moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٤٦٢٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٤٠٨٨٥٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٨ه والمنظوره لدي (الثامنه عشر) بشان المطالبه ب(اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي (شركه (...)) للمدعي عليه (شركه (...)): ١- شاحنه رفع ١٥ طن بدون المشغل لمده شهر هجري وقيمه الاجره ٢٣.٠٠٠ ريال ٢-شاحنه رفع ١٠ طن بدون المشغل لمده شهر هجري وقيمه الاجره ١٨.٠٠٠ ريال بثمن اجمالي قدره ٣٢٧.٦٤٨ ريال علي ان يكون السداد دفعه واحده الا انه لم يسدد منها شيء)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الغاء الحكم الصادر من الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ ١٥/٤/١٤٤٥ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ميه واثنان وتسعون الفا وستميه وواحد وخمسون ريالا وثمانيه وخمسون هلله (١٩٢,٦٥١.٥٨ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٠١٨١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ه؛ ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالسداد ، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٣٨.٥٣٠ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده بالرقم (٤٥٧٠٤٠٨٨٩٢)، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي عقد اتعاب المحاماه والحواله البنكيه التي يثبت من خلالها استحقاق موكلته لاتعاب المحاماه؛ والحكم الصادر من هذه الدايره والتي انتهت فيها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٢٧.٦٤٨ ريال؛ ثم احيلت هذه القضيه الي دايره الاستيناف (الاولي) والتي انتهت في حكمها في القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٤٠٨٨٥٢) بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره والحكم مجدد بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ١٩٢.٦٥١.٥٨ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وبما ان الدايره وبعد التحقق من الاحكام المشار اليها انفا، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٨.٥٣٠ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده بالرقم (٤٥٧٠٤٠٨٨٩٢)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات صحه دعواه عقد اتعاب المحاماه والحواله البنكيه التي يثبت من خلالها استحقاق موكلته لاتعاب المحاماه؛ والحكم الصادر من هذه الدايره والتي انتهت فيها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٢٧.٦٤٨ ريال، والحكم الصادر من دايره الاستيناف (الاولي) والتي انتهت في حكمها في القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٤٠٨٨٥٢) بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره والحكم مجدد بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ١٩٢.٦٥١.٥٨ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وبما ان الثابت للدايره بعد دراسه القضيه والاطلاع عليها فقد استبان للدايره بان المدعي عليه لم يحوج المدعي للشكايه ولم يثبت للدايره كيديه المدعي عليه بموجب ما قدمه وكيل المدعي ومما يؤيد ذلك هو ما بنت عليه دايره الاستيناف المشار اليها انفا في اسبابها حيث نصت علي ما يلي: انه لا بينه للمدعيه موصله لما ادعت به سوي ما اقرت به المدعي عليها، خاصه ان الاخطار المقدم من المدعيه للمدعي عليها اقل من مبلغ المطالبه مما يضعف دعواها فيما زاد عنه ، وعليه وبناء علي ما تقدم فقد تبين للدايره بان الحق ملتبسا ولم يظهر المخاصمه مع علم المدعي عليه بكونه مبطل، وانما خاصم المدعي عليه ظانا بان الحق معه، وبما ان اركان التعويض وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما) في هذه الدعوي غير متحققه، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم بيانه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين