلامه محل الدعوي بالمنع وقبول البقيه مما سبق للمدعيه تسجيله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان الاسباب القايم عليها القرار: اسباب غير صحيحه، ويكون القرار حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء، وهو ما تقضي به الدايره، وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالغاء القرار الصادر من لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في ٢١/٠٥/١٤٤٤ه برقم (٤٤/٤٠٧)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٨٠٨٦ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٥ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي الحكم بالغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: الغاء القرار الصادر من لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في ٢١/٠٥/١٤٤٤ه برقم (٤٤/٤٠٧)؛ ، مسببه حكمها بما مضمونه: بعد اطلاع الدايره علي ما سببت به اللجنه قرارها، وحيث تاسس القرار علي الرفض لكون العلامه محل الدعوي تعد وصفيه وغير مميزه، لاحتوايها علي كلمه (...) والتي تعني باللغه العربيه (...)، اذا تبين هذا، فحيث ان العلامه المراد تسجيلها تقوم علي ركنين: شكلي ولفظي، ومن المستقر عليه فقها ونظاما ان العلامه ينظر اليها باعتبار مجموعها الشكلي واللفظي، ثم يحكم عليها بعد ذلك بالتميز او الوصفيه من العدم، اذ لا تختزل العلامه في مركبها اللفظي، ويصير الحكم منحصرا في هذا المحل، مع اغفال العلامه بمجموعها ومركبها الشكلي وما لها من تميز علي هذا المستوي، واذا ما نظر الي علامه المدعيه من هذه الحيثيه الكليه: تبين للناظر مدي تميزها، وخروجها في ذهن المستهلك عن ان تكون وصفا او انها لا تتميز بشيء يعرفه المستهلك عن الشركه المدعيه، ولا يختلط او يلتبس علي المستهلك ان علامه المدعيه -بمجموعها- انما تعبر عن هويتها المعروفه عنها، وانها لا تعد وصفيه او لا تتميز بشيء يمنع التضليل او الربط بغير هذه الهويه المكتسبه للمدعيه، كما انه ليس في تسجيل علامه المدعيه ما يمنحها حق استيثار ما يعطيه المركب اللفظي دون المركب الشكلي، فهي لها الحمايه حال التسجيل بمجموع العلامه، لا بمجرد اللفظ دون الشكل، ويؤكد ما تقدم: ما لدي المدعيه من تسجيلات متنوعه علي فيات اخري قد تم قبولها من الجهه المدعي عليها، وهي لا تخرج في مجملها عن الاعتبارات المطروحه في هذا النزاع، ولا تري الدايره فرقا مؤثرا يقتضي تمييز هذه العلامه محل الدعوي بالمنع وقبول البقيه مما سبق للمدعيه تسجيله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان الاسباب القايم عليها القرار: اسباب غير صحيحه، ويكون القرار حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء، فتقدمت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بواسطه ممثلها النظامي فيصل ال الشيخ بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٢٤ /٣/١٤٤٥ه تضمنت: اولا: بالنظر للعلامه المرفوضه محل الدعوي يتبين انها غير مميزه بذاتها ولا يمكن تسجيلها كعلامه تجاريه لاحتوايها علي وصف تشترك فيه مع المنتجات والخدمات المنافسه، وعليه قد تبين بان العلامه محل الدعوي غير مميزه بذاتها وتعد وصفيه ولا يمكن تسجيلها كعلامه تجاريه لانتفاء عنصر التمييز في العلامه محل الدعوي، ثانيا: ارفاق عدد من الاحكام النهاييه الصادره بهذا الشان، ثالثا: ان الهييه ملزمه بتطبيق ما استقر عليه قضاء ديوان المظالم في احكامه المماثله، واستقر القضاء بعدم جواز تسجيل القاضي العلامه التجاريه الخاليه من الصفه المميزه، وختم لايحته بطلب الغاء الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه نواف فهد سليمان المطر الموضحه بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ، وبسؤال الحاضر هل يرغب في اضافه شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٨٠٨٦ القاضي بالغاء القرار الصادر من لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في ٢١/٠٥/١٤٤٤ه برقم (٤٤/٤٠٧) . وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.