tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 102 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:421 entity=document_number:421 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 102 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ فرع مؤسسه (...) لتنظيم الرحلات السياحيه، لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها ان موكله شارك المدعي عليها في استيجار غرف فندقيه، ولم تلتزم المدعي عليها بصرف الارباح ورد راس المال، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال والارباح المتحققه، والتعويض عن الاضرار وفقا للتفصيل المبين في صحيفه الدعوي، فعقدت لها الدايره جلسه1441/2/15ه وفيها اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي، وتبين لها ان هذه الدعوي متعلقه باستيجار عقار معين، وحيث نصت الفقره الرابعه من قرار وزير العدل رقم (421) وتاريخ 12/2/1439ه علي اضافه الفقره (78/2) للايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، التي تنص علي انه: "مع عدم الاخلال بما يصدره المجلس الاعلي للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دواير المحكمه الواحده اذا احيلت القضيه للدايره، ورات انها من اختصاص دايره اخري في المحكمه ذاتها فيفصل في ذلك رييس المحكمه وما يقرره يكون ملزما"، وبناء علي قرارات المجلس الاعلي للقضاء المتضمنه رفع القضيه الي رييس المحكمه في حال قررت الدايره عدم اختصاصها بنظر الدعوي، وقررت الدايره احاله القضيه لاداره الدعوي والاحكام لرفعها لرييس المحكمه، ثم اعيدت القضيه للدايره بناء علي خطاب فضيله رييس المحكمه العامه بمكه المكرمه، المؤرخ في1441/5/14ه المتضمن انتهاء ولايته لاصدار قرار الفصل في تنازع الاختصاص، فحددت الدايره جلسه 1441/11/9ه، التي حضر فيها طرفا الدعوي، وكرر المدعي مضمون دعوي موكلته التي رصدها في صحيفه الدعوي، ورات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها، فرفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
ولما كان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها، ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما تقرر في نظام المرافعات الشرعيه في الماده الحاديه والثلاثين من ان المحاكم العامه هي صاحبه الولايه العامه في الدعاوي العقاريه، التي تنطبق علي الدعوي الماثله، التي هي عباره عن مشاركه في استيجار عقار معين مخصوص ثم التشارك في ارباحه، وحيث ان الدعوي متعلقه بالعقار المعين، والمطالبه متصله به خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه، وبناء علي ما ورد في نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2826) بتاريخ 29/1/1439ه المعمم بخطاب رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه، حيث ورد في الفقره ثالثا منه ما نصه: (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه او حق متصل به او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي قيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام). مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
(الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم: 102 لعام 1441ه والمقامه من (...)، هويه رقم (...)، ضد المدعي عليها فرع مؤسسه (...) لتنظيم الرحلات السياحيه لصاحبتها (...)، هويه رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي، وبناء علي القضيه رقم 9 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ فرع مؤسسه (...) لتنظيم الرحلات السياحيه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي، والصادر فيها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 09 /11 / 1441ه، في القضيه رقم 102 لعام 1441ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال والارباح المتحققه والتعويض عن الاضرار، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 11/09/ 1441ه من الدايره (الاولي) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (102) لعام 1441ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم: 102 لعام 1441ه والمقامه من (...)، هويه رقم (...) ضد المدعي عليها فرع مؤسسه (...) لتنظيم الرحلات السياحيه لصاحبتها (...)، هويه رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.