moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٢٥٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه:" ان المدعي عليه لديه اموال كما هو موضح في الاتي: (...) المملوك/ه ل/المدعي بموجب العقد بيع الصادر/ه من عقد بيع وشهود برقم (٠) في ١٤٤٣/١٢/٢٥ه، ولدي ضمان وهو (شيك بنسبه خمسه عشر بالمايه من قيمتها)، ولدي كفيل مقتدر وهو/ (...) هويه رقم (...)، وللاسباب التاليه: تصرف المدعي عليه في الخيول ببيع بعضها بدون اذن وهو بصفته مؤتمن اطلب حجز تحفظي". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٤ه "في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر (اولا: سبق وان عرض المدعي عليه (...) علي المستثمر: (...)، ان المدعي عليه، علي علم ودرايه بسياسه الخيل، وتدريبها وترويضها، والمتاجره بها، وانه يملك اسطبل في حي (...) في مدينه (...)، وان له باع في شراءها ثم بيعها باثمان باهضه، ولكن ينقصه راس المال للاستثمار بها، وعليه وبعد كذلك ذلك، وبتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٣ ه الموافق ١٢/٠٤/٢٠٢٢م، اتفق المستثمر/ (...)، مع المدعي عليه: (...)، علي ان يتشارك الطرفان بشراكه مضاربه، يكون التزام (...) بدفع راس المال، وتكون مضاربه المدعي عليه بعمله، كشرايها وبيعها والعنايه بها، ووضعها في الاسطبل الذي يملكه في حي (...) في مدينه (...)، علي ان تكون الارباح بعد خصم قيمه الخيل وجميع المصاريف مناصفه، وعليه نشات شراكه بينهما للمضاربه في شراء وبيع الخيول، وفي نفس اليوم بدا (...) تسليم المدعي عليه مبالغ ماليه غالبها نقدا، وصل مجموعها: (٢٠٢.٩٠٠) مايتان والفان وتسعمايه ريال، علي دفعات، اليكم تفصيل هذه الدفعات، وتواريخ تسليمها للمدعي عليه، ومجموع المبالغ المسلمه:بتاريخ ١٠-٩-١٤٤٣ الموافق ١٢-٤-٢٠٢٢، تم دفع مبلغ مالي مقابل ثمن فرس عدد (١)، واسمها (...)، وقيمه المبلغ هي ٨.٠٠٠ ريال. بتاريخ (١٤-٩-١٤٤٣) الموافق (١٦-٤-٢٠٢٢)، تم دفع مبلغ مالي مقابل (ثمن خيل عدد (١)، المسمي: (...))، وقيمه المبلغ هي(٣٠.٠٠٠)، ريال.) بتاريخ (١٦-٩-١٤٤٣) الموافق (١٨-٤-٢٠٢٢)، تم دفع مبلغ مالي مقابل (ثمن) مجموع الدفعات ٢٠٢.٩٠٠ (مايتان والفان وتسعمايه ريال سعودي) بعد ذلك وبعد شراء الخيل كان المدعي عليه يطلب من شريكه مبالغ لرعايه الخيل ومصاريف الخيل وغيرها الا ان المدعي عليه لم يحسن رعايتها علي الوجه المطلوب وتبين انه لا يملك اسطبل خاص كما يدعي بل وضع الخيل في اسطبل اخر فرغب الشريك ومالك الخيل ببيعها فاشتريتها منه لما عرضها علي ب٢٠٠ الف تقريبا، وحيث ان الخيل التي اشتريت في اسطبل شخص اخر وحالها هزيله وعليه خطر الموت فاطلب الزام المدعي عليه بتسليمي هذه الخيول وعددها عشره، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب ان ما ذكره المدعي في الدعوي غير صحيح، فقد حضر عندي المدعو (...) (...) الجنسيه للتدرب علي الخيل ثم طلب مني العمل في الخيول فاستعديت له بذلك واشتريت له ثلاثه خيول فقد سلمني ثمنها قرابه ٢١ الف ريال، فكان يحضر ويشاهد تدريبها ورعايتها ثم انقطع وقمت برعايتها فكنت اطلب منها رعايتها وكان يعتذر، ولا مانع لدي من تسليمه هذه الخيول الثلاثه والمدعي لا اعرفه قبل اليوم، فقال المدعي نطلب الان تسليمنا الخيول الثلاثه التي ذكرها المدعي عليه والباقي نوصل دعوانا فيه لاحقا، فقال المدعي عليه انا اطلب قبل ذلك ان يدفع لي ما خسرته من تدريب وتعليف،وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي رات صلاحيتها للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بتسليمه البضاعه - المحدده في الدعوي - والتي كان قد اشتراها من مالكها الذي وضعها عند المدعي عليه لغرض العنايه والرعايه، وبما ان المدعي عليه يقر بان بعض البضاعه التي ذكرها المدعي لديه وانه اعتني به بالذي يستطيع ولا مانع لديه من تسليمها لصاحبها حيث انه لا يعرف المدعي اطلاقا، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وطلباته اثناء المرافعه، فان الثابت ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه تسليمه الخيول التي اشتراها من طرف ثالث كان قد وضعها عند المدعي عليه للعنايه بها وتدريبها وحفظها، والمدعي يطلب قيمه الحفظ وقيمه الاعلاف التي صرفت عليها خلال الفتره الماضيه، وبما ان نظر هذه المطالبه خارج عن اختصاص المحاكم التجاري؛ لكونها غير ناشيه عن تعامل تجاري، وقد نصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) الاختصاص النوعي وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٣- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٥- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. ٦- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٧- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ٨- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) ولما كانت دعوي المدعي كما هو ثابت في صحيفه دعواه لا تندرج في اي من الحالات السابقه، فهي مطالبه فرد لفرد بتسليم مبيع هو في حوزته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انحسار اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص للمحكمه العامه، وعلي فرض اختصاص المحاكم التجاري بنظر هذه الدعوي: فانها حريه بعدم قبول هذه الدايره لها؛ لانعدام صفه الاستعجال فيها، فتسليم البضاعه المحوزه عند الغير شان موضوعي ينظر ويبحث علي التراخي في غير القضاء المستعجل، ولكل ما سلف فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق.