tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / ministry_organization

تنظيم وزارة السياحة

boe_gov_sa · law · processed · 26 chunks

date_gregorian=2020-10-02 date_hijri=1442-02-15 document_type=law entity=document_number:م/52 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/52 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/52 entity=document_number:م/2 entity=document_number:96 entity=document_number:م/2 entity=legal_basis:royal_decree:52 entity=legal_basis:royal_order:455 entity=legal_basis:cabinet_decision:312 entity=legal_basis:cabinet_decision:78 entity=legal_basis:cabinet_decision:96 entity=document_number:م/52 entity=legal_basis:royal_decree:2 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=ministry_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 5975 وتاريخ 3 / 2 / 1442ه، في شان استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لما تضمنه الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه، وذلك فيما يتعلق بتحويل (الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني) الي وزاره باسم (وزاره السياحه).
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه.
وبعد الاطلاع نظام السياحه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436ه.
وبعد الاطلاع علي نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 20 / 8 / 1427ه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم الجمعيه السعوديه لمرافق الايواء السياحي، وتنظيم الجمعيه السعوديه للمرشدين السياحيين، وتنظيم الجمعيه السعوديه للسفر والسياحه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (312) وتاريخ 27 / 7 / 1435ه.
وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (783) وتاريخ 2 / 10 / 1441ه، ورقم (186) وتاريخ 4 / 2 / 1442ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (23 / 42 / م) وتاريخ 3 / 2 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (796) وتاريخ 4 / 2 / 1442ه.
يقرر ما يلي:
اولا
: الموافقه علي تنظيم وزاره السياحه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا
: يستمر العمل بالاحكام الحاليه المتعلقه بالشؤون الماليه والاداريه ذات الصله بمنسوبي وزاره السياحه، مع مراعاه التوجيه الكريم المبلغ ببرقيه الديوان الملكي رقم 5013 وتاريخ 28 / 1 / 1442ه.
ثالثا
:
تعديل نظام السياحه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436ه، وذلك علي النحو الاتي:
ا- تعديل تعريف (الهييه) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون: (الوزاره: وزاره السياحه)، واحلال كلمه (الوزاره) محل كلمه (الهييه)؛ اينما وردت في النظام.
ب- احلال تعريف (الوزير) محل تعريف (الرييس) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون: (الوزير: وزير السياحه)، واحلال كلمه (الوزير) محل كلمه (الرييس) اينما وردت في النظام.
ج- احلال كلمه (الوزير) محل عباره (مجلس اداره الهييه)؛ الوارده في الماده (الثامنه عشره).
تعديل نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 20 / 8 / 1427ه، وذلك بتعديل تعريف (الهييه) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون (الوزاره: وزاره السياحه)، واحلال كلمه (الوزاره) محل كلمه (الهييه) اينما وردت في النظام.
تعديل تنظيم الجمعيه السعوديه لمرافق الايواء السياحي، وتنظيم الجمعيه السعوديه للمرشدين السياحيين، وتنظيم الجمعيه السعوديه للسفر والسياحه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (312) وتاريخ 27 / 7 / 1435ه، وذلك بتعديل تعريف (الهييه) الوارد في الماده (الاولي) من تلك التنظيمات، ليكون: (الوزاره: وزاره السياحه)، واحلال كلمه (الوزاره) محل كلمه (الهييه) اينما وردت فيها.
رابعا
: فيما عدا ما تضمنه البند (ثالثا) من هذا القرار، احلال عباره (وزاره السياحه) محل عباره (الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني)، وعباره (وزير السياحه) محل عباره (رييس مجلس اداره الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني)، اينما وردتا في الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات.
خامسا
: استمرار وزاره السياحه في مراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات في ضوء ما تضمنه الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه، واذا ما تبينت لها الحاجه الي تعديل بعض احكامها التي تتصل بشكل مباشر او غير مباشر بعملها، فتقوم بالرفع بما تراه في هذا الشان.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 5975 وتاريخ 3 / 2 / 1442ه، في شان استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لما تضمنه الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه، وذلك فيما يتعلق بتحويل (الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني) الي وزاره باسم (وزاره السياحه).
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه.
وبعد الاطلاع نظام السياحه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436ه.
وبعد الاطلاع علي نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 20 / 8 / 1427ه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم الجمعيه السعوديه لمرافق الايواء السياحي، وتنظيم الجمعيه السعوديه للمرشدين السياحيين، وتنظيم الجمعيه السعوديه للسفر والسياحه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (312) وتاريخ 27 / 7 / 1435ه.
وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (783) وتاريخ 2 / 10 / 1441ه، ورقم (186) وتاريخ 4 / 2 / 1442ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (23 / 42 / م) وتاريخ 3 / 2 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (796) وتاريخ 4 / 2 / 1442ه.

يقرر ما يلي:

اولا
: الموافقه علي تنظيم وزاره السياحه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا
: يستمر العمل بالاحكام الحاليه المتعلقه بالشؤون الماليه والاداريه ذات الصله بمنسوبي وزاره السياحه، مع مراعاه التوجيه الكريم المبلغ ببرقيه الديوان الملكي رقم 5013 وتاريخ 28 / 1 / 1442ه.
ثالثا
:

تعديل نظام السياحه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436ه، وذلك علي النحو الاتي:
ا- تعديل تعريف (الهييه) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون: (الوزاره: وزاره السياحه)، واحلال كلمه (الوزاره) محل كلمه (الهييه)؛ اينما وردت في النظام.
ب- احلال تعريف (الوزير) محل تعريف (الرييس) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون: (الوزير: وزير السياحه)، واحلال كلمه (الوزير) محل كلمه (الرييس) اينما وردت في النظام.
ج- احلال كلمه (الوزير) محل عباره (مجلس اداره الهييه)؛ الوارده في الماده (الثامنه عشره).
تعديل نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 20 / 8 / 1427ه، وذلك بتعديل تعريف (الهييه) الوارد في الماده (الاولي)، ليكون (الوزاره: وزاره السياحه)، واحلال كلمه (الوزاره) محل كلمه (الهييه) اينما وردت في النظام.
تعديل تنظيم الجمعيه السعوديه لمرافق الايواء السياحي، وتنظيم الجمعيه السعوديه للمرشدين السياحيين، وتنظيم الجمعيه السعوديه للسفر والسياحه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (312) وتاريخ 27 / 7 / 1435ه، وذلك بتعديل تعريف (الهييه) الوارد في الماده (الاولي) من تلك التنظيمات، ليكون: (الوزاره: وزاره السياحه)، واحلال كلمه (الوزاره) محل كلمه (الهييه) اينما وردت فيها.

رابعا
: فيما عدا ما تضمنه البند (ثالثا) من هذا القرار، احلال عباره (وزاره السياحه) محل عباره (الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني)، وعباره (وزير السياحه) محل عباره (رييس مجلس اداره الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني)، اينما وردتا في الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات.
خامسا
: استمرار وزاره السياحه في مراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات في ضوء ما تضمنه الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه، واذا ما تبينت لها الحاجه الي تعديل بعض احكامها التي تتصل بشكل مباشر او غير مباشر بعملها، فتقوم بالرفع بما تراه في هذا الشان.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينه امام كل منها:
الوزاره
: وزاره السياحه.
الوزير
: وزير السياحه.
التنظيم
: تنظيم الوزاره.

الوزاره هي الجهه المختصه والمرجع الرييس في المملكه فيما يتعلق بتنظيم قطاع السياحه وتنميته، والنهوض بمقوماته، وتذليل عوايق نموه؛ باعتباره رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتوافق مع مكانه المملكه وقيمها، ولها - دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري - القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي:

اقتراح مشروعات الانظمه المتعلقه بالسياحه، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه.
اصدار تراخيص مزاوله الانشطه والمهن السياحيه وفقا للنصوص النظاميه ذات الصله، وتنظيم تلك الانشطه والمهن ومراقبه ادايها.
تطوير الوجهات السياحيه بما يحقق اهداف استراتيجيه التنميه السياحيه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ولتلك الجهات تطوير الوجهات التي تقع تحت اشرافها بعد التنسيق مع الوزاره، وذلك دون اخلال بالصلاحيات المقرره نظاما لتلك الجهات.
تقويم مشروعات البنيه الاساسيه للاماكن السياحيه في مناطق المملكه المختلفه، ووضع البرامج اللازمه لاستكمالها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه.
اجراء مسح شامل للمناطق والمقومات السياحيه في المملكه وتحديثه دوريا بالتعاون مع الجهات المعنيه، وتقويم الامكانات السياحيه لكل منطقه، ومناقشتها مع مجلس المنطقه.
تذليل العوايق التي يتعرض لها النشاط السياحي، واقتراح تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين فيه.
الاشتراك مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه في المحافظه علي الاماكن والوجهات السياحيه العامه.
تخطيط وتنميه القوي العامله في قطاع السياحه وتطويرها؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه.
وضع الخطط الاعلاميه المتعلقه بالسياحه، وتنفيذها؛ لتشجيع الاستثمار السياحي وتنشيط الحركه السياحيه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
انشاء قاعده بيانات للرصد السياحي وتطوير القطاع السياحي في المملكه، وادارتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
نشر المعرفه والتوعيه باهميه السياحه الداخليه عن طريق طباعه الكتب واصدار النشرات والمجلات والدوريات المتخصصه، وغيرها من اوعيه المعلومات والتشجيع علي ذلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
تشجيع القطاع الخاص لانشاء شركات لتخطيط وتطوير واستثمار الاماكن السياحيه.
اقامه المعارض، وعقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات ذات العلاقه باختصاصاتها؛ وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.
التعاون وتبادل الخبرات مع نظيراتها من الاجهزه في الدول الاخري، ومع المنظمات السياحيه الاقليميه والدوليه، وبيوت الخبره المتخصصه داخل المملكه وخارجها؛ وذلك في حدود اختصاصاتها، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
تنسيق الجهود بين الجهات الحكوميه وغيرها فيما يخدم تحقيق اغراض الوزاره.
تمثيل المملكه او المشاركه في تمثيلها لدي المنظمات والهييات والمحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه ذات الصله باختصاصات الوزاره.
القيام بالابحاث والدراسات والتسجيل والتوثيق وتشجيع البحث العلمي في مجال السياحه.
ابرام الاتفاقيات ذات الصله بنشاط الوزاره مع الجهات المعنيه في الدول الاخري ومع المنظمات الدوليه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
اي مهمه تسند الي الوزاره نظاما.

يتولي الوزير اداره شؤون الوزاره وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات والاجراءات اللازمه لتحقيق الاهداف التي انشيت من اجلها وفقا لاحكام التنظيم، وله - بوجه خاص - ما ياتي:

اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقه بقطاع السياحه في المملكه، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها.
اقرار اللوايح الداخليه التي تسير عليها الوزاره، بما لا يتعارض مع النصوص النظاميه ذات الصله.
اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزاره، والرفع به لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه.
اقتراح سياسات استثمار الاماكن السياحيه العامه من قبل القطاع الخاص بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه كل فيما يخصه، والرفع عنها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
الموافقه علي اقامه المعارض، وعقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والمعارض، ذات العلاقه باختصاصاتها ووفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.
الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للوزاره، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
الاستعانه بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ او غير متفرغ لانجاز بعض الاعمال والخدمات، وتقديم المشوره، واجراء البحوث والدراسات، وفقا لما تتضمنه الاحكام ذات الصله.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
تمثيل الوزاره امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
تعيين منسوبي الوزاره وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم.
الاشراف علي تنظيم الوزاره للمؤتمرات والندوات والمعارض الداخليه والخارجيه والفعاليات المتعلقه بقطاع السياحه، واقامتها، والمشاركه فيها، واسناد تنفيذها لمن يراه؛ وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
الموافقه علي مشروع ميزانيه الوزاره وحسابها الختامي والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
وللوزير تفويض بعض صلاحياته الي من يراه من منسوبي الوزاره.

يحل التنظيم محل تنظيم الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16 / 3 / 1429ه وتعديلاته.

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.