moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 10283 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات، وبجلسه 12/4/1440ه, حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه ومفادها ان موكله يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره مليونان وتسعمايه واربعه واربعون الفا وستمايه ريال (2.944.600) قيمه مساهمه تجاريه معه في مؤسسته مثبته عليه بحواله بنكيه مع فوايد هذا الاستثمار، وفي 25/04/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه ملخصها : ان مؤسسه (...) مؤسسه فرديه اغلقت في عام 2015م وهي بالكامل للمدعي عليه ، وان الموظف الذي وقع علي المحرر الذي قدمه المدعي ليس مديرا تنفيذيا ولا مخولا بالتوقيع فالخطاب صادر من غير ذي صفه ،لا يتصور وجود اتفاق بالمبلغ المذكور دون وجود اتفاق مكتوب، واخر تحويل من المدعي بتاريخ 2012م والمؤسسه اغلقت في 2015م و الدعوي رفعت بتاريخ 2018م ، كما ان الحوالات بين المدعي والمؤسسه متفرقه وفي اوقات متفاوته مما يدل علي انها معاملات تجاريه وليست استثمار، والعلاقه بين المدعي و المدعي عليه هي علاقه بيع وشراء . وفي يوم 08/05/1440ه قدم المدعي مذكره جوابيه ملخصها: ان المبالغ المحوله للمؤسسه 4,457,000 ريال تم اعاده 1,512,400 ريال منها علي انها ارباح، والمدير التنفيذي معتمد توقيعه لدي البنك وهو من اعاد للمدعي المبلغ المذكور عاليه، اما بالنسبه لتاخر الدعوي فقد امهل المدعي عليه بناء علي طلبه بالتريث، اما ادعاء المدعي عليه بان العلاقه تجاريه فليس للمدعي اي نشاط تجاري، وعلي المدعي عليه اثبات ذلك. وفي جلسه 13/07/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المبالغ التي ذكرها المدعي في لايحه دعواه فقال اطلب الرجوع الي موكلي للجواب كم حول علي حسابه وكم حول للمدعي كما طلبت من وكيل المدعي حصر دعواه فحصرها برد راس المال، وفي تاريخ 27/07/1440ه قدم المدعي عليه مذكره ملخصها : انه لم يستطيع الحصول علي معلومات حساب المؤسسه وطلب من الدايره مخاطبه البنك ، وفي جلسه 21/05/1441ه حضر الطرفان وطلبا الكتابه الي مؤسسه النقد وذلك بعد ان قدم وكيل المدعي عليه مجموعه من الحوالات الي المدعي فذكر المدعي بانه والحال هذه لا يستطيع الجزم بها وعليه اتفق الطرفان بطلبهما الكتابه الي مؤسسه النقد ببيان اجمالي المبالغ المحوله من حساب المدعي (...)سجل مدني رقم (...) الي مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...)والعكس كذلك من بدايه المساهمه عام 2009م وحتي نهايه عام 2014م، وبعد عده جلسات وحتي تاريخ 11/3/1442ه ورد خطاب مؤسسه النقد جوابا علي استفسار الدايره ويفيد مجموع الحوالات الصادره من المدعي والمدعي عليه، وعليه فالمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه من راس المال المسلم للمدعي عليها يكون قدره مليون وثمانمايه واثنان وخمسون الف ريال (1.852.000)، وبجلسه 10/4/1442ه سالت الدايره المدعي عن استعداداه لاداء اليمين عن سبب خروج المال منه الي حساب المدعي عليه وانها علي سبيل المضاربه وليس قيمه مبيعات فاستعد بادايها قايلا: (وﷲ العظيم انني حولت المبالغ المذكوره في الدعوي الي المدعي عليه علي سبيل الاستثمار والشراكه وليست قيمه مبيعات) وحصر المدعي دعواه باعاده راس ماله المتبقي واكتفي الطرفان وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليون وثمانمايه واثنان وخمسون الف ريال (1.852.000)، قيمه المتبقي من راس ماله السلم للمدعي عليه من اجل استثماره، وحيث ان المدعي عليه لا ينكر التعامل مع المدعي واستلام الاموال، ولكنه يدفع بان العلاقه ليست شراكه وانما هي قيم بضايع وتعاملات تجاريه بينهما، كما دفع بانه لا يستطيع معرفه قدر المال المتبقي عنده من التعامل بينها، وحيث نص الفقهاء علي ان القول هو قول من خرج منه المال في تحديد صفته، جاء في كشاف القناع 3/523 " فلو دفع اليه مالا يتجر به ثم اختلفا، فقال رب المال: كان قراضا علي النصف مثلا فربحه بيننا وقال العامل: كان قرضا فربحه كله لي فالقول قول رب المال"، وحيث ادي المدعي اليمين علي ان المال خرج منه من اجل الشراكه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الامر والاخذ به، واما بالنسبه لقدر المال فقد بين البنك المركزي السعودي قدره الامر الذي مكن الدايره بمعرفه تفاصيل التعامل المالي بين الطرفين، وبناء عليه وحيث طالب المدعي باسترداد راس ماله المتبقي حسب افاده البنك المركزي، وحيث ان الاصل في المال التحريم, ولذا قال صلي ﷲ عليه وسلم :"لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه", واستصحابا لهذا الاصل, ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت خساره المال، فضلا عن ثبوت التعدي والتقصير منه بانكاره الشراكه وعدم ضبطه للمبالغ المسلمه والمستلمه منه، ووجود اموال زايده عنده لم يبين وجه استحواذه عليها، وبما ان المدعي حصر دعواه باسترداد راس المال, الامر الذي تنتهي الدايره الي صحه الدعوي وثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه, وبناء عليه (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني: (...)، مبلغا قدره مليون وثمانمايه واثنان وخمسون الف ريال (1.852.000)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2918 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب (وكيل) المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليون وثمانمايه واثنان وخمسون الف ريال (1.852.000)، قيمه المتبقي من راس ماله المسلم للمدعي عليه من اجل استثماره،وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعي / (...)،سجل مدني: (...)، مبلغا قدره مليون وثمانمايه واثنان وخمسون الف ريال (1.852.000)، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه،كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.